الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمراد بالعول: زيادة السهام على أصل المسألة وارتفاعها (1) من عال يعول إذا زاد، والمراد بالمنازعة: المقاسمة والمخاصمة.
فتفيد هذه القاعدة أن الحقوق إما أن تكون متعلقة بالذمة واستيفاؤها من عين، وإما أن تكون متعلقة بالعين نفسها.
فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إذا تعلقت الحقوق بالذمة، كالديون - وكانت هناك عين - من أرض أو عقاراً أو متاع أو حيوان - فإن هذه الحقوق تستوفى من العين -، لأن الذمة خربت بالموت أو الإفلاس - فإذا كانت الحقوق أكثر من ثمن العين وضاقت العين عن الوفاء بها فتقسم العين - أو قيمتها على الدائنين على طريق العول، بمعنى أن يقاسم الغرماء بالحصص. وكذلك كل عين ازدحمت عليها الحقوق لا في العين نفسها فتقسم على طريق العول.
وإما إذا كانت الحقوق متعلقة بالعين نفسها فتقسم بين الغرماء عن طريق المقاسمة.
وأما عند الصاحبين: فإن كل عين تضايقت عن الوفاء بالحقوق، ففي المسألة تفصيل: إذا كان الحق لو انفرد صاحبه لا يستحق العين كلها فإن العين تقسم على طريق المنازعة.
وأما إذا كان الحق لو انفرد به صاحبه استحق الكل وإنما ينقصه انضمام غيره إليه فإنه يقسم على طريق العول. فلا فرق عندهما بين تعلق الحقوق بالذمة أو بالعين ما دام في العين وفاء.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) تحرير ألفاظ التنبيه صـ 247.
إذا كانت دار في يد رجل فادعى رجل آخر نصفها وادعى رجل ثالث كلها وأقاما حميعاً البينة على ما يدعيانه، فعند أبي حنيفة رحمه الله أنها تقسم بينهما على طريق المنازعة، لأن الحقوق هنا تعلقت بنفس العين - فلمدعي النصف ربعها ولمدعي الكل ثلاثة أرباعها.، لأن المنازعة عند أبي حنيفة رحمه الله في النصف خاصة (1) فيقسم بينهما. فنصف النصف الربع.
وأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى فتقسم بينهما على طريق العول فلمدعي النصف الثلث والثلثان لمدعي الكل، لأن المسألة فيها نصف وكل، فتعول من اثنين إلى ثلاثة.
(1) حيث أن مدعي النصف لا ينازع مدعي الكل في النصف الثاني فسلم لصاحب الكل النصف واستوت منازعتها في النصف الآخر فيقسم بينهما نصفين. مجمع الأنهر جـ 2 صـ 280.