الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها أن الدلالة متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة فإنه يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته، وبالأكثر فيما وقع الشك والاشتباه في إسقاطه (1) ". [أصولية: الأخذ بأقل ما قبل].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها: هي تلك التقديرات الشرعية التي قدرها وحدد مقاديرها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم كالتكبيرات والكفارات والحدود والأنصبة وأشباه ذلك.
فالقاعدة المستقرة في إثبات هذه التقديرات البناء على المتيقن المتفق عليه، وما وقع الشك فيه زيادة أو نقصاناً فلا يعتد به.
فإذا اختلف في مقدار شيء منها بالزيادة أو النقصان فالقاعدة المستمرة البناء والاعتماد على ما وقع عليه الاتفاق سواء كان بالزيادة أم بالنقصان ويطرح ويسقط ما وقع الشك في إثباته زيادة أو نقصاناً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إن حريم بئر الناضح (2) أربعون ذراعاً عند أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن الأخبار قد اتفقت على الأربعين واضطربت في الزيادة، فأخذ
(1) تأسيس النظر صـ 102 وصـ 151 ط جديدة.
(2)
المراد ببئر الناضح أي البئر التي يستقي منها بواسطة الإبل التي تجر حبل الدلو.
بالأقل من المقادير لأن الاشتباه وقع في إثبات الزيادة. وأما عند أبي يوسف ومحمد فإن حريم بئر الناضح ستون ذراعاً.
ومنها: إن التكبيرات في أيام التشريق عند أبي حنيفة ابتداؤها من صلاة الفجر يوم عرفة وانتهاؤها في صلاة العصر من أول أيام النحر. وعند صاحبي أبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم تختم في صلاة العصر آخر أيام التشريق. وعند الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.