الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين [الاحتياط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل الاحتياط في العبادات (1) ".
وفي لفظ: "الاحتياط في العبادة ليؤديها بكمالها واجب (2) ".
وفي لفظ: "الاحتياط في باب العبادات واجب (3) ".
وفي لفظ: "الأخذ بالاحتياط في قضاء العبادات واجب (4) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الإحتياط معناه الأخذ بالثقة.
فالقاعدة المستقرة المستمرة في العبادات أداؤها بكمالها ولذلك يجب على المكلف الأخذ والعمل بما هو أوثق وأحوط للمرء في دينه وبراءة ذمته، حيث إن ذمة المكلف أو يغلب بالعبادة المطلوبة يقيناً فيجب أن تؤدي العبادة على وجه يتيقن المكلف أو يغلب على ظنه به أنه قد برئت ذمته، لأن الذمة إذا إذا اُشغلت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين مثله. ولذلك كان الاحتياط في باب العبادات واجباً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من تذكر فائتة لا يدري أيما هي من صلات اليوم والليلة فعليه صلاة يوم وليلة أحتياطاً.
(1) المبسوط للسرخسي جـ 1 صـ 246.
(2)
نفس المرجع جـ 1 صـ 219.
(3)
نفس المرجع جـ 3 صـ 154، 194، وجـ 4 صـ 67.
(4)
المبسوط جـ 3 صـ 112.
أي يصلي خمس صلوات حتي يتيقن من براءة ذمته
ومنها: إخراج صاع الحنطة في زكاة الفطر أخذاً بالاحتياط للاختلاف في الآثار الواردة في مقدار المخرج هل هو صاع أو نصف صاع.