الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه فهل يثبت الحكم أوْلا؟ (1) خلاف
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المانع هو (وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده انتفاء الحكم وعدمه،) فالقاعدة تشير إلى حالة مقارنة الحكم للمانع في بعض الصور فهل يصح الحكم ويثبت ويعتبر المانع ملغي. فيكون ذلك استثناء في بعض الحالات من عمل المانع أو يظهر أثر المانع فلا يثبت الحكم؟.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال الزوج لامرأته الحامل: أنت طالق مع انقضاء عدتك، أو قال: كلما ولدت ولداً فأنت طالق، فولدت ولدين متعاقبين. فما الحكم؟ هل يقع الطلاق أو لا يقع؟. مشهور المذهب الحنبلي: أنها تطلق بالأول وتنقضي عدتها بالثاني، ولا تطلق به كما لا تطلق في قوله مع انقضاء عدتك. وخالف فيه ابن حامد (2) وحده.
ومنها: إذا قال: أنت طالق بعد موتي لم تطلق بغير خلاف، ولو
(1) قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والخمسون.
(2)
ابن حامد هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي، أبو عبد الله إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم، له الجامع في الفقه وشرح أصول الدين وتهذيب الأجوبة. تُوفي سنة 403 راجعاً من الحج له ترجمة في طبقات الحنابلة ج 2 صـ 171 فما بعدها والمنتظم ج 7 صـ 263 وغيرها.
قال: مع موتي أو موتك لم تطلق في رواية مهنا (1). لأن الموت سبب البينونة فلا يجامعها الطلاق.
ومنها: إذا قال زوج الأمة لها: إن ملكتك فأنت طالق، ثم ملكها، لم تطلق؛ لاقترانه بالانفساخ.
ومنها: إذا مات الذمي وله أطفال صغار حكم بإسلام الولد وورث منه. نص عليه ولم يثبت عن أحمد رضي الله عنه خلافه. ويلزم من توريثه أثبات الحكم المقترن بمانعه (2).
أي أن توريث الأولاد المحكوم بإسلامهم مع وجود مانع الإرث وهو اختلاف الدين.
(1) مهنا بن يحيى الشامي السلمي أبو عبد الله من كبار أصحاب الإمام أحمد روى عنه من المسائل الكثير من رجال القرن الثالث. له ترجمة في طبقات الحنابلة ج 1 صـ 345 - 381
(2)
قواعد ابن رجب مرجع سابق.