الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع
"].
" الأصل عند أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا لم يصح الشيء ما في صحته (1) وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح (2)، ومحمد مع أبي حنيفة في كثير من مسائل هذه القاعدة (1).
وفي لفظ: "إذا بطل المتضمَّن بطل المتضمَّن (3) ".
وفي لفظ: "المبني على الفاسد فاسد". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه".
وفي لفظ: "الفرع يسقط إذا سقط الأصل (4) ". وتأتي في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.
(1) ينظر التأسيس صـ 4، وص 63 ط جديدة.
(2)
وعلى ذلك قاعدة قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، وأشباه ابن نجيم صـ 121، وأشباه السيوطي صـ 119 والمجلة المادة 81، والمدخل الفقهي القرة 639، والوجيز صـ 283.
(3)
ينظر أشباه السيوطي صـ 119، وأشباه ابن نجيم صـ 391، 121، وقواعد الخادمي صـ 312، والمجلة المادة 52، والمدخل الفقرة 639، 640، والوجيز مع شرح البيان صـ 283، 287.
(4)
أشباه ابن نجيم صـ 121 والوجيز صـ 281.