الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القواعد: السادسة والتسعون إلى الثامنة والتسعين [العقود]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر هل العبرة باللفظ أم بالمعنى (1) ".
وفي لفظ: "إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ (2)
وفي لفظ: "العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني (3) تأتي في حرف العين إن شاء الله.
وفي لفظ: "الاعتبار في العقود بظواهرها أم بمعانيها (4) ".
وفي لفظ: "كل لفظة كانت خالصة لعقد حمل إطلاقها عليه، فإن
(1) قواعد الحصني ق 1 ج 1 صـ 369.
(2)
قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والثلاثون.
(3)
أشباه ابن نجيم ص 207، مجلة الأحكام المادة 3، والوجيز مع الشرح أو البيان صـ 84.
(4)
قواعد الحصني ق 1 جـ 1 صـ 387.