الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا ارتفع العقد قد يرتفع من أصله وقد يرتفع من حينه (1) ".
وفي لفظ: "الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (2) خلاف. وتأتي إن شاء الله في حرف الفاء.
وفي لفظ: "هل يرفع العقد من أصله أو من حينه؟ (3) وتأتي إن شاء الله في حرف الهاء.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بارتفاع العقد بطلانه وانفساخه.
فإذا ظهر سبب موجب لبطلان العقد وانفساخه، فهل يعتبر هذا البطلان والانفساخ من أصل العقد أي من وقت انعقاده - أو من حين ظهور بطلانه؟ خلاف يترتب عليه ثمرة فقهية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اشترى عبداً وفَسخ البيع قبل القبض. فهل كسب العبد الذي كسبه ما بين انعقاد العقد وفسخه للبائع أو للمشتري؟ إن قلنا إن العقد ارتفع من أصله
(1) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق 2 صـ 359.
(2)
المنثور للزركشي ج 3 صـ 49.
(3)
الأشباه والنظائر للسيوطي صـ 292.
فالكسب للبائع، وإن قلنا إن العقد ارتفع من حين ظهور سبب الفساد فالكسب للمشتري.
ومن ناحية ثانية يمكن أن يقال: إذا كان ضمان البيع في هذه المدة على البائع فالكسب له لأن الخراج بالضمان. وإن كان العبد ملكاً للمشتري بالعقد لكنه قبل التسليم لا زال في ضمان البائع.