الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح". ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (1).
وفي لفظ عند الشافعية: "ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلاً"(2) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية والهدي، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور عند الحنابلة أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى بالعكس، وثالثة بالتسوية. ومنها: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو أقل. قال أحمد رحمه الله ثنتان أعجب إليَّ.
ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث (3) يدل
(1) قواعد ابن رجب القاعدة السابعة عشرة، والمنثور للزركشي ج 2 صـ 413 فما بعدها.
(2)
أشباه السيوطي صـ 143.
(3)
الحديث لعله الحديث رقم 1756 عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيباً أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا =
عليه (1).
ومنها: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة، وآخر قرأ في تلك المدة سوراً عديدة سرداً.
ومنها: رجل أكل فشبع وأكثر الصلاة والصيام، ورجل أقل الأكل فقلَّت نوافله وكان أكثر فكرةً، أيهما أفضل؟ وقد ورد في الحديث "تفكر ساعة خير من قيام ليلة"(1).
وهذا يدل على تفضيل قراءة التفكر على السرعة. وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو المنصوص صريحاً عن الصحابة والتابعين (2)
= رسول الله إني أهديت نجيباً فأعطيت بها ثلثمائة ديناراً أفأبيعها وأشتري بثمنها بُدْنَاً؟ قال لا انحرها إياها".
(1)
الحديث في إتحاف السادة المتقين للزبيدي ج 10 صـ 163، كنز العمال رقم 5711 عن أنس مرفوعاً.
(2)
قواعد ابن رجب مرجع سابق.