الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند الحنفية أن الدنيا كلها داران: دار الإسلام ودار الحرب. وعند الإمام الشافعي الدنيا كلها دار واحدة (1) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
القاعدة المستقرة عند الحنفية أن الدنيا تقسم إلى قسمين متميزين أو إلى دارين مختلفتين:
الدار الأولى: الدار التي يسود فيها شرع الله عز وجل ويحكم فيها الإسلام، ويعيش فيها المسلمون آمنين بإسلامهم وإيمانهم، ويعيش فيها الذميون آمنين بعهدهم وأمانهم وهذه يطلق عليها دار الإسلام.
والدار الثانية: تلك الدار التي لا يسود فيها شرع الله ويحكمها الكفر ولا يأمن فيها المسلم ولا الذمي. وهذه يطلق عليها دار الحرب (2). أو دار الشرك. وهو كذلك عند مالك وأحمد رضي الله عنهما.
وأما عند الإمام الشافعي فالدار واحدة على قول الدبوسي.
ولكني لم أجد هذا عند الشافعي رضي الله عنه بل هو يذكر دار أهل الحرب ودار الإسلام (3).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(1) تأسيس النظر صـ 79، صـ 119 ط جديدة.
(2)
ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 634.
(3)
ينظر في ذلك الأم جـ 4 صـ 65 فما بعدها وص 185 - 186. وروضة الطالبين جـ 7 صـ 440 فما بعدها.
إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً مهاجراً أو ذمياً وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية.
أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر.
ولم يستند الشافعي رضي الله عنه في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك.
وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.