المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها - موسوعة القواعد الفقهية - ١/ ١

[محمد صدقي آل بورنو]

فهرس الكتاب

- ‌الإهداء

- ‌التمهيد

- ‌[مكانة هذه القواعد]

- ‌صلتي بعلم القواعد الفقهية ودواعي تأليف هذة الموسوعة:

- ‌عملي في هذه الموسوعة والنهج الذي سرت عليه في إنجاز ما تم منها:

- ‌المقدمة الأولى: معنى القواعد الفقهية والتعريف بها

- ‌1 - المعنى اللغوي للقواعد:

- ‌2 - المعنى الاصطلاحي للقاعدة

- ‌المقدمة الثانية: الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية

- ‌المقدمة الثالثة: ميزة القواعد الفقهية ومكانتها في الشريعة وفوائد دراستها

- ‌المقدمة الرابعة: أنواع القواعد الفقهية ومراتبها

- ‌مسألة:

- ‌المقدمة السادسة: حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام

- ‌المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها

- ‌الطور الثاني: طور النمو والتدوين

- ‌ تنبيه

- ‌المقدمة الثامنة: وتحتها مسألتان

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية

- ‌المقدمة التاسعة: أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية عبر القرون

- ‌القاعدة الأولى:

- ‌أولا: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد]

- ‌ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌رابعا: من مسائل القاعدة:

- ‌المسألة الأولى: أصل هذه القاعدة وأدلتها:

- ‌أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز:

- ‌ثانيا: الأدلة من السنَّة:

- ‌مكانة هذا الحديث:

- ‌معنى هذا الحديث:

- ‌المسألة الثانية: "مكانة هذه القاعدة". وما تدخله من أبواب الفقه

- ‌المسألة الثالثة: "حقيقة النية

- ‌تعريف النية في الإصطلاح:

- ‌المسألة الرابعة: محل النية

- ‌أولاً: من القرآن الكريم:

- ‌ثانياً من السنة:

- ‌القاعدة الثانية: [النية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثالثة [الكلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد من الرابعة إلى العاشرة [الإبراء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية عشرة [الأمر والنهي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثانية عشرة [الإبهام]

- ‌أولاً: لفط ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذا الضابط ومثاله:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة [النجاسات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلوها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة [الأتباع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة عشرة [الإتلاف والضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة عشرة [الإتلاف والضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

- ‌القاعدة الثامنة عشرة [الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة [الإثبات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العشرون [الإثبات والنفي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون [الأثر]

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون [الإجارة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الثالثة والعشرون إلى الخامسة والعشرين [الإجتهاد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والعشرون [الأجر والضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والعشرون [الموقوف - الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون [العوض والمعوض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثالثة والثلاثون والرابعة والثلاثون [الأجل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌ من مستثنياتها:

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون [إجمال الشاهد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان السادسة والثلاثون والسابعة والثلاثون [الاحتياط]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: [التقديرات الشرعية]

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها

- ‌ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون [الإحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الأربعون [الإحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والأربعون. [الإحصان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون [الأحكام، العادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون [الأحكام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون [أحكام المعتوه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والأربعون [أحكام العبيد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والأربعون [البيع والربا]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون [الاحتياط. الربا]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون [السبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخمسون [اختلاف الدين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والخمسون [اختلاف الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والخمسون [ما لا يتجزأ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون [الاختيار والاضطرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون [النيابة - الأداء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون [البدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والخمسون والقاعدة السابعة والخمسون [الأداء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون [أدنى الجمع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والخمسون [الأيلولة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الستون [الزيادة على الواجب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والستون [الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد من الثانية والستين إلى الرابعة والستين [الإشارة والعبارة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والستون [التداخل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والستون [اجتماع الحقوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السابعة والستون [اجتماع سببين - الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والستون [تعارض الموجب والمسقط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد التاسعة والستون والسبعون والحادية والسبعون [اجتماع المباشر - والمتسبب]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌القاعدة الثانية والسبعون [اجتماع الحضر والسفر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون والقاعدة الرابعة والسبعون [التداخل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد: ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثانية والثمانون والثالثة والثمانون [تعارض الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثمانون [اختلاف اللغويين - الاحتياط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السادسة والثمانون [الجناية والسراية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة وأمثلتها:

- ‌القاعدة السابعة والثمانون [اختلاف الفعل والمحل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثامنة والثمانون والتاسعة والثمانون [الحال والمآل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والتسعون [اختلاف القابض والدافع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والتسعون [اختلاف الغارم والمغروم له]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والتسعون [تعارض الخيار والبتات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة الرابعة والتسعون [ارتفاع العقد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والتسعون [الاستصحاب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السادسة والتسعون إلى الثامنة والتسعين [العقود]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والتسعون [الاستنباط] والقاعدة المائة [تكذيب الأصل للفرع]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الواحدة بعد المائة [الإشكال - الاشتباه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية بعد المائة [الذرائع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة بعد المائة [كلّ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة بعد المائة [الإسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومثالها:

- ‌القاعدة الخامسة بعد المائة [المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة بعد المائة [المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة بعد المائة [الانكار بعد الاقرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة بعد المائة [تعارض الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العاشرة بعد المائة [الإنفاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الحادية عشرة بعد المائة والثانية عشرة بعد المائة [البدل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة بعد المائة [الخصوص والعموم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدتان السادسة عشرة بعد المائة والسابعة عشرة بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثامنة عشرة بعد المائة [البطلان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة العشرون بعد المائة [تردد السبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة [التضمن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والغالب]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصل والظاهر والأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة [تعارض الاعطاء والحرمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة [تعارض البينتين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المستثناة

- ‌القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة [تعارض القصد واللفظ تحت قاعدة النيَّة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة [تعارض الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الشرطين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون بعد المائة [تعارض الموجب والمسقط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة [اليمين - البر - الحنث]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [التعذر - الاهمال]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الثالثة والثلاثون بعد المائة والرابعة والثلاثون بعد المائة والخامسة والثلاثون بعد المائة [التعذر - المجاز]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائة [حق الشرع الحسبة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: السابعة والثلاثون بعد المائة والثامنة والثلاثون بعد المائة [التعلق - الضمان - الإتلاف]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة [التقابل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الأربعون والحادية والأربعون بعد المائة [تقابل المبدأ والمنتهى]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة [تقارن الحكم والمنع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [الأهلية - الولاية - الشهادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة [الواجب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة [الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة [التلف من مأذون وغير مأذون]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخمسون بعد المائة [طروُّ المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة [التأسيس والتأكيد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة [تعارض الحقيقة والمجاز]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة [التداخل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة [زوال المانع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائة [سقوط المقصود]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والخمسون بعد المائة [التعليق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة [المشقة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان التاسعة والخمسون بعد المائة والستون بعد المائة [التعليق بمتعدد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القواعد:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الحادية والستون بعد المائة [الذمة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثانية والستون بعد المائة [خطأ الظن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والستون بعد المائة [خطأ الظن]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والستون [الاقتران]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والستون بعد المائة [الإجماع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والستون بعد المائة [المقابلة وهي أصل مستنبط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السابعة والستون بعد المائة [العادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة لهذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والستون بعد المائة [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والستون بعد المائة [العذر]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السبعون بعد المائة [اللفظ الصريح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والسبعون بعد المائة [البدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والسبعون بعد المائة [الشفعة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذا الضابط:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذا الأصل:

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائة [تعارض الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [نية إبطال العبادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائة [الاستيفاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والسبعون بعد المائة [المخالفة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والسبعون بعد المائة [الجهالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والسبعون بعد المائة [الإحالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائة [التوزيع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة إجمالاً:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌من أمثلة هذا القسم ومسائله:

- ‌القاعدتان الثمانون بعد المائة والحادية والثمانون بعد المائة [تعارض العموم والخصوص]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط:

- ‌القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة [تعارض الاستحقاق وتعدد الجهات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والثمانون بعد المائة [تعدد الاستحقاق - تعدد الصفات]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والثمانون بعد المائة [التابع] تحت "قاعدة التابع تابع

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثمانون بعد المائة والسادسة والثمانون بعد المائة [الدلالة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة السابعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [الإذن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثمانون بعد المائة [الإذن]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التسعون بعد المائة [إراقة الدم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والتسعون بعد المائة [الحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الثانية والتسعون بعد المائة والثالثة والتسعون بعد المائة والرابعة والتسعون بعد المائة [الأسباب الشرعية]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائة [الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والتسعون بعد المائة [أسباب الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والتسعون بعد المائة [الاستئجار على المعاصي]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائة [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة المئتان [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الواحدة بعد المائتين والثانية بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الثالثة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة بعد المائتين [الاستثناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد المائتين [استجماع الشرائط، البناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان التاسعة بعد المائتين والعاشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

- ‌القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق، النففة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة عشرة بعد المائتين [الاستحلاف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان السادسة عشرة بعد المائتين والسابعة عشرة بعد المائتين [استدامة الفعل]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [استدامة الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [العرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العشرون بعد المائتين [القرعة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون بعد المائتين [الماء المستعمل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون بعد المائتين [العرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائتين [الاستهلاك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائتين [الاستيفاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السادسة والعشرون بعد المائتين والسابعة والعشرون بعد المائتين والثامنة والعشرون بعد المائتين [الإسقاط]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائتين [الاسقاط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائتين [الإسقاط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائتين [الإِسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذا الحديث:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون بعد المائتين [الإشارة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون بعد المائتين [إشارة الأخرس]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]

- ‌أولا: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والأربعون بعد المائتين [الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والأربعون بعد المائتين [الشرط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائتين [الشرط الباطل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائتين [الشرط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائتين [الاشتغال والإعراض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين [الإشهاد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والأربعون بعد المائتين [الخاص والعام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائتين [تداخل الأسباب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائتين [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخمسون بعد المائتين [الإجازة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان الحادية والخمسون بعد المائتين والثانية والخمسون بعد المائتين [الإجازة]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائتين [الإجازة - العقد الموقوف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائتين [العقد الموقوف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والخمسون بعد المائتين [الإحتياط في حقوق الله]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والخمسون بعد المائتين [الاحتياط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌القواعد: السابعة والخمسون بعد المائتين والثامنة والخمسون بعد المائتين والتاسعة والخمسون بعد المائتين والستون بعد المائتين [اجتماع الحلال والحرام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والستون بعد المائتين [التسمية - المنطوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والستون بعد المائتين [التساوي حمل المجهول على المعلوم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: الثالثة والستون بعد المائتين والرابعة والستون بعد المائتين والخامسة والستون بعد المائتين [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة: [من توابع قاعدة "التابع تابع

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والستون بعد المائتين [المنافاة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السابعة والستون بعد المائتين والثامنة والستون بعد المائتين. والتاسعة والستون بعد المائتين [الاجتهاد]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السبعون بعد المائتين [الاذن - العرف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد الحادية والسبعون بعد المائتين والثانية والسبعون بعد المائتين [استصحاب النية]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والسبعون بعد المائتين [تعارض لوازم الأصلين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والسبعون بعد المائة [أصل الفرض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والسبعون بعد المائتين [العقود]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والسبعون بعد المائتين [المقادير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: السابعة والسبعون بعد المائتين والثامنة والسبعون بعد المائتين [الاقرار اليقين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والسبعون بعد المائتين [الاعتبار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: الثمانون بعد المائتين والحادية والثمانون بعد المائتين [اتحاد الموجب والقابل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثمانون بعد المائتين [إقامة السبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثالثة والثمانون بعد المئتين [الشرط والسبب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: الرابعة والثمانون بعد المائتين والخامسة والثمانون بعد المائتين والسادسة والثمانون بعد المائتين [الإكراه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والثمانون بعد المائتين [المسلمون]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والثمانون بعد المئتين [أم الولد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه الضابط ومسائله:

- ‌القاعدة التاسعة والثمانون بعد المئتين [الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التسعون بعد المئتين [الوقف - زوال الملك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والتسعون بعد المائتين [البدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: الثانية والتسعون بعد المائتين والثالثة والتسعون بعد المائتين [الاستدامة، الدوام، الابتداء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والتسعون بعد المائتين [المبدل]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والتسعون بعد المائتين [البناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والتسعون بعد المائتين [البناء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والتسعون بعد المائتين [الكتاب - البيان - الخطاب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والتسعون بعد المائتين [البيان - الاقرار]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثمائة [الترجيح]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الواحدة بعد الثلاثمئة [تعليق الأملاك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية بعد الثلاثمئة [المراعاة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة بعد الثلاثمئة [تعارض الأدلة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة بعد الثلاثمئة [التيمم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة بعد الثلاثمئة [الجمع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة السادسة بعد الثلاثمئة [الجهالة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة بعد الثلاثمئة [العرف والعادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان التاسعة بعد الثلاثمئة والعاشرة بعد الثلاثمئة [جواز البيع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية عشرة بعد الثلاثمئة [تعارض الأصلين - قياس الشبه]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: الثانية عشرة بعد الثلاثمئة والثالثة عشرة بعد الثلاثمئة [الحلف]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة بعد الثلاثمئة [الخصومة والحق المشترك]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة عشرة بعد الثلاثمئة [الغنيمة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة عشرة بعد الثلاثمئة [الحق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة العشرون بعد الثلاثمئة [استيفاء الحقوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والعشرون بعد الثلاثمئة [الحقوق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والعشرون بعد الثلاثمئة [دوران الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمئة [سبب الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [حكاية الحليم عن غيره - التقرير]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السادسة والعشرون بعد الثلاثمئة [خبر الآحاد مقدم على القياس]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة السابعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الخلاف في الصفة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمئة [دار الإسلام]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمئة [الزيادة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثلاثون بعد الثلاثمائة [زيادة اللفظ]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمئة [سبب الإتلاف - الضمان]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمئة [أدب السؤال والجواب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الاستثناء والشرط]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة [الشرط بعد العقد]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمئة [النيابة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القواعد: السادسة والثلاثون بعد الثلاثمئة والسابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة والثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة [المقدرات الشرعية]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

- ‌القاعدة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمئة [الغلبة]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة الأربعون بعد الثلاثمئة [التابع]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الحادية والأربعون بعد الثلاثمئة [النقض والإبطال]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثانية والأربعون بعد الثلاثمئة [الطلاق]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعارض ظاهرين]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة [العارض]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الثلاثمئة [عارض العقد الموقوف]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: السادسة والأربعون بعد الثلاثمئة [تعلق الحكم]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: السابعة والأربعون بعدالثلاثمئة [ثبوت النسب]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة [الجزاء]

- ‌أولاً: لفظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

- ‌القاعدتان: التاسعة والأربعون بعد الثلاثمئة والخمسون بعد الثلاثمئة [الأعمال - الإلغاء]

- ‌أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

- ‌ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

- ‌ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلها:

- ‌اعتذار واستدراك

الفصل: ‌المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها

‌المقدمة السابعة: نشأة القواعد الفقهية وتدوينها وتطورها

عند الحديث عن مصادر القواعد الفقهية تبين أن من القواعد الفقهية ما أصله من نصوص الكتاب العزيز، أو من نصوص السنة النبوية المطهرة حيث جرى كثير منها مجرى القواعد كما جرى كثير منها مجرى الأمثال.

وإلى جانب ذلك أثر عن فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم وكثير من أئمة التابعين ومن جاء بعدهم من كبار أتباعهم عبارات وردت إما عند تأصيل مبدأ، وإما عند تعليل أحكام، وهذه العبارات كانت أساساً لما سمي فيما بعد بالقواعد الفقهية.

ولما كان ما عدا ذلك ناتجاً عن اجتهادات للفقهاء في تعليل الأحكام وتأصيلها فإنه لا يعرف لكل قاعدة فقيه معروف وقائل لها؛ لأن هذه القواعد لم توضع كلها جملة واحدة على يد هيئة واحدة أو لجنة واحدة كما توضع النصوص القانونية في وقت معين على أيدي أناس معلومين.

ولكن هذه القواعد تكونت مفاهيمها وصيغت نصوصها بالتدريج في عصر أزدهار الفقه ونهضته على أيدي كبار فقهاء المذاهب من أهل التخريج والترجيح استنباطاً من دلالات النصوص الشرعية العامة والأدلة الشرعية، وعلل الأحكام وأسرار التشريع والمقررات العقلية.

والمعاني الفقهية لهذه القواعد كانت مقررة في أذهان الأئمة المجتهدين يعللون بها ويقيسون عليها، وقد كانت تسمى عندهم أصولاً.

ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال هو "كتاب الخراج" الذي ألَّفه الإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم

ص: 50

الأنصاري (1) أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة وحامل لواء المذهب بعده ورئيس قضاة الدولة الإسلامية في عهد الخليفة هارون الرشيد، وقد ألف أبو يوسف كتابه هذا للخليفة هارون الرشيد ليجعل نظاماً وقانوناً تسير عليه الدولة في تنظيم الخراج ومعاملة أهل الذمة، وقد اشتمل هذا الكتاب على عدد من العبارات التي جرت مجرى القواعد بل كانت أساساً بني عليه من جاء بعده.

ولما كان المقصود من تأليف هذه الموسوعة تيسير علم القواعد على العلماء والفقهاء وطلاب العلم، ولما كان وضع هذه المقدمات لتعطي الدارس صورة واضحة عن هذا العلم ومبادئه، ولما كان المقصد وجه الله سبحانه وابتغاء مرضاته رأيت أن أوفى بحث في هذا الجانب وهذه المقدمة هو ما كتبه الأخ الفاضل الدكتور علي بن أحمد الندوي في كتابه القواعد الفقهية: نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، وهو الكتاب الذي قدمه لجامعة أم القرى للحصول على درجة الماجستير، وليس وراء هذا البحث زيادة لمستزيد رأيت أن أعتمد عليه في بيان هذه المقدمة لما اشتمل عليه من أبحاث جليلة مفيدة نافعة والحكمة ضالة المؤمن، قال حفظه الله:

ولما توغلت في بحوث الكتاب - يعني كتاب الخراج - وقفت على عبارات رشيقة تتَّسم بسمات وشارات تتَّسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها وفيما يلي أورد طرفاً منها:

(1) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي صاحب أبي حنيفة وأكبر تلاميذه وأول من نشره مذهبه كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث ولي القضاة ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، ومات في خلافة الرشيد وهو =

ص: 51

1 -

"التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَرهِ" يقول عند تعرّضه لمسائل تتعلق بالتعزير: "وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطاً، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطاً، أنقص من حدّ الحُرِّ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: أن التعزير إلي الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَره ....... "(1).

فهنا بعد أن سجَّل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديداً، وهو أن وضع أصلاً في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوَّغ له أن يُقَدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.

2 -

"كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال"(2): لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة. وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغةً بصياغات مُحْكَمة.

3 -

"ليس للإمام أن يُخْرج شيئاً من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف"(3): هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة "القديم يُترك على

= أول من دعي فاضى القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها توفي سنة 182 هـ. سير أعلام النبلاء جـ 8 صـ 535 فما بعدها بتصرف واختصار.

(1)

كتاب الخراج، (ط. القاهرة الرابعة، المطبعة السلفية، 1392 هـ) صـ 180.

(2)

المصدر نفسه، صـ 201.

(3)

المصدر نفسه، صـ 71.

ص: 52

قِدَمِه" (م/ 6).

ويمكن أن تكتسب العبارة سِمة القاعدة بعد تعديل طفيف فيها على النحو التالي:

"لا يُنْزَعُ شيءٌ من يد أحد إلَاّ بحقٍ ثابتٍ معروف"(1).

4 -

"ليس لأحد أن يُحدِث مرْجاً في ملك غيره، ولا يتخذ فيه نهراً ولا بئراً ولا مزْرَعةً، إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يُحدث ذلك كله"(2).

إذا نظرت في هذه العبارة ثم سرَّحْتَ طرفك في القواعد المتداولة في الحِقبة الأخيرة، لمحت فيها شبيهاً للكلام المذكور.

وذلك الشبيه ما جاء في قواعد مجلة الأحكام العدلية أنه: "لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير أو حقه (3) بلا إذنه"(م / 96).

وبجانب آخر يظهر عند الموازنة بين النَّصين ان عبارة كتاب الخراج تفيد الحظر على التصرف الفعلي في ملك الغير في حين أن قاعدة المجلة يتسع نطاقها إلى منع التصرّف القولي مع التصرف الفعلي.

وكل ذلك يساعد على فهم التطور المُثمِر المتواصل في مجال هذا العلم.

5 -

"لا ينبغي لأحد أن يُحْدِث شيئاً في طريق المسلمين مما يضرّهم.

(1) هكذا صاغها الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا في: المدخل الفقهي العام 2/ 982، لفقرة:596.

(2)

كتاب الخراج، صـ 111.

(3)

هذه الزيادة من شرح القرق أغاجي صـ 73

ص: 53

ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئاً مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك (1) ".

هذه العبارة يتحقق فيها معنى القاعدة باعتبار أن الشطر الأول منها يتعلق بقواعد رفع الضرر، والشطر الثاني يتمثَّل فيه مفهوم القاعدة الشهيرة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة" (م / 58).

6 -

"وإن أقرَّ بحقّ من حقوق الناس من قذف، أو قصاص في نفس، أو دونها أو مال، ثم رجع عن ذلك نُفِّذ عليه الحكم فيما كان أَقرَّ به، ولم يبطل شيء من ذلك برجوعه"(2).

هذه العبارة كسابقتها وردت في صيغة مطوّلة، لكنها تُصَوِّر في معنى الكلمة مدلول القاعدة المتداولة:"المرء مؤاخذ بإقراره"(م/79).

7 -

"كل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أراضيهم وأنهارهم، وطلبوا صلاح ذلك لهم، أجيبوا إليه، إذا لم يكن فيه ضرر على غيرهم"(3).

وبعد التأمل في تلك العبارات وأشباهها يمكن القول بأن فكرة التأصيل كانت مركوزةً في أذهان المتقدِّمين، وإن لم تظهر في سورة جليّة لعدم الحاجة إليها كثيراً.

وكذلك من أقدم ما وصل إلينا من تلك المصادر بعض كتب الإمام محمد بن الحسن الشّيْباني (4)(189 هـ).

(1) كتاب الخراج صـ 101.

(2)

المصدر نفسه، صـ 183.

(3)

كتاب الخراج صـ 183.

(4)

محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة العلّامة فقيه العراق، ولد بواسط ونشأ في الكوفة وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، وروى عن أبي حنيفة والأوزاعي ومالك بن أنس =

ص: 54

فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألْفَيْناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيراً ما يقوم مقام التَّقعيد.

وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين كيف يُؤَصِّل الأحكام، ويقرنها بقواعدها.

ويقول في مبحث "الاستحسان": ولو أن رجلاً كان متوضئاً، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث".

"وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة، مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت، أو نمت مضطجعاً، أو رعفت، لم ينبغ له أن يصلي هذا. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، فالواحد فيه حجة إذا كان عدلاً، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم"(1).

فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم "بأكبر الرأي" وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة، ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة "اليقين لا يزول بالشك".

= وغيرهم، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جداً وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة 132، وتوفي سنة 189 بالري. سير أعلام النبلاء جـ 9 صـ 134.

(1)

كتاب الأصل، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني؛ (ط. الهند الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية) 3/ 162.

ص: 55

هذا في الفقرة الأولى، أما الفقرة الثانية فهو ينص فيها على أصلين:

أولاً: كون خبر الواحد حجة في أمر الدين إذا كان عدلاً، ولقد ذكر هذه القاعدة في موضع أخر فقال:

"ما كان من أمر الدين، الواحد فيه حجة. (إذا كان عدلاً)(1).

ثانياً: الحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم، أي لا يكفي فيها قول واحد ولو كان عدلاً، كما في أمر الدين، بل لا بد من شاهدين كما في الحكم. والله أعلم.

ولا شك أن مثل هذا المنهج في التعليل أقرب ما يكون إلى منهج التقعيد الذي وجد في القرون المتأخرة.

وأحياناً نجده يسلك طريق البدء بالقاعدة ويفرَّع بعض المسائل عليها كما يتمثل ذلك في النص التالي.

3 -

و .... كل أمر لا يحل إلا بملك أو نكاح فإنه لا يحرم بشيء، حتى ينتقض النكاح والملك، ولا يكون الرجل الواحد المسلم ولا المرأة في ذلك حجة، إنه إنما حل من وجه الحكم ولا يحرم إلا من الوجه الذي حل به منه.

ألا ترى أن عقدة النكاح وعقدة الملك لا ينقضهما في الحكم إلا رجلان أو رجل وامرأتان، فإن كان الذي يحل بذلك لا يحل إلا به لم يحرم حتى ينتقض الذي به حل.

كل أمر يحل بغير نكاح ولا ملك إنما يحل بالإذن فيه، فأخبر رجل مسلم ثقة أنه حرام فهو عندنا حجة في ذلك،

(1) كتاب الأصل (3/ 116).

ص: 56

ولا ينبغي أن يؤكل ولا يشرب ولا يتوضأ منه" (1).

وقد وحدت هناك قواعد جامعة أخرى جرت على لسانه عند التعليل والتوجيه لبعض الأحكام، وإليك نماذج منها.

4 -

"كل من له حق فهو له على حاله حتى يأتيه اليقين على خلاف ذلك" واليقين أن يعلم أو يشهد عنده الشهود العدول (2).

5 -

"التحري يجوز في كل ما جازت فيه الضرورة"(3). وبناء على ذلك إذا اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن يتحرى في أحدهما للوضوء وينتقل إلى البدل وهو التيمم بخلاف الشرب.

6 -

"لا يجتمع الأجر والضمان"(4) فانظر إلى هذه القواعد كيف أُحْكم نسجها وصقلت صياغتها وإن منها ما يماثل تم الأسلوب الذي راج وشاع في كتب المتأخرين عند التقعيد على سبيل المثال قوله "لا يجتمع الأجر والضمان" فقد عبرت عنه "المجلة": بالصيغة نفسها تقريباً وهي: "الأجر والضمان لا يجتمعان"(5).

(1) كتاب الأصل (3/ 113).

(2)

المصدر نفسه (3/ 166).

(3)

المصدر نفسه (3/ 34).

(4)

كتاب الأصل (3/ 45)، ولقد وردت هذد القاعدة في كتاب التحري كما في النص الآتي: ولو آجر العبد نفسه - وهو محجور عليه - رجلاً سنة بمائة درهم ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد فالقياس في هذا: أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن المستأجر كان ضامناً له، ولا يجتمع الأجر والضمان، ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه".

(5)

مجلة الأحكام (م /86).

ص: 57

وعلى ذلك المنوال جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه "الحجة" أيضاً، فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول:

7 -

"كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه، وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه"(1).

وعلى غرار ما سبق لما قلبنا النظر في كتاب "الأم" الذي أملاه الإمام الشافعي رحمه الله (204 هـ) على بعض أصحابه وجدناه أحياناً يقرن الفروع بأصولها. وتلك الأصول في الغالب لا تعدو أن تكون ضوابط فقهية ومن الخليق بأن نسميّها "كُلّيات" باعتبار بدايتها بـ "كلّ".

وبجانب ذلك هناك قواعد فقهية يمكن إجراؤها وتطبيق الفروع عليها في كثير من الأبواب. وهي آية بيّنة على رواسب هذا العلم في أقدم المصادر الفقهية، ورسوخ فكرة التعليل والتأصيل للأحكام عند الأئمة الأولين. وإليك نماذج متنوعة من الكتاب المذكور:

1 -

"الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه": هذه القاعدة جرت على لسان الإمام الشافعي عند تعليل بعض الأحكام المتعلقة بالإكراه كما جاء في الكتاب المذكور تحت عنوان: "الاكراه وما في معناه": قال الشافعي رحمه الله: قال الله

(1) كتاب الحجة على المدينة، ترتيب وتصحيح وتعليق: السيد مهدي حسن الكيلاني. (ط الهند: حيدر أباد، 1983 هـ / 1968 م، تصوير بيروت، عالم الكتب)(2/ 771 - 772).

ص: 58

عز وجل {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} (1) ثم أضاف إلى ذلك قائلاً: "وللكفر أحكام كفراق الزوجة وأن يقتل الكافر ويغنم ماله، فلما وضع الله عنه، سقطت عنه أحكام الإكراه على القول كله لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه وما يكون حكمه بثبوته عليه"(2).

2 -

"الرخص لا يُتَعَدَّى بها مواضعها": نص على هذه القاعدة عند بيان مسائل تتصل بصلاة العذر، إذ يقول معلّلاً لبعض الأحكام:" .... إن الفرض استقبال القبلة والصلاة قائماً، فلا يجوز غير هذا إلا في المواضع التي دل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يكون شيء قياساً عليه، وتكون الأشياء كلها مردودة إلى أصولها. والرخص لا يتعدى بها مواضعها"(3). ونجده يوحي إلى معنى هذه القاعدة في موضع آخر مع ضرب المثال لها فيقول: "

ولم نُعَدِّ بالرخصة موضعه كما مر نُعَدِّ بالرخصة المسح على الخفين، ولم نجعل عمامة ولا قفازين قياساً على الخفين" (4).

ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة مما تقرره القاعدة المشهورة: "ما ثبت على خلاف القياس ففيره لا يقاس عليه"(5).

3 -

"ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى

(1) سورة النحل: الآية 106.

(2)

الأم (تصوير بيروت: دار المعرفة) 3/ 236

(3)

المصدر نفسه (1/ 80، باب صلاة العذر).

(4)

المصدر نفسه (2/ 167) باب فوت الحج بلا حصر عدوّ ولا مرض ولا غلبته على العقل.

(5)

انظر في الرسالة، صـ 420.

ص: 59

كلّ قوله وعمله" (1).

هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الاجتماع على مسائل فقهية. ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام.

ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلي مزيد من الكلام لكن الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يُكمل الموضوع فأضافوا إليها:"ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان" وهذا المثال خير شاهد على التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان.

4 -

(أ)"يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها"(2).

(ب) "قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات (3).

(ج)"كل ما أحل من مُحرَّم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم، مثلاً: المَيْتَة المُحرَّمة في الأصل المُحَلَّةُ للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم"(4). فهذه القواعد الثلاث - التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدةً في مغزاها، فإنها تُفْضى إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة.

(1) الأم، باب الخلاف في هذا الباب (أي باب الساعات التي تكره فيها الصلاة)(1/ 152).

(2)

المصدر نفسه (4/ 168 باب تفريع فرض الجهاد.

(3)

المصدر نفسه (4/ 142)، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب.

(4)

المصدر نفسه (4/ 362)، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب.

ص: 60

ثم القاعدة الأخيرة بجانب بيان الحكم تضيف قيداً إلى القاعدة، وهو: فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم. ومما لا غبار عليه ان هذه القواعد جرت على نسق قويم ورصين.

ثم هى وأشباهها ربما ساعدت الفقهاء على سبْك القاعدة وصهرها في قالب أضبط وأركز، فقد شاهدنا هذا التطور، ووجدنا الفقهاء يعبرون عما سبق بقولهم: الضرورات تبيح المحظورات، وكذا: الضرورة تُقدر بقدرها.

5 -

"الحاجة لا تُحق لأحد أن يأخد مال غيره"(1).

هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أحوالهم والحفاظ عليها، إذ الحاجة لا تبرّر أخذ مال الغير، فلو أخذه أحد لكان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي تُسْقط الإثم وتفرض الضمان إذ الاضطرار لا يُبطلُ حقّ الغير.

وقد أشار الإمام الشافعي أيضاً إلي ذلك الفرق بين الضرورة والحاجة في القاعدة التالية:

6 -

"

وليس بالحاجة محرَّم إلَاّ في الضرورات" (2).

وما سوى تلك القواعد هناك عبارات مذهبية تحمل سمة القواعد كما ورد في النص التالي: "والرخصة عندنا لا تكون إلَاّ لمطيع، فأما العاصي فلا"(3).

فهذه العبارة وأمثالها لما تكررت على ألسنة الفقهاء اكتسبت

(1) المصدر نفسه (2/ 77).

(2)

الأم (3/ 28)، باب ما يكون رطباً أبداً.

(3)

المصدر نفسه (1/ 226) في أي خوف تجوز فيه صلاة الخوف وصـ 200 ط الشعب.

ص: 61

صيغة مركزة، فقد عبر عنها الفقهاء المتأخرون في المذهب بقولهم:"الرُّخص لا تناط بالمعاصي".

أما "الكليات" التي أشرت إلى وجودها في مستهل الكلام هنا فهي كثيرة، وبعضها قريب من مفهوم القواعد، ومعظمها ضوابط فقهية. وفيما يلي تقدم نماذج منها ونختم بها موضوع القواعد عند الإمام الشافعي.

1 -

"كل ما له مثل يردُّ مثله، فإن فات يردّ قيمته (1) "

2 -

"كل من جُعل له شيء فهو إليه إن شاء أخذه وإن شاء تركه"(2).

3 -

"كل حق وجب عليه فلا يبرئه منه إلا أداؤه"(3).

وفيما يبدو أن هذه الأمثلة يتحقق فيها مفهوم القاعدة وتصلح أن تدرج في سلكها من حيث المظهر والمعنى.

أما الكليات التي ينطبق عليها مفهوم الضابط فهي مثل قوله: "كل ثوب جهل من ينسجه، أنسجه مسلم، أو مشرك، أو وثني، أو مجوسي، أو كتابي، أو لبسه واحد من هؤلاء أو صبي، فهو على الطهارة حتى يعلم أن فيه نجاسة"(4).

وكذلك قوله: "كُلُ حالٍ قدر المصلي فيها على تأدية فرض الصلاة كما

(1) المصدر نفسه (3/ 241)، الإقرار بغصب شيء بعده وغير عدد.

(2)

المصدر نفسه (3/ 199) ، التفليس.

(3)

المصدر نفسه (2/ 68 - 69)، باب صيغة زكاة الفطر قبل قسمها.

(4)

المصدر نفسه (1/ 55) باب طهارة الثياب.

ص: 62

فرض الله تعالى عليه صلاها، وصلى ما لا يقدر عليه كما يطيق" (1).

فإن هذين المثالين لا يسري عليهما حكم القاعدة، فإنهما من الضوابط، ولكن يمكن أن نعدّ كلا المثالين ضابطاً في ميدان القواعد، من حيث إن المثال الأول يتضمن فروعاً تتعلق بالقاعدة الأساسية الشهيرة "اليقين لا يزول الشك".

والمثال الثاني بمثابة فرع لما تُقَرِّره القاعدة المتداولة بين الفقهاء: "الميسور لا يسقط بالمعسور".

ومن القواعد المنسوبة إلي الإمام الشافعي رحمه الله القاعدة المشهورة: "إذا ضاق الأمر اتسع" فقد ذكر العلامة الزركشي نقلاً عن أئمة الشافعية أن هذه القاعدة من عبارات الشافعي الرشيقة. وقد أجاب بها في عدة مواضع منها: ما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها رجلاً يجوز. قيل له: كيف هذا؟ فقال: إذا ضاق الأمر اتسع" (2).

هناك عبارات مروية عن الإمام أحمد (3) رحمه الله (241 هـ). أوردها الإمام أبو داود (4) في كتاب "المسائل" تتسم بطابع القواعد.

(1) المصدر نفسه (1/ 81) باب صلاة المريض.

(2)

انظر: الزركشي: المنثور في القواعد، تحقيق الدكتور: تيسير فائق أحمد محمود (ط. الكويت) ج 1/ 120 - 121.

(3)

الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني المروزي أحد الأئمة الأعلام، ولد سنة 164، وتوفي سنة 241، وهو أشهر من أن يُترجم له، وقد أطال الذهبي الحديث عنه في كتابه سير أعلام النبلاء جـ 11 من صـ 177 - 358، وما أوفاه حقه.

(4)

أبو داود الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني شيخ =

ص: 63

وهي قواعد مفيدة في أبوابها. منها: ما جاء في باب الهبة عنه قال: "سمعت أحمد يقول: "كل ما جاز في البيع تجوز فيه الهبة والصدقة والرهن" (1).

وفي باب بيع الطعام بكيله ورد عن طريقه قول أحمد أنه قال: "كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو بوزن فلا يبعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه"(2).

ومن هذا الباب ما روى عن القاضي سَوَّار (3) بن عبد الله (245 هـ) قوله: "كل أمر خالف أمر العامة فهو عيب يرد به"(4).

من خلال هذا العرض الوجيز لبعض ما وصل إلينا من الأحاديث والآثار والأقوال في معنى القواعد يمكن أن نخلص إلى الأمور التالية:

1 -

وجدت القواعد الفقهية ورسخت فكرتها عند الأقدمين في غضون هذه المراحل كلها، قبل أن تعرف تلك العبارات باعتبارها قواعد

= السنة، محدِّث البصرة، أحد حفاظ الإسلام، صاحب السنن، ولد سنة 202 هـ ورحل وجمع وصنف مات في شوال سنة 275. أهـ مختصراً. سير أعلام النبلاء جـ 13 صـ 203 فما بعدها.

(1)

أبو داود السجستاني: كتاب مسائل الإمام أحمد، تقديم: السيّد رشيد رضا، ط. بيروت الثانية). صـ 203.

(2)

المصدر نفسه، صـ 202.

(3)

هو سوَّار بن عبد الله القاضي العنبري، أبو عبد الله البصري، نزل بغداد، وولي بها قضاء الرَّصافة، وكان فقيهاً، فصيحاً، أديباً، شاعراً، سئل الإمام أحمد عن سوار فقال: "ما بلغني عنه إلا خير، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. أنظر. الخطيب/ تاريخ بغداد (ط. بيروت) ج 9/ 211 - 212.

(4)

وكيع: أخبار القضاة (2/ 55).

ص: 64

وتصطبغ بصبغة "العلم".

2 -

إذا أردنا أن نرسم صورة واضحة لتطور حركة التأليف في مجال القواعد، فإن علينا أولاً أن نعتمد على مثل تلك النصوص المبعثرة هنا وهناك فهي مصدر الانطلاق لنا في هذا الباب.

3 -

لقد جرت على ألسنة المتقدمين من القواعد ما تضارع القواعد المتداولة في القرون المتأخرة ولا سيما بعض ما ذكرناه عن الإمام محمد والإمام الشافعي - رحمهما الله - فهي تقريباً نفس القواعد المعهودة لدينا في أساليبها وصيغها.

4 -

فيما يظهر أن تلك الآثار والأقوال كانت حافزاً للمتأخرين على استنباط القواعد وجمعها وتدوينها، والتقدم نحو هذا الاتجاه.

وعلى أقل التقدير يمكن القول بناء على هذه النماذج المأثورة أنه قامت اللبنة الأولى للقواعد في غضون القرون الثلاثة الأولى، بحيث شاع فيها استعمال تلك القواعد وتبلورت فكرتها في أذهانهم، وإن لم يتسع نطاقها، لعدم الحاجة إليها كثيراً في تلك العصور. وهو الطور الأول الذي أسميناه طور "النشوء والتكوين" للقواعد الفقهية.

ص: 65