الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والتسعون بعد المائتين [تخصيص الصفة - مفهوم المخالفة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" الأصل عند جمهور الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم ما عداه وعند الإمام الشافعي ينفي حكم ما عداه (1) ". [أصولية فقهية]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه قاعدة أصولية تختص ببيان حكم ما يسميه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر والصفة، وما يسميه غيرهم "مفهوم المخالفة".
فالقاعدة عند الحنفية أن تخصيص الشيء بالذكر والصفة لا ينفي حكم غيره مما لم يذكر أو يوصف بنفس الصفة. وإن ما ذكر أو خصص بصفة فله حكمه المذكور وما عداه فهو مسكوت عنه ولا يحكم عليه بحكم مخالف للمذكور أو موافق له.
وأما عند الإمام الشافعي وغيره من الأئمة رضوان الله عليهم فما خص بذكر أو صفة فما عداه فحكمه بخلافه. ولزيادة التفصيل في هذه المسألة يرجع إلي كتب أصول الفقه عند الحنفية وغيرهم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أن نكاح الأمة الكتابية جائز عند الحنفية، لأنها مسكوت عنها. وعندهم غيرهم لا يجوز لقوله تعالى {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (2) حيث خص المؤمنات بالذكر فكان من عداهن حكمه خلاف حكمهن.
ومنها: أن المبتوتة لها النفقة والسكنى حاملاً كانت أو غير
(1) تأسيس النظر صـ 87، وصـ 131 ط ط جديدة.
(2)
الآية 25 من سورة النساء.
حامل لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) وهذا مذهب الحنفية (2).
وعند الشافعي رضي الله عنه، لا نفقة لها إذا كانت غير حامل لأن الله تعالى قد خص الحامل (3)، وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها ولكن لها السكنى فقط، وهو مذهب مالك رحمه الله.
وعند أحمد رحمه الله ثلاث روايات أشهرها أنها لا نفقة لها ولا سكنى (4).
(1) الآية 6 من سورة الطلاق.
(2)
ينظر مجمع الأنهر جـ 1 صـ 495 وغيره من كتب الحنفية.
(3)
الأم جـ 5 صـ 97.
(4)
المقنع جـ 3 صـ 308 - 309 مع حاشيته.