الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة بعد المائة [الإعلام بالصدقة ضابط عند مالك وأهل المدينة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا أعلمت الصدقة جازت (1) "
أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (2)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بإعلام الصدقة إخبار الفقير بها فعند مالك رضي الله عنه وأهل المدينة تجوز الصدقة بمجرد الإعلام بها ولو لم تقبض.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أعلم المتصدق الفقير بالصدقة جازت وعليه تسليمها له، إذ تصبح ديناً في ذمة المتصدق. كالعتق يزيل المعتق عن ملكه بمجرد العتق وكذلك الصدقة. قال في الكافي: من تصدق بصدقة أو وهب هبة ثم باعها قبل أن يقبضها المتصدَّق عليه - فإن كان - أي المتصدق عليه - قد علم ببيعها فالبيع ماض والثمن للموهوب له، وإن كان غائباً ولم يعلم بالبيع فالبيع مردود - والدار للمتصدق عليه - إن كان البائع المتصدق حياً (3).
(1) الأثر ذكر في المصنف عن إبراهيم النخعي أنه قال: (إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وأن لم تقبض). الأثر رقم 16596 الجزء التاسع. وقد ذكر قبله عن القاسم ابن عبد الرحمن أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يجيزان الصدقة وإن لم تقبض. أثر رقم 16595.
(2)
المبسوط للسرخسي ج 12 صـ 35.
(3)
الكافي لابن عبد البر 1010 بتصرف.