المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

وجوابه: أنه إنما لم يذكر التعميم، بل كان يسكت لظهور علة إلحاق الغير به وهو اشتراكه في السبب الموجب به، وإنما كان تخصيص القطع الإلحاق به، إذ علة الإلحاق به ظاهرة، لأن الخطاب عام في نفسه.

‌المسألة الرابعة عشرة

[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

الخطاب الوارد شفاها في عصر النبي عليه السلام كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} و {يا أيها الناس} يختص بالموجودين في عصره عليه السلام.

ولا يتناول من يوجد بعدهم "عندنا وجماهير الفقهاء والمعتزلة ولا يثبت ذلك الحكم في حق من يوجد بعدهم" إلا بدليل آخر.

ص: 1414

خلافاً لبعض الفقهاء، وطائفة من السلفيين والحنابلة.

لنا: أن من لم يكن موجودا في ذلك العصر لم يكن إنسانا ولا مؤمنا به، فلا يكون اسم الإنسان والمؤمن متناولا لهم.

ولأن شرط المخاطب أن يكون فاهما للخطاب، ولهذا يشترط أن يكون/ (226/أ) بالغا عاقلا وهو مفقود في المعدوم، فيستحيل أن يكون مخاطبا.

فإن قلت: فما الذي يدل على أن مقتضاه ثابت في حق الذين يوجدون إلى يوم القيامة.

قلت: الحق أن ذلك معلوم بالضرورة من دين محمد عليه السلام، ولأن ما يدل على دوام شرعه إلى يوم القيامة، وكونه خاتم النبيين يدل على ذلك

ص: 1415

أيضاً. فأما التمسك على هذا بمثل قوله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافة للناس} . وقوله عليه السلام: "بعثت إلى الناس كافة وبعثت إلى الأحمر والأسود".

ص: 1416

و"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

فضعيف، لأن لفظ: الناس والأحمر والأسود والجماعة يختص أيضا بالموجودين وقت النزول إذ المعدوم لا يوصف بالأحمر والأسود والجماعة، فلا

ص: 1417

يتناول من يوجد بعد نزول الخطاب، ولو صح اندراج من يوجد بعد نزول الخطاب تحت هذه النصوص لصح اندراجهم تحت قوله:{يا أيها الناس} و {يا أيها الذين آمنوا} ، إذ ليس فيها إلا زيادة التأكيد.

احتج الخصم بوجوه:

أحدها: بما ذكر من النصوص: وجه الاستدلال بها أنه لو لم تكن خطابات القران العظيم وقت النزول خطابات متناولة لهم، لم يكن مبلغا إليهم الأحكام ولا رسولا إليهم ولا مبعوثا إليهم، وهو باطل وفاقا.

وجوابه: منع اللازم، وهذا لأن تبليغ الأحكام وأداء الرسالة لا يتوقف على خطاب المشافهة حتى يلزم من فقده بالنسبة إلى قوم فقد أداء الرسالة إليهم، بل قد يكون بما ذكرتم، وقد يكون بالفعل "و" بالقرائن وينصب الأدلة والقياس، والذي يحقق ذلك أن النصوص قليلة والوقائع كثيرة، فمعرفة جميعها منها متعذر، فمعرفتها يكون بغيرها من الطرق، ولذلك عرف أكثر أحكام الصلاة والحج بفعله عليه السلام، وعرف أكثر الأحكام من المعاملات وغيرها بالقياس، والبراءة الأصلية.

سلمنا: اللازم ودلالة هذه النصوص على المطلوب، لكن إنما يلزم الاندراج

ص: 1418

بهذه النصوص لا بالخطاب الذي هو مثل {يا أيها الناس} أو {يا أيها الذين آمنوا} الذي وقع النزاع فيه.

وثانيها: وهو التمسك بالإجماع، وتقريره أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتبع التابعين وهلم جرا إلى زماننا، يتمسكون في إثبات الأحكام على من وجد في زمانهم، ولم يكن موجودا/ (226/ب) في زمان النبي عليه السلام، بالآيات والأخبار [الواردة شفاها في عصر النبي عليه السلام، ولو لم تكن تلك الآيات والأخبار] متناولة لهم لم يصح الاستدلال بها وكان استدلالهم بها خطأ، وهو ممتنع من أهل الإجماع.

وجوابه: أنا لا نسلم أن ذلك بتلك الآيات والأخبار وحدها، لاحتمال أن يكون ذلك بها، وبما عرف بالضرورة من عدم الفرق بين الموجودين في زمانه عليه السلام، وبين الموجودين بعده، وإنما لم يذكروا ذلك لاشتراك الكل فيه، والذي يحقق الاحتمال إنا لو لم نقل به لزم الترك بما ذكرنا من الدليل، وهو خلاف الأصل.

ولو قلنا: به لزم إعماله وإعمال ما ذكرتم من الدليل أيضا فكان هذا أولى.

وثالثها: وهو ما ذكر في المسألة السالفة من أن النبي عليه السلام إذا

ص: 1419

شرع حكما في حق البعض، فإن حكم مختصا به ذكر تخصيصه به وإن لم يكن مختصا به سكت.

فعلى هذا يقول: لو كان الحكم الثابت بخطاب المشافهة مختصا بالحاضرين لذكر ذلك، وحيث لم يكن ذلك دل على أنه عام في حق الكل.

وجوابه: أنا لا نقول باختصاص الحكم بالحاضرين، بل نقول: باختصاص الخطاب لهم وفرق اختصاص الخطاب وبين اختصاص الحكم، فإن الخطاب قد يكون خاصا وما تضمنه من الحكم قد يكون عاما من حيث المعنى لقرينة تدل على عمومه، ولعموم علته، والحكم ما كان مختصا بالحاضرين كان يذكر التخصيص على ذاته.

ورابعها: أنه عليه السلام إذا أراد التخصيص ببعض الأمة ذكر ذلك لما سبق.

فعلى هذا يقول: لو لم يكن الخطاب العام المطلق يكون خطابا للكل لما احتاج إلى التخصيص.

وجوابه: أن المعهود منه عليه السلام التخصيص ببعض الحاضرين ولا شك أن الخطاب عام بالنسبة إلى الحاضرين بأسرهم، فلا جرم احتاج إلى التخصيص في صورة التخصيص" فلم يدل ذلك على تناول الخطاب لمن بعدهم، نعم لو ثبت منه عليه السلام التخصيص ببعض من سيوجد بعده

ص: 1420