الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثامنة
في أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع
.
والدليل عليه وجوه:
أحدها: الإجماع، فإنا لا نعرف في ذلك خلافا بين القائلين بكون الإجماع حجة.
وثانيها: الوقوع، فإنهم خصصوا آية القذف، وآية الزنا، بإجماعهم على أن العبد كالأمة في تنصيف الجلد في الزنا والقذف، والوقوع دليل الجواز وزيادة.
وثالثها: أن الإجماع دليل قاطع، فجاز تخصيص الكتاب والسنة به، كما جاز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، بل أولى إذ السنة قابلة للتأويل، والإجماع غير قابل لذلك.
وأما/ (267/ أ) تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة فغير جائز، لاستحالة أن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة، وأما تخصيص نص أهل الإجماع على الإجماع فجائز، لكن ليس ذلك تخصيص الإجماع، بل هو تخصيص للفظ أهل الإجماع وبينهما فرق.