الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البالغ في العلم والدين قولا في المسألة ولم يذكر المجتهد الآخر مدركه فإنه لا يجوز أن يقول به مع أن الظاهر أنه لم يقل به إلا عن مدرك صحيح، لما أنه كلف بالعمل بالقطع أو الظن الناشئ من مدرك الحكم.
أما لو قال الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قضيت بالشفعة للجار"، فهذا أيضا: يحتمل أن يكون حكاية عن قضاء قضاه في الماضي لجار معروف والألف واللام للعهد، لكن جانب العموم ليرجح لأن احتمال بيان شرعية الحكم اظهر، إذ لا يستدعي ذلك تقدم القضاء وكون الألف واللام للعهد.
وأما لو قال الراوي: "قضى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشفعة للجار" فاحتمال العموم ها هنا أرجح مما إذا قال: "قضى بالشفعة للجار وهو جار".
ما لو قال سمعته عليه السلام يقول: "قضيت بأن الشفعة للجار" فها هنا احتمال العموم أرجح مما سبق من المثالين قطعا.
المسألة السابعة عشرة
[في عموم الفعل]
الفعل لا عموم له بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها [حتى يثبت العموم] لأنه قد لا يمكن أن يقع على جميع/ (228/أ) تلك
الأحوال، لأن تلك الأحوال قد تكون مضادة، أو وإن أمكن وقوعه عليها حيث لا تضاد بينها لكن ليس بواجب أن يقع عليها حتى يثبت العموم، بل يحتمل أن يقع عليها ويحتمل أن يقع على وجه واحد منها، ومع الشك والاحتمال لا يثبت العموم.
مثال الأول: ما روي عنه عليه السلام: "أنه صلى داخل الكعبة".
فهذا لا عموم له بالنسبة إلى الفرض والنفل معا، ولا يمكن أن يستدل به على صحة الفرض والنفل جميعا في داخل الكعبة، لأن الصلاة الواحدة يستحيل أن تقع فرضا ونفلا معا.
مثال الثاني: ما روي عنه عليه السلام: "أنه صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق".
فيحتمل أن يكون بعد غيبوبة الشفق الأحمر، ويحتمل أن يكون بعد غيبوبة "الشفقين" الأحمر والأبيض ولا يثبت عمومه بالنسبة إليهما
ولا يجب أن يحمل أنه صلى بعدهما.
وإن قيل: بجواز حمل المشترك على المفهومين لاحتمال أن يكون بعد غيبوبة الأحمر مع صدق اللفظ، بخلاف قوله: بعد الشفقين، فإن اللفظ لا يصدق نعم قوله: بعد الشفق، يكون كقوله: بعد الشفقين، على رأي من يقول: بوجوب حمل المشترك على المفهومين كالقاضي أبي بكر "رحمه الله"، لكن العموم لم يثبت له حينئذ، من حيث أنه فعل، بل من دلالة اللفظ، ونحن إنما ادعينا عدم عموم الفعل بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع عليها من حيث إنه فعل لا بالإخبار بصراحة الألفاظ عن كونه واقعا على جميع تلك الأحوال، فإن العموم حينئذ "للقول لا" للفعل.
وأما قول الصحابي رضي الله عنه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين".
من قبيل القسم الأول: إن قيل بأن: كان، لا يقتضي تكرار الفعل وهو الحق، لأن مقتضاه حينئذ هو الجمع مرة واحدة وهو إما في وقت الأولى "منهما"، أو في وقت ثانية، ويستحيل أن يكون الجمع مرة واحدة يقع فيهما.
وأما إن قيل بأن: كان يقتضي التكرار في العرف، وإن لم يقتضيه في
اللغة، بدليل أنه لا يقال في العرف: فلان كان يتهجد إذا تهجد مرة واحدة.
فهو من قبيل القسم الثاني: لأن مقتضاه وهو تكرار الجمع يحتمل أن يكون واقعا على وجه واحد، وهو إما في وقت الأولى أو في وقت الثانية، ويحتمل أن يكون واقعا على الوجهتين: بأن يكون بعضه في وقت الأولى وبعضه في وقت الثانية، وعلى التقديرين لا عموم له بالنسبة إلى الوقتين.
ويجب أن تعلم أنه كما لا عموم له بالنسبة إلى الوقتين لا عموم له أيضا: بالنسبة إلى سفر النسك وغيره.
وإن قيل بأنه: كان للتكرار، لأنه ليس من ضرورة تكرار الجمع أن يكون بعضه في سفر النسك وبعضه في غيره، بل يتصور ذلك في غير سفر النسك وفي سفر النسك وحده أيضا: اللهم إلا إذا أريد من الصلاتين نوعا واحدا من صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فإن تكراره في سفر نسكه عليه السلام غير متصور، وحينئذ يمكن الاستدلال بما رواه الصحابي على جواز الجمع في غير سفر النسك، لأنه حينئذ يتعين أن يكون المراد منه في غير سفر النسك، أما إذا لم نقل بهذا الاحتمال فلا. لا بطريق العموم ولا بطريق إرادته منه فقط.
واعلم أيضا: أنه كما لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله التي يمكن أن
يقع عليها، لا عموم [له] أيضا: بالنسبة إليه عليه السلام والى غيره، من حيث إنه فعل، بل لو ثبت له عموم فإنما يثبت ذلك الدليل من خارج نحو دليل التأسي به عليه السلام، إما مطلقا أو في نوع معين كالصلاة والحج كقوله عليه السلام:"صلوا كما رأيتموني أصلي"، وكقوله عليه السلام:"خذوا عني مناسككم".
وأما ما ثبت من الأحكام على العموم، بما روي أنه فعله نحو شرعية سجود السهو بما روى أنه عليه السلام:"سهي فسجد". ووجوب
الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال بما روت أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها (فعلته أنا ورسول الله [صلى الله عليه وسلم] واغتسلنا".
ونحوهما من الأحكام، فليس ذلك لمجرد الفعل، بل لدليل آخر نحو الإشعار بالعلية، كما في سجود السهو ونحو القياس والإلحاق بالأعم والأغلب، كما في خبر التقاء الختانين.