المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأولفي الاستثناء - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌الفصل الأولفي الاستثناء

‌الفصل الأول

في الاستثناء

وفيه مقدمة ومسائل:

أما المقدمة: ففي اشتقاقه وحده.

أما الاشتقاق: فهو أنه استفعال من الثني، وهو الصرف والعطف، يقال: ثنيت الثوب إذا عطفته، وثنى الثوب ما كف وعطف من أطراف الأذيال.

وسمي الاستثناء استثناء: لأنه يصرف "المستثنى" عن حكم الكلام المتقدم.

وأما حده: فأقرب ما قيل فيه وجهان:

أحدهما: هو أن الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ: إلا، أو ما أقيم مقامه.

وفيه نظر: لأنه أراد بقوله: أو ما يقوم مقامه. أنه يقوم مقامه في

ص: 1507

الإخراج فينتقض بمثل قول القائل: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا منهم، فإنه يقوم مقام قوله: أكرم العلماء إلا زيدا في الإخراج مع أنه ليس باستثناء.

وإن أراد به أنه يقوم مقامه في الاستثناء، فهو دور.

ولو بدل قوله: أو ما يقوم مقامه بقوله: أو أحد أخواتها، "حتى يصير هكذا: الاستثناء عبارة عن إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ: إلا أو أحد أخواتها" اندفع الإشكال المذكور.

وثانيهما: أنه عبارة عما لا يدخل في الكلام "إلا" لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه.

خرج عنه الخارج من العام بدليل العقل والقياس، لأنه ليس بلفظ، والخارج عنه بالأدلة المنفصل، لأنها مستقلة، والخارج بالشرط والصفة، لأنهما وإن لم يكونا مستقلين لكن الخارج بهما ليس خارجًا باللفظ، أي ليس الخارج ملفوظا وقد قلنا/ (240/ ب): في التحديد أن يكون الإخراج بلفظه.

مثال الخارج بالصفة: أكرم بني تميم الطوال، خرج عنه القصار وهو وإن كان بعض بني تميم، لكن لفظ: الطوال، الذي أخرجه لم يتناولها.

ص: 1508

مثال الشرط: أكرم بني تميم إن كانوا علماء، خرج عنه الجهال ولفظ "العلماء" لم يتناول الجهال.

والخارج بالتقييد بالغاية: لأن الغاية قد تكون داخلة، كما في قوله تعالى:{وأيديكم إلى المرافق} .

وقد قلنا: في الحد أن لا يدخل إلا الإخراج.

وقد اعترض عليه بوجوه:

أحدها: أنه غير جامع، لأن قولنا: جاء القوم غير زيد، استثناء وفاقا، وهو غير داخل [وفاقا] في الحد، ضرورة أنه لا يصدق على غير أنه لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه، لأنه قد يدخل لغرض الوصفية، وهو حيث لا يصلح أن يقام إلا مقامه. كقوله: عندي درهم غير جيد، إذ لا يجوز أن يقول مكانه عندي درهم إلا جيدا.

وثانيها: أن الاستثناء ليس لإخراج بعض الكلام، بل لإخراج بعض ما دل عليه، وفرق بين الأمرين.

وثالثها: أنه تعريف للاستثناء بالاستثناء، لأن قوله: إلا لإخراج بعضه استثناء فلا يعرف معناه: حتى يعرف معنى الاستثناء فتعريف الاستثناء به دور.

واعلم أن الإشكال الأول، والثالث: يندفعان لو غير، وقيل هكذا: أنه عبارة عما يدخل في الكلام لإخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه.

ص: 1509