الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه السلام، كان ذلك محيلا لتناوله للكل، وعند ذلك يكون جوابه ما سبق في المسألة السالفة.
المسألة الخامسة عشرة
[دخول المخاطب تحت خطابه]
المخاطب يدخل تحت خطابه إذا كان صالحا له، ولم تخرجه القرينة عند الجماهير.
خلافا لبعض الشاذين.
اعلم أن المسألة: قد تفرض في الأمر تارة، والكلام فيه قد سبق في
الأوامر، وتارة في النهي والكلام فيه على منوال ما سبق في الأمر، ومرة في الخبر وهو الذي يتعلق به غرضنا في هذا المقام.
فنقول: الدليل عليه: أن اللفظ العام صالح له، إذ الكلام مفروض فيه، فوجب أن يدخل فيه كغيره، إذ لا مانع من الدخول، إذ الأصل عدم المانع ويؤكده الاستعمال كقوله تعالى:{والله بكل شيء عليم} وكقول القارئ: (السعيد من اتعظ بغيره).
احتجوا بوجهين:
أحدهما: بقوله تعالى: {الله خالق كل شيء} ، وقوله:{والله على كل شيء قدير} ، وذاته وصفاته أشياء وهو غير خالق لهما، وغير قادر عليهما، إذ الواجب لا قدرة عليه.
ويقول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهما، لو دخل لا يستحق الدرهم إذ يستحيل أن يستحق من ماله شيئا.
وجوابه: أن الخروج للقرينة، فإن دليل الفعل دال على استحالة كون الشئ مخلوقا لنفسه، وكون الواجب مقدورا، وخروج السيد عما ذكروه من المثال للقرينة الحالية، وخروج الشئ عن عموم اللفظ لقرينة لا يقدح في العموم.