الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو جامع للشرط الشرعي: كالإحصان للزنا في اقتضاء الرجم، والطهارة للصلاة، والعقلي: كالحياة للعمل والقدرة، وشرط الحكم، وشرط السبب، على ما عرفت ذلك في أول الكتاب.
والشرط في اصطلاح النحاة: هو الذي علق عليه الحكم بحرف "إن" أو أحد أخواتها، وهي مشهورة مذكورة في كتب العربية لا حاجة إلى ذكرها هنا.
المسألة الثانية
[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]
الشرط إن كان مما يوجد دفعة واحدة، بأن كان واحدا لا جزء له كالجوهر المفرد والآن، أو كان مركبا، لكن لا توجد أجزاؤه إلا معا كالماهية النوعية المركبة من الجنس والفصل، فإن الجنس والفصل، فإن الجنس لا وجود له في الخارج إلا مع الفصل، وكذلك الفصل لا وجود له في الخارج إلا مع الجنس حصل المشروط أيضا مقارنا لذلك الوقت.
وإن كان الشرط مما يمتنع وجوده دفعة واحدة كالكلام والحركة، فإنه
عندما يكون الجزء/ (255/ أ) الأول منهما موجودًا كان الجزء الثاني معدوما، وعندما يحصل الجزء الثاني يصير الجزء الأول معدوما حصل المشروط في زمان حصول الجزء الأخير منه، لأنه كان معلقا على وجوده فلابد من اعتباره، ووجود الحقيقي غير متصور لعدم حصول أجزائه في الخارج معا فلابد من اعتبار وجوده العرفي، وأهل العرف إنما يحكمون عليه بالوجود إذ ذاك.
وإن كان الشرط مما يصح أن يوجد دفعة واحدة، ويصح أن يوجد متدرجا أيضا: فالمشروط في هذا القسم "إنما يوجد عند حصوله بجميع أجزائه لأنه الوجود الحقيقي والعدول عنه في القسم الثاني" إنما هو لضرورة أنه لا يمكن اعتباره لامتناعه، وهو منتف فيما نحن فيه، فوجب اعتباره.
هذا كله إذا كان الشيء مشروطا بوجود هذه الأقسام الثلاثة.
أما إذا كان مشروطا بعدمها فالحكم لا يختلف في الأقسام الثلاثة، فإنه يحصل المشروط في أول زمان عدمها، لأن عدم الشيء يحصل بطريقتين:
أحدهما: بانعدام أحد أجزائه.
وثانيهما: بانعدام مجموع أجزائه، بخلاف الوجود فإنه لا يحصل إلا بوجود مجموع الأجزاء.