المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

وهو جامع للشرط الشرعي: كالإحصان للزنا في اقتضاء الرجم، والطهارة للصلاة، والعقلي: كالحياة للعمل والقدرة، وشرط الحكم، وشرط السبب، على ما عرفت ذلك في أول الكتاب.

والشرط في اصطلاح النحاة: هو الذي علق عليه الحكم بحرف "إن" أو أحد أخواتها، وهي مشهورة مذكورة في كتب العربية لا حاجة إلى ذكرها هنا.

‌المسألة الثانية

[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

الشرط إن كان مما يوجد دفعة واحدة، بأن كان واحدا لا جزء له كالجوهر المفرد والآن، أو كان مركبا، لكن لا توجد أجزاؤه إلا معا كالماهية النوعية المركبة من الجنس والفصل، فإن الجنس والفصل، فإن الجنس لا وجود له في الخارج إلا مع الفصل، وكذلك الفصل لا وجود له في الخارج إلا مع الجنس حصل المشروط أيضا مقارنا لذلك الوقت.

وإن كان الشرط مما يمتنع وجوده دفعة واحدة كالكلام والحركة، فإنه

ص: 1584

عندما يكون الجزء/ (255/ أ) الأول منهما موجودًا كان الجزء الثاني معدوما، وعندما يحصل الجزء الثاني يصير الجزء الأول معدوما حصل المشروط في زمان حصول الجزء الأخير منه، لأنه كان معلقا على وجوده فلابد من اعتباره، ووجود الحقيقي غير متصور لعدم حصول أجزائه في الخارج معا فلابد من اعتبار وجوده العرفي، وأهل العرف إنما يحكمون عليه بالوجود إذ ذاك.

وإن كان الشرط مما يصح أن يوجد دفعة واحدة، ويصح أن يوجد متدرجا أيضا: فالمشروط في هذا القسم "إنما يوجد عند حصوله بجميع أجزائه لأنه الوجود الحقيقي والعدول عنه في القسم الثاني" إنما هو لضرورة أنه لا يمكن اعتباره لامتناعه، وهو منتف فيما نحن فيه، فوجب اعتباره.

هذا كله إذا كان الشيء مشروطا بوجود هذه الأقسام الثلاثة.

أما إذا كان مشروطا بعدمها فالحكم لا يختلف في الأقسام الثلاثة، فإنه يحصل المشروط في أول زمان عدمها، لأن عدم الشيء يحصل بطريقتين:

أحدهما: بانعدام أحد أجزائه.

وثانيهما: بانعدام مجموع أجزائه، بخلاف الوجود فإنه لا يحصل إلا بوجود مجموع الأجزاء.

ص: 1585