الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واعلم أنا في هذا المقام وإن نصرنا مذهب الأصحاب، لكن الحق أن قوله: يستوي أولا يستوي، من باب المجمل على التواطئ، لا من باب العام ونظيره أيضا قوله تعالى:{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} وما ذكر" من أنهما يستعملان في التكاذب في العرف مطلقا، فليس كذلك بل لقرينة خالية أو مقالية تدل على تعين ما فيه الاستواء أو عدمه.
المسألة السابعة
[الخلاف في عموم المقتضي]
المقتضى على ما عرفت معناه في اللغات لا عموم له.
خلافا لبعض الشاذين.
والدليل عليه: أن الإضمار على خلاف الأصل، خالفناه في إضمار حكم واحد ضرورة صدق المتكلم في كلامه، فإنه لو لم يحمل قوله عليه السلام:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" على رفع حكم من أحكامه الدنيوية، نحو "الضمان" أو الأخروية، نحو"التأثيم" لزم الكذب في كلامه عليه السلام ضرورة أن نفس الخطأ والنسيان غير مرفوع فيبقى ما عداه على الأصل حذارا عن تكثير مخالفة الأصل.
ولا يخفى عليك أن هذا الدليل غير مختص بالمقتضى، بل يعمه والمضمر فيكون الحكم ثابتا في الإضمار أيضا.
احتجوا بوجوه:
أحدها: أن الرفع فيما ذكرتم من الحديث، داخل على نفس الخطأ والنسيان فيقتضي رفعهما، ولما تعذر ذلك وجب حمله على رفع جميع أحكامها، لأن حمل اللفظ على المجاز الذي هو أقرب إلى الحقيقة واجب، ورفع جميع الأحكام أقرب إلى الحقيقة ما اقتضاء الحديث رفع نفس الخطأ والنسيان، ورفع نفسهما يستلزم رفع جميع صفاتهما وأحكامهما، ولا شك أن هذا المفهوم أقرب إلى الحقيقة من رفع بعض الصفات والأحكام، ولا يخفى عليك أن هذا الدليل لا يتأتى في جميع أنواع الاقتضاءات.
وجوابه: أن الحمل على أقرب المجاز إنما يجب لو لم يكن الحمل عليه مستلزما لمحذور أما إذا كان مستلزما لمحذور كما هو في مسألتنا من تكثير مخالفة الأصل فلا نسلم ذلك.
وثانيها: أنه ليس إضمار بعض الأحكام أولى من إضمار البعض الآخر، فأما أن لا يضمر شيء منها وهو باطل وفاقا، أو يضمر الكل وهو المطلوب.
وجوابه/ (219/أ): أنا لا نضمر حكما معينا حتى يقال: إنه ليس [أولى] من الآخر، بل نضمر حكما ما والتعيين موكول إلى الدليل الخارجي، وهذا وإن أن يلزم منه الإجمال قبل الاطلاع على الدليل وهو
خلاف "الأصل"، لكن في الحمل على العموم يلزم زيادة الإضمار وزيادة مخالفة الدليل الدال على ثبوت الأحكام، وهو الفعل الذي صدر على وجه الخطأ والنسيان مقتضي لثبوت تلك الأحكام مطلقا.
فإن قلت: لا نسلم أنه مقتضي لثبوت الأحكام مطلقا، بل شرط وهو صفة العمدية والشيء ينتفي لانتفاء شرطه، فليس هو مقتضي للأحكام قبل حصول شرطه فلا يلزم منه مخالفة الدليل.
قلت: توقيف المقتضي على الشرط خلاف الأصل بل سقط من الأحكام، ما سقط تخفيفا، ولذلك ثبت بعض الأحكام، نحو وجوب الضمان، وعند هذا نمنع أن ما ذكروه من المحذور يزيد على هذا الذي ذكرناه.
وثالثها: أنه في العرف محمول على العموم، بدليل قولهم: ليس للبلد "سلطان ولا ناظر ولا مدبر، فإنه محمول على نفي جميع صفاته المطلوبة من السلطان من العدل والحراسة ونفاذ الأمر حيث تحقق نفس السلطان، فكذا في اللغة والشرع إذ الأصل عدم التعبير.
وجوابه: منع أنه محمول على جميع الصفات يدل على الذي دل