المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

‌المسألة الحادية عشرة

[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

اعلم أن اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث على أقسام أربعة:

أحدها: لفظ يختص بكل واحد منهما، ولا يطلق احدهما على الآخر بحال وهو كلفظ الرجال في المذكر، والنساء في المؤنث، فها هنا اتفقوا: على أن كل واحد "منهما" من المذكر والمؤنث لا يدخل تحت الخطاب الوارد باللفظ المختص بالآخر.

وثانيها: "لفظ" يتناولهما جميعا، إذ ليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخل بحال، وهو كلفظ الناس فها هنا اتفقوا: أيضا على أن كل واحد من المذكر والمؤنث يدخل تحته.

ص: 1390

وثالثها: لفظ يشملهما جميعا وإن كان لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخلا جوازا وجوبا، وهو كلفظ "من" فها هنا ذهب الأكثرون أيضا إلى أنه يشملهما جميعا إن ورد مجردا من علامة التأنيث.

وأنكره بعض الحنفية.

ثم اعلم أن كلام إمام الحرمين "رحمه الله تعالى": يشعر بتخصيص الخلاف في "من" الشرطية.

والظاهر أنه يعمه والاستفهام فيه، والموصولة.

حجة الأكثرين: الإجماع على تعميمه في مثل قول الرجل: من دخل داري

ص: 1391

من أرقائي فهو حر، فإنه يعتق عليه كل من دخل داره من عبيده وإمائه، وكذا في الوصية، والتعليق، والتوكيل.

احتجوا: بقول العرب: من، ومنه، و"منان" ومنتان، ومنون، ومنات، فصار كلفظ: مسلم، ومسلمة، ومسلمين، ومسلمات، وسيأتي إن ذلك لا يعم فكذا هذا.

وجوابه: أن هذا وإن كان جائزا، لكن لا يجب فإنهم اتفقوا: على أن الأصح استعماله فيهما من غير علامة.

ورابعها: لفظ يستعمل فيهما، لكن بعلامة التأنيث في المؤنس وبحذفها في المذكر وجوبا "وهو" كلفظ: مسلمين، ومسلمات، وقام

ص: 1392

وقامت وقاما وقامتا وقاموا، و"قمن" فها هنا: اختلفوا فيه:

فذهبت الشافعية، وجمهور الحنفية، والشاعرة، والمعتزلة: إلى أن المؤنث لا يدخل تحت الخطاب الوارد به أن/ (223/أ) ورد مجردا من علامة التأنيث إلا قرينة منفصلة.

وذهب الحنابلة، والظاهرية، إلى أنه يشتملهما ظاهراً ولا يخرج

ص: 1393

عنه المؤنث إلا المنفصل.

ثم إن كلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف في الخطابات الواردة في الشرع لقرينة غلبة المشاركات في الأحكام الشرعية.

واتفق الكل على أن المذكر، لا يدخل تحته إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث.

احتج الأكثرون بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} الآية، عطفت المؤمنات على المؤمنين، فلو كان لفظ المؤمنين متناولا للمؤمنات، لكان ذلك من باب عطف الخاص على العام، ففائدته التأكيد لا غير ولو لم يكن متناولا، لكان ذلك من باب عطف المغاير على المغاير وفائدته التأسيس، وقد عرفت أن الحمل على الفائدة التأسيسية الأولى.

وثانيها: ما روي في سبب نزول ما تلونا من الآية وهو: أن

ص: 1394

أم سلمة قالت رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن النساء قلن ما نرى الله ذكر إلا الرجال "فأنزل الله الآية المذكورة".

ولو كانت الآية متناولة لهن لما صح قولها: ما نرى الله ذكر إلا الرجال".

ص: 1395

والتقرير عليه، لأن نفي ذكرهن مطلقا، يقتضي نفي ذكرهن ولو بالتضمن والالتزام، بدليل صحة تقسيمه إلى الثلاثة اللهم إلا أن يضمر فيه، ويقال: المراد منه: ما نرى الله ذكر على التخصيص إلا الرجال، لكنه خلاف الأصل.

وثالثها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت عن النبي عليه السلام يقول: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون".

ص: 1396

قالت: هذا للرجال فما للنساء؟ فلم يرد عليه السلام عليها السؤال بل أجاب، ولولا خروجهن عن الجمع المذكور، لما صح [السؤال] ولا التقرير عليه، وسؤال التخصيص ساقط بالكلية هنا، لأن سؤالها عن الوعيد، وذلك لا يختلف من أن يكون صريحا أو ضمنا.

ورابعها: وهو من الوجه المعقول: وهو أن الجمع تضعيف الواحد، وقولنا "مسلم" و"قام" لا يتناول المؤنث بالإجماع، فكذا "مسلمون" و"قاموا" لا يتناوله وإلا لم يكن تضعيفه.

وخامسها: أنا اجمعنا على أن مسلمين حقيقة في الجمع المذكر الصرف فلو كان حقيقة أيضا في الجمع المذكر والمؤنث لزم الاشتراك، وأنه خلاف الأصل.

احتجوا "بوجوه:"

ص: 1397

أحدها: "أن أهل اللغة" قالوا: إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلب التذكير، وعلى هذا ورد قوله تعالى:{اهبطوا} في خطاب ادم وحواء وإبليس.

وجوابه: أنه لا يلزم من صحة إرادة الشيء عن الشيء إرادته منه إذا ورد مطلقا من غير قرينة تدل على إرادته، فإن المجاز كله شأنه ما ذكرناه مع أنه لا يحتمل اللفظ عليه عند الإطلاق، فلا يلزم من صحة إرادة المذكر "والمؤنث من الجمع المذكر" على وجه التغليب للقرينة إرادته منه إذا ورد مطلقا.

أو نقول بعبارة أخرى: وهي أن اللازم مما ذكرتم أنه متى أراد معبر أن يعبر عن الفريقين بعبارة واحدة كان التعبير بالجمع المذكر متعينا إذ هو معناه، وهذا لا يقتضي أنه متى كان التعبير بالجمع المذكر كان المعبر عنه الفريقين إذ القضية الكلية لا يجب أن تنعكس كنفسها.

وثانيها: أن أكثر أوامر الشارع بخاطب المذكر، مع انعقاد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في تلك الأحكام، فلولا دخولهن تحت تلك الأوامر لما كان الحكم ثابتا في حقهن إذ الأصل عدم دليل آخر.

وجوابه: أن ذلك لدليل نحو الإجماع، والقياس، وغيرهما، بدليل عدم دخولهن في كثير من الأحكام الثابتة بخطاب التذكير، نحو الجمعة والجماعة، والجهاد، وعيادة المريض، وزيارة القبور، فإن تخلف المدلول عن الدليل خلاف الأصل، ولو عورض بهذا الأصل، بما ذكروه من الأصل،

ص: 1398

كان المقصود أيضا: حاصلا إذ يوجب سقوط ما ذكروه من الدليل، مع أن الحق عدم التعارض.

أما أولا: فلأن ما ذكروه من خلاف الأصل واقع لا محالة لوجود الدليل الآخر كما سبق.

وأما ثانيا: فلأن محذور ترك الدليل الشرعي أكثر.

وثالثها: أن الرجل من "أهل" اللسان، إذا سال أهل قرية أو حلة حين عبوره عليهم، فإنه يقول: كيف أنتم، وأنتم آمنون، ولم يقل: أنتم آمنون ونساؤكم آمنات، ولو قال "ذلك": لاستهجن منه، وذلك يدل على أن النساء يدخلن تحت قوله: أنتم آمنون.

وجوابه: أنه لا نزاع في دخولهن تحته، واستهجان السؤال عنهن ثابتا، لكن لا نسلم أن ذلك بدلالة لفظية، وليس فيما ذكرتم ما يدل على أنه بدلالة لفظية، بل ليس فيه إلا دخولهن تحته ونحن نقول به: لكن بدلالة معنوية: وهي أن أمن الرجال يستلزم الأمن من جميع المخاوف المتعلقة بهم/ (224/أ) من النفس والمال والنساء والأولاد والأتباع، فلو لم تكن النساء آمنات لما حصل الأمن للرجال، فلهذا كان الجواب عن أمن الرجال جوابا عن أمنهن أيضا.

ص: 1399