الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العام بسبب فعله والسكوت عنه أو كونه منسوخا عنه، يحتمل أيضا: أن يكون كذلك عن الإنكار السابق الذي صدر على سبيل التعميم، لأنه إذا فعل بحضرته ما أنكر عليه من قبل ولم ينكر عليه إذ ذاك احتمل أن يكون مخصوصا عن عن ذلك الإنكار أو نسخ عنه/ (268/ ب) حكم، وإذا كان احتمال التخصيص أو النسخ بعينه قائما فيه لم يكن في اشتراطه فائدة فلم يشترط ذلك.
المسألة الحادية عشرة
[التخصيص بمفهوم الموافقة]
لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة، سواء قيل إن دلالته،
لفظية أو معنوية، لأنه أقوى دلالة من المنطوق على ثبوت الحكم، إذ الحكم فيه أولى بالثبوت ونفيه مع ثبوت حكم المنطوق يعود بعضا على البعض في الأكثر بخلاف نفي الحكم عن بعض المنطوق وإثباته في البعض.
وكذلك بمفهوم المخالفة عند القائلين به.
وعلى هذا الأصل بنى الشافعي رضي الله عنه مذهبه في المياه، فإنه خصص عموم قوله عليه السلام "خلق الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه".
.............................................................................
بمفهوم قوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبثا".
والسبب في ذلك هو مفهوم المخالفة، وإن كانت دلالته أضعف من دلالة المنطوق، بدليل أنه يرجح المنطوق عند تعارضهما عموما أو خصوصا، وأنه مفتقر في دلالته إلى المنطوق من غير عكس، لكنه خاص العمل به يستلزم العمل بالدليلين من وجه، والعمل بالعام يستلزم إلغاءه بالكلية، فكان "هو" راجحا بهذا السبب.
وبهذا عرف اندماج ما ذكره الإمام من الإشكال عليه، ولا يبعد فيه