الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه السلام من حسن إسلامه وموته عليه وكونه مخلصا في أداء تلك العبادة؟ أو المجموع الحاصل من هذين المجموعين لا مجرد الإحرام؟.
وكذلك القول في الشهادة فإنا نمنع أن تكون علة حشرهم على تلك الحالة هي الشهادة المجردة، ولم لا يجوز أن تكون العلة هو المجموع الحاصل منها ومن سبقهم في الإسلام، وعلو درجتهم فيه، وإخلاصهم في الجهاد؟ وهذا المجموع لا يحصل في كل شهيد، فلا يلزم [من] حصول ذلك الوصف، فلا يثبت ذلك الحكم.
قلت: لا ننكر أن ما ذكرتم محتمل، لكن الاحتمال الأظهر المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا الكلام، إنما هو التعليل بالإحرام والشهادة بمجردهما لما أنه عليه السلام جعل علة الحكم فيهما وصفين هما من آثار الإحرام والشهادة لا إشعار لهما بما ذكرتم من الأوصاف.
المسألة العشرون
[في عموم مفهوم الموافقة]
اختلفوا في أن مفهوم الموافقة، على تقدير أن تكون دلالته معنوية، أو المخالفة على تقدير كونه حجة، هل له عموم أم لا؟
فأثبته البعض.
ونفاه البعض كا "لشيخ" الغزالي "رحمه الله تعالى".
والحق أن النزاع فيه لفظي، لأن من قال: إنه عام فإنما قال ذلك: لأنه يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه، إما على موافقة المنوط به، أو على مخالفته كاللفظ يثبت الحكم في جميع الصور مسمياته، ومن نفاه فإنما نفاه لأن دلالته ليست لفظية والعام عنده لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته، لا لأنه لم يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه، فإن ذلك ينفي كونه حجة، والمفهوم ليس بلفظ فلا يكون عامًا.
واعلم أن الخلاف مبني على الخلاف في المعاني هل توصف بالعموم أم لا؟. وأولى بأن يكون له عموم لاتحاد النسبة وعدم التمييز ووجوب التعميم.
"القسم الثاني"
في الخصوص