المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

‌الفصل الثالث

في التخصيص بالغاية

اعلم أن غاية الشيء: نهايته ومقطعه.

وألفاظها: حتى، وإلى: كقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} ، وقوله تعالى:{ثم أتموا الصيام إلى الليل} .

وحكما ما وراءها مخالف لحكم ما قبلها، وإلا لم تكن "الغاية" غاية، بل وسطًا وفيه خروج الشيء عن حقيقته وهو مجال، فإن دخل في بعض المواضع فالمنفصل وتمام القول فيه قد تقدم في اللغات.

ص: 1595

ثم الغاية إن كانت واحدة مذكورة عقيب جملة واحدة فلا كلام فيه.

وإن كانت واحدة مذكورة، لكن عقيب الجمل الكثيرة: فالخلاف في اختصاصها بما يليها، وفي عودها إليها بأسرها، وفي كونها مشتركة بنيهما، والتوقف، والتفصيل في ذلك كما في الاستثناء.

وإن كانت متعددة: فإما أن يكون على الجمع، أو على البدل وعلى التقديرين.

إما أن يكون عقيب الجملة الواحدة، أو عقيب الجملة الكثيرة، فهذه أقسام أربعة:

أحدها: أن تكون الغاية متعددة على الجمع عقيب الجملة الواحدة، كقولك: ولا تقربوا الحيض حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن.

وحكمه استمرار التحريم إلى وجود الغايتين، والغاية في هذه الصورة

ص: 1596

وأمثالها في الحقيقة هي الأخيرة، لأن الحكم ينتهي عندها، وتسمية الأولى بالغاية مجاز لقربها من الغاية الحقيقية.

وثانيها: أن تكون الغاية/ (256/ ب) كذلك لكن عقيب الجمل الكثيرة كقولك: لا تقربوهن، ولا يطفن، ولا يصلين حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن.

وحكمه استمرار تحريم الأفعال المذكورة إلى وجود مجموع الغايتين عند من يقول: بعود الغاية الواحدة إلى الجمل الكثيرة بأسرها، وأما من لم يقل بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجودها أو يتوقف فيها.

وثالثها: أن تكون الغاية متعددة على البدل عقيب الجملة الواحدة كقولك: ولا تقربوهن حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن.

وحكمه استمرار التحريم إلى وجود أحد الأمرين، وعند وجود أحدهما يرتفع.

ورابعها: أن تكون الغاية كذلك، لكن عقيب الجمل الكثيرة كقولك: لا تقربوهن ولا يصلين، ولا يحملن المصحف حتى ينقطع حيضهن أو يغتسلن.

وحكمه استمرار تحريم الكل إلى وجود أحد الأمرين وارتفاعه عند وجود أحدهما عند من يقول: بعود الاستثناء إلى كل الجمل، وأما من لا يقول:

ص: 1597

بذلك فلا يستمر عنده تحريم الجملة الأخيرة إلى وجود أحدهما، ويرتفع عند وجود أحدهما، أو يتوقف في المذهبين.

ص: 1598

الفصل الرابع

في التخصيص بالصفة

ص: 1599