المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

‌المسألة الرابعة

[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

الشرط والمشروط: [إما أن يكونا متحدين، أو متعددين، أو يكون الشرط واحد والمشروط] متعددا، أو بالعكس، فهذه أقسام أربعة، لا مزيد عليها، فلنبين مثال كل واحد منها وحكمه.

أما الأول: فمثاله ما سبق وحكمه ظاهر/ (255/ ب)، وهو أنه متى وجد الشرط وجد المشروط، على الوجه الذي تقدم ذكره.

وأما الثاني: وهو أن يكونا متعددين، فهذا على أقسام أربعة:

لأن تعدد كل واحد منهما، إما على البدل، أو على الجمع:-

فالأول: أن يكون الشرط متعددا على البدل، والمشروط أيضا كذلك، كقولك: إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبد حر.

وحكمه: أنه متحصل أحد الشرطين حصل أحد المشروطين والتعيين "إلى المتكلم".

والثاني: أن يكون الشرط متعددا على الجمع والمشروط أيضا كذلك، "ومثاله ما سبق" لكن بحذف الهمزة.

ص: 1587

وحكمه: أنه متى حصل المشروطان، ولا يحصلان ولا أحدهما عند فوات أحد الشرطين.

والثالث: أن يكون الشرط متعدد على البدل، والمشروط على الجمع كقولك: إن كلمت زيدا، أو دخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر.

وحكمه: أنه متى حصل أحد الشرطين حصل المشروطان.

والرابع: أن يكون المشروط متعددا على الجمع، والمشروط على البدل كقولك:"إن كلمت زيدا ودخلت الدار فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: أنه متحصل الشرطان حصل أحد المشروطين، والتعيين إلى القائل.

والثالث: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا.

وهذا على قسمين:

أحدهما: أن يكون الشرط واحدا والمشروط متعددا على البدل كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق أو عبدي حر".

وحكمه: أنه متى حصل الشرط حصل "أحد" المشروطين، والتعيين إلى المعلق.

وثانيهما: أن يكون الشرط متحدا والمشروط متعددا على الجمع كقولك: "إن كلمت زيدا فامرأتي طالق وعبدي حر".

وحكمه: حصولهما عند حصوله.

ص: 1588