الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وثانيهما: أنا لو لم نقل بالدخول فحيث دخل المخاطب تحت الخطاب لا يلزم الترك بالدليل إثبات حكم بدليل لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات.
ولو قلنا: بالدخول فحيث لم يدخل يلزم الترك بمقتضى الدليل، خلاف الأصل فكان الأول أولى.
وجوابه: ما سبق فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة.
اعلم أن بعض هذه المسائل، وإن كان إيراده في الخصوص أولى، لكن إنما أوردناه هنا لمناسبة إخوانه من حيث الاندراج تحت الخطاب.
المسألة السادسة عشرة
[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]
قول الصحابي "نهى النبي عن بيع الغرر" و"قضى بالشفعة
للجار".
و"قضى بالشاهد واليمين"، وأمثالها، لا يفيد العموم عند
الأكثرين.
وهو الحق، لأن ما ذكروه ليس لفظ الرسول، بل هو حكاية عن نهيه عليه السلام ولم يعلم عمومه، فلعل نهيه عليه السلام كان خاصا بصورة فيها غرر، فظن الراوي عمومه حتى روى ما روي، وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه لجار معين من الشريك أو الملاصق، فظن الراوي عموم الحكم فروى صيغة العموم، وكذا يحتمل أن يكون قضاؤه بالشاهد واليمين في نوع معين من المال أو البضع أو الجناية، فظن الراوي تعميمه.
وبتقدير أن يعلم ذلك النوع، فلعله كان في صورة خاصة لمعنى يخصها، وظن الراوي/ (227/ب) عموم الحكم، فروى صيغة العموم وإذا كان
احتمال الخصوص قائما كاحتمال العموم لم يجز الحكم بالعموم.
لا يقال: احتمال العموم راجح، لأن الظاهر من حال الصحابي أن يكون عالما بعموم نهيه عليه السلام، أو بخصوصه، لأنه من أهل اللسان ودينه يمنعه من إطلاق ما يفيد العموم ما لم يقطع بعموم المحكي، أو يظن ذلك ظنا قريبا من القطع فإطلاقه للعموم دال على أنه قاطع بالعموم، أو ظان به ظنا قريبا من القطع، وإذا كان كذلك كان احتمال العموم راجحا لا محالة، والعمل بالظن واجب فيكون العمل بقوله: واجبا.
لأنا نقول: اختلاف الناس في صيغ العموم مشهور، فلعله اعتقد فيما سمعه أو لغة من نهيه عليه السلام أنه من صيغ العموم، مع أنه ليس من صيغ العموم عند المجتهد، وليس من ظاهر حاله إصابته العموم المتفق عليه حتى يقال: إن كل من عمل بالعموم على مقتضى بقوله: رضي الله عنه عمل بما هو عنده من العموم.
ودينه إنما يمنعه من إطلاق ما يفيد العموم، لو لم يعتقد عمومه، إما إذا اعتقد ذلك فلا، بل ربما يوجبه وأيضا: الظن النشئ من ظاهر حال المجتهد في الإصابة غير معتبر بالنسبة إلى المجتهد الآخر، ألا ترى أنه لو قال المجتهد