المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة] - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

‌المسألة الخامسة

[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قولًا كان أو فعلًا بالإجماع لا نعرف في ذلك خلافًا، ولأنه وقع تخصيص الكتاب بالفعل.

فإنه خصص قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} بما روي على التواتر من رجم ماعز.

ص: 1617

والوقوع دليل الجواز وزيادة. ولما تقدم من الوجه المعقول.

وكذا يجوز تخصيص السنة متواترة كانت أو آحاد بالكتاب عند الأكثرين خلافًا لبعض الفقهاء والمتكلمين.

لنا: قوله تعالى: {ونزلنا عليك "الكتاب" تبيانا لكل شيء}

ص: 1618

والسنة شيء من الأشياء، والتخصيص بيان فيكون الكتاب مخصصًا لها وما تقدم من الوجه المعقول.

فإن قلت: ظاهر الآية متروك، لأنه يقتضي أن يكون الكتاب تبيانًا لكل السنة، وكذا لكل الأشياء، ومعلوم أن كل السنة لا تحتاج إلى البيان، وكذا كل الأشياء، فلم يصح الاستدلال بها، إذ ليس بعض المجاز أولى من البعض.

سلمنا: صحة الاستدلال "بها" لكن ليس فيها ما يدل على عموم البيان، حتى يكون متناولا للتخصيص، فلعل المراد منه بعض أنواع البيانات.

سلمنا: ذلك لكنه معارض بنص آخر، وهو قوله تعالى:{لتبين للناس ما نزل إليهم} .

ووجه الاستدلال به، أنه عليه السلام جعل مبين الكتاب، وذلك إنما يكون بسنته، فلو كان الكتاب مخصصًا للسنة، لزم أن يكون المبين للشيء مبينًا به، وهو محال.

ولأن وصف الكتاب بكونه بيانا للسنة يوهم بالتبعية أن البيان تابع،

ص: 1619

فوجب أن لا يجوز، لأن إيهام الباطل باطل.

قلت: نسلم أن ظاهره يقتضي التعميم، وأنه متروك وفاقًا، لكن لا يلزم من ترك تعميم النص لدليل ترك مقتضاه بالكلية، فإن العام إذا خص عنه بعض الأفراد يبقى في الباقي حجة على ما قررنا ذلك.

وقوله: ليس بعض المجازات أولى من البعض، ممنوع فإن الباقي بعد التخصيص أولى من المجاز الخارجي على ما عرفت ذلك في اللغات.

وعن الثاني: أن التقييد خلاف الأصل، فيتناول بإطلاقه التخصيص أيضًا.

وعن الثالث: من وجوه:

أحدها: أنا نمنع أن بيانه الكتاب المفوض إليه إنما هو بالنسبة، وهذا لأنا قد ذكرنا أن المراد من ذلك البيان، وهو الإبلاغ والإظهار، فلا يلزم من كون الكتاب مبينا للسنة بمعنى إزالة الإشكال، وكون النبي عليه السلام مبينًا للكتاب بالمعنى المذكور أن يكون كل واحد من الكتاب والسنة مبينا للآخر.

وثانيها: أنا نسلم أن المراد من ذلك البيان هو البيان المتعارف، لكن نقول: إن كل القرآن/ (259/ ب) لا يحتاج إلى ذلك البيان، بل بعضه.

وإذا كان كذلك فلا امتناع في أن يبين ذلك البعض من الكتاب بالسنة التي لا تحتاج إلى البيان، وبين السنة بالكتاب التي تحتاج إليه، وحينئذ لا

ص: 1620

يلزم ما ذكرتم من المحذور

وثالثها: أن قوله: {ما نزل إليهم} يتناول السنة أيضًا، بدليل قوله تعالى:{وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} لكن منه ما يتلى وهو الكتاب، ومنه ما لا يتلى وهو السنة، وإذا كان كذلك تعين أن يكون بيان ما نزل إليهم، إنما هو بما نزل إليهم إذ ليس ما يستفاد منه عليه السلام إلا الكتاب والسنة، فجاز أن يبين السنة بالكتاب، كما جاز عكسه إذ ليس في النص ما يدل على امتناع أحد القسمين على الخصوصية دون الآخر.

وفيه نظر لا يخفى عليك.

وعن الرابع: بمنعه وهذا لأن الله تعالى وصفه بكونه تبيانًا لكل شيء في معرض المدح له، فلو كان كونه بيانا لغيره يوهم بالتبعية لما كان صفة مدح.

سلمنا: ذلك لكن الإيهام زائل بما علم من كون القرآن أصلا غير تابع لكل ما يقع بيانا له، وهو أقل رتبة منه.

ص: 1621