المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولىفي حد التخصيص - نهاية الوصول في دراية الأصول - جـ ٤

[الصفي الهندي]

فهرس الكتاب

- ‌المسألة الرابعة[في إثبات صيغ العموم]

- ‌المسألة الخامسةفي أقل الجمع

- ‌المسألة السادسة[في حكم نفي الاستواء بين الشيئين]

- ‌المسألة السابعة[الخلاف في عموم المقتضي]

- ‌المسألة الثامنة[في عموم الفعل المتعدي إلى مفعولاته]

- ‌المسألة التاسعة[الخطاب المختص بالنبي لا تدخل تحته الأمة]

- ‌المسألة العاشرة[الخطاب المتناول للرسول والأمة]

- ‌المسألة الحادية عشرة[أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

- ‌المسألة الثانية عشرة[الخطاب المضاف إلى الناس وبني آدم يدخل تحته العبد والكافر]

- ‌المسألة الثالثة عشرة[الخطاب الخاص بواحد خطاب للباقين]

- ‌المسألة الرابعة عشرة[الخطاب الوارد شفاها يختص بالموجودين]

- ‌المسألة الخامسة عشرة[دخول المخاطب تحت خطابه]

- ‌المسألة السادسة عشرة[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

- ‌المسألة السابعة عشرة[في عموم الفعل]

- ‌المسألة الثامنة عشرة

- ‌المسألة التاسعة عشرة[الحكم في واقعة مخصوصية يفيد العموم]

- ‌المسألة العشرون[في عموم مفهوم الموافقة]

- ‌القسم الثانيفي الخصوص

- ‌ المقدمة

- ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

- ‌المسألة الثانيةفي الفرق بين التخصيص والنسخ

- ‌المسألة الثالثة[إطلاق العام وإرادة الخاص]

- ‌المسألة الرابعةفيما يجوز تخصيصه وما لا يجوز

- ‌المسألة الخامسة[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

- ‌المسألة السادسة[العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

- ‌المسألة السابعة[يجوز التمسك بالعام المخصوص مطلقا]

- ‌المسألة الثامنة[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

- ‌الفصل الأولفي الاستثناء

- ‌المسألة الأولى[اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

- ‌المسألة الثانية[في الاستثناء من غير الجنس]

- ‌المسألة الثالثة[في الاستثناء المستغرق]

- ‌المسألة الرابعةالاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، عند أصحابنا خلافا للحنفية فيهما

- ‌المسألة الخامسة[في تعدد الاستثناءات]

- ‌المسألة السادسةفي أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة

- ‌الفصل الثانيفي التخصيص بالشرط

- ‌المسألة الأولىفي تعريفه

- ‌المسألة الثانية[في أوان وجود المشروط إذا كان موقوفا على الشرط فقط]

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعة[في أقسام الشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد]

- ‌المسألة الخامسةاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام لا نعرف في ذلك خلافا

- ‌المسألة السادسة[في تقديم الشرط وتأخيره]

- ‌الفصل الثالثفي التخصيص بالغاية

- ‌الفصل الرابعفي التخصيص بالصفة

- ‌الفصل الخامسفي التخصيص بالأدلة المنفصلة

- ‌المسألة الأولى[في التخصيص بدليل العقل]

- ‌المسألة الثانية[التخصيص بالحس]

- ‌المسألة الثالثةيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب عند عامة أهل العلم

- ‌المسألة الرابعة[تخصيص السنة بالسنة المساوية]

- ‌المسألة الخامسة[في تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة]

- ‌المسألة السادسة[تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

- ‌المسألة السابعةفي بناء العام على الخاص

- ‌المسألة الثامنةفي أنه يجوز تخصيص كتاب الله تعالى والسنة، بالإجماع

- ‌المسألة التاسعةفي أن تخصيص الكتاب والسنة هل يجوز بفعل الرسول أم لا

- ‌المسألة العاشرةإذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلا، يخالف مقتضى العموم، وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك العام، إن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به

- ‌المسألة الحادية عشرة[التخصيص بمفهوم الموافقة]

- ‌المسألة الثانية عشرة[في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة والمتواترة بالقياس]

- ‌الفصل السادسفيما ظن أنه من مخصصات العموم مع أنه ليس كذلك

- ‌المسألة الأولى[في حكم عطف الخاص على العام]

الفصل: ‌المسألة الأولىفي حد التخصيص

‌القسم الثاني

في الخصوص

وهو مرتب على مقدمة، وفصول.

أما‌

‌ المقدمة

ففيها مسائل:-

‌المسألة الأولى

في حد التخصيص

قال أبو الحسين البصري: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه.

وهذا على رأي المعممين.

أما على رأي الواقفية، والقائلين بالاشتراك: هو إخراج بعض ما يصح أن يتناوله الخطاب عنه، سواء كان الذي صح واقعا، أو لم يكن واقعا.

اعترض على الأول: بأنه لا يصح على مذهب، أما على المذاهب الثلاثة أعني الاشتراك، والوقف، والخصوص فظاهر.

ص: 1449

وأما على مذهب المعممين، فلأنه إن/ (230/أ) لم يقم دليل على مخالفة الحقيقة وجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهو العموم، وحينئذ لم يتحقق الإخراج، وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل به في الاستغراق [وجب حمله على المجاز الذي هو الخصوص، وحينئذ لا يكون اللفظ متناولا للحقيقة، وهي الاستغراق]، فلا يتحقق إخراج بعض ما يتناوله الخطاب أيضا، لأنه مستعمل في المجاز حينئذ، وحين يكون اللفظ مستعملا في المجاز لا يكون مستعملا في الحقيقة، وعلى هذا فإطلاق القول بتخصيص العام، أو أن هذا عام مخصص لا يكون حقيقة.

والحاصل أن اللفظ حين يكون محمولا على الاستغراق لا يتصور الإخراج منه، وحين يكون محمولا على الخصوص لا يتحقق تناول الاستغراق لعدم الاستعمال فيه.

وهو ضعيف جدا، لأن التناول ليس عين الاستعمال، ولا هو مشروطا به حتى يلزم من انتفائه، فإن اللفظ متناول للحقيقة بطريق الوضع وإن كان مستعملا في المجاز، ولأن كون اللفظ متناولا لمعنى صفة حاصلة له أبدا بالوضع، وبالذات عند من يقول: إن دلالتها ذاتية.

أما استعماله في معنى وإرادته منه فصفة حاصلة له من اللافظين

ص: 1450

ويفارقه ويختلف باختلافهم من أهل ذلك اللسان، بل من لافظ واحد في ساعتين، بل في ساعة واحدة عند من يجوز استعماله في الحقيقة والمجاز، وإذا كان كذلك استحال أن يكون التناول عين الاستعمال أو مشروطا به.

وتلخيص العبارة في ذلك أن يقال: إن تناول اللفظ لمعنى، كدلالة الدليل على المدلول، فكما أنه ليس من شرط دلالة الدليل على المدلول أن يكون ثابتا، بل يجوزان ألا يثبت لمانع، فكذا ليس من شرط التناول أن يكون المتناول مرادا، بل يجوز أن لا يكون مرادا لعدم الاستعمال فيه.

فإن قلت: يجب تقييد التعريف "بالوضع" ليكون مانعا، وإلا لدخل فيه ما ليس منه، كالخطاب العام المحمول على عمومه، لأنه أخرج عنه بعض ما تناوله، وهو المعنى المجازي، لأن تناول اللفظ أعم من أن يكون بطريق الحقيقة أو بطريق التجوز، وكالخطاب المحمول على بعض مجازاته مصروف عن النقض، لأنه اخرج عنه بعض ما تناوله.

قلت: من يجوز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز، أو في المجازات بأسرها عند تعذر حمله على الحقيقة، فذكر التقييد يفسد/ (230/ب) التعريف عنده، لأنه حينئذ يصير غير جامع، إذ يخرج عنه ما ذكرتم من النوعين من الخطاب، مع أنها من جملة المخصوصات عنده.

وأما من لم يجوز ذلك فلا حاجة عنده إليه، لأن اللفظ بمجرده لا يتناول المعنى المجازي عنده، إذ المعنى من التناول مما لو جرد النظر إليه لغلب على الظن إرادة متناوله كالدليل، والمعنى المجازي ليس كذلك بالنسبة إلى اللفظ

ص: 1451