الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
اعلم أنه لا نزاع في أن الشرط يخرج بعض الأفراد التي كانت تدخل تحت لفظ العام لولاه، وإن كان النزاع حاصلا في أنه يصير بسببه مجازا أم لا على ما عرفت ذلك من قبل. لكن تارة يكون منفردًا بالإخراج كقولك: أكرم الناس إن دخلوا داري، وتارة يكون غير منفرد به بأن يكون مستفادا من دليل آخر، إما عقلي كقولك: تصدقوا إن كنتم قادرين عليها، أو شرعي كقولك: صلوا إن كنتم متطهرين.
وفائدة "هذا" النوع: التأكيد لا غير، [فإذا] دار الشرط بين النوع الأول، وبين النوع الثاني، بأن يكون اللفظ مشتركا بين معنيين تخصيصه العام بأحد المعنيين معلوم من دليل آخر، وتخصيصه العام الآخر بالمعنى الآخر غير معلوم من دليل آخر، فيحتمل أن يقال: الحمل على النوع الأول أولى دفعا لزيادة التخصيص، ويحتمل أن يقال: الحمل على النوع الثاني أولى، لأنه يفيده فائدة تأسيسية وهي أولى من الفائدة التأكيدية.