الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أكرم الناس إن كرموك، وإن اتفق أن أحدا منهم لم يكرمه.
واتفق الأكثرون ممن قال: الاستثناء عقيب الجمل الكثيرة يختص بالجملة الأخيرة: على أن الشرط المذكور عقيب الجمل الكثيرة تعود إليها بأسرها.
خلافا لبعض أئمة العربية فإنه خصه بالأخيرة، كما في الاستثناء، وطرد قياسه في الشرط المتقدم على الجمل الكثيرة.
إذا قال: إنه يختص بالجملة التي تليه والكلام في هذا نفيا وإثباتًا واختيارًا، كما هو في الاستثناء فتلك الأدلة بعينها آتية فلا حاجة إلى إعادتها.
المسألة السادسة
[في تقديم الشرط وتأخيره]
لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى.
فذهب الجمهور إلى أن التقديم أولى وهو الحق، لأنه متقدم طبعا فيستحق التقديم وضعا.
ونقل عن الفراء وخلافه.
ولا أعرف له وجها.
الفصل الثالث
في التخصيص بالغاية