الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ي- الأسرى:
خيّر الاسلام القائد بين أن يمنّ على الأسرى ويطلقهم من غير فدية أو مقابل، أو يأخذ منهم الفدية من مال ورجال، وذلك على حسب ما يرى من المصلحة:(فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ، حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)«1» .
لقد حرّم الاسلام قتل الأسير، ومن اسلم امتنع قتله
…
ومن أسلم قبل أسره ولو لخوف فهو كالمسلم الأصلي يحرم دمه أيضا.
ك- المحافظة على العهود:
حثّ الاسلام بصورة خاصة على حفظ العهود، وأوجب الوفاء بها، وحرّم الخيانة فيها والعمل على نقضها، وأرشد الى أن القصد منها إحلال الأمن والسلم محل الاضطراب والحرب، وحذّر أن تكون وسيلة للاحتيال على سلب الحقوق والوقيعة بالضعفاء:(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ، وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ. وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً، تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ)«2» .
شروط القبول للجندية
لا يقبل في جيش المسلمين إلا من تتوفّر فيه الشروط التالية:
1-
البلوغ:
اعتبر سنّ البلوغ السادسة عشرة كما هو الحال في أكثر الدول في الوقت الحاضر.
(1) - الآية الكريمة من سورة محمد 47: 4.
(2)
- الآيتان الكريمتان من سورة النحل 6: 41- 42.
ولا يقتصر التجنيد على الرجال البالغين، بل يشمل النساء البالغات «1» أيضا، فقد استصحب الرسول صلى الله عليه وسلم النساء في غزواته، بل كان يصحب معه أزواجه بالاقتراع.
(1) - يكون واجبهن في القتال تموين المقاتلين والعناية بالمرضى والجرحى ونقلهم من الميدان والاشتراك في القتال إن حزب الأمر وأملت الضرورة القصوى ذلك. انظر صحيح الإمام البخاري: (باب غزو المرأة في البحر)، وفيه: أن ابنة ملحان تزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت فرظة. وانظر: (باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه)، وفيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن النبي (ص) كان إذا اراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي (ص) ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي (ص) بعد ما أنزل الحجاب. وانظر باب:(غزو النساء وقتالهن مع الرجال) وفيه عن أنس رضي الله عنه قال: (لما كان يوم (أحد) انهزم الناس عن النبي (ص) ، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم وترجعان فتملآنها ثم تجيآن فتفرغانه في أفواه القوم) . وانظر باب: (حمل النساء القرب الى الناس في الغزو)، وفيه: أن عمر بن الخطاب قال عن أم سليط: (كانت تزفر لنا القرب يوم أحد) . وتزفر: اي تحمل وبمعنى آخر تخيط. وانظر باب: (مداواة النساء الجرحى في الغزو) وفيه عن الربيع بنت معوذ قالت: (كنا مع النبي (ص) نسقي ونداوي الجرحى ونردّ القتلى) . وانظر باب: (رد النساء الجرحى والقتلى) وفيه عن الربيع بنت معوذ قالت: (كنا نغزو مع النبي (ص) فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى الى المدينة) . قال الفقهاء: إن الجهاد فرض كفاية ولا يجب على اصحاب الأعذار لأعذارهم ولا يجب على المرأة لأنها مشغولة بحق زوجها، وحق العبد مقدّم على حق الله. ويدل هذا على ان الزوج إذا أذن لامرأته أن تخرج مجاهدة او اخذها معه في الجهاد لا يكون عليه ولا عليها من بأس في ذلك. ويدل ذلك ايضا على أن المرأة اذا لم تكن ذات زوج تشتغل بحقه فهي والرجل في وجوب الجهاد سواء
…
هذا كله إذا لم يهجم العدو، فإذا هجم العدو وجب على جميع الناس ان يخرجوا للدفاع عن الحوزة. انظر بعض التفاصيل عن ذلك في فتح الباري بشرح البخاري 6/ 57- 60، طبعة بولاق بمصر سنة 1300 هـ.