المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في خضاب النساء - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌الأمر في خضاب النساء

‌الأمر في خضاب النساء

ص: 15

• أبو داود [4166] حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فسألتها عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به، ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود: تعني خضاب شعر الرأس. اهـ ضعفه الألباني.

وروى البيهقي في الشعب [6003] من طريق ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن سلمان عن عقيل بن خالد عن مكحول أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن. اهـ مرسل حسن.

وقال أبو داود [4168] حدثنا محمد بن محمد الصوري حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة. قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك. يعني بالحناء. اهـ حسنه الألباني.

وقال البخاري في التاريخ [1392] أشعث بن عبد الله يعد في البصريين، الجهضمي سمع أم بكر بنت عبد الله الجهضمية قالت عائشة لامرأة: إن كنت امرأة فغيري أظفارك، روى عنه موسى. اهـ موسى هو التبوذكي. أشعث وثقه ابن حبان.

ص: 16

• عبد الرزاق [13992] أخبرني إسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيها شيئا، وأنها كانت تقول: لا تدع المرأة الخضاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرجلة. اهـ منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [17968] حدثنا وكيع عن زكريا قال حدثتني أمية قالت: كنت أقين العرائس بالمدينة، فسألت عائشة عن الخضاب، فقالت: لا بأس به ما لم يكن فيه نقش.

وقال الدقاق ابن أخي ميمي في فوائده [143] حدثنا عبد الله قال: حدثنا أبو نصر التمار قال: حدثتنا أم نهار عن عمتها أمية أنها لقيت عائشة رحمها الله فسألتها عن الحناء فقالت: لا بأس به، بقلة رطبة، ولكن لا تقربنه وأنتن حيض، وقالت عائشة رحمها الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواصلة والموتصلة. اهـ عبد الله هو ابن محمد بن عبد العزيز البغوي. رواه أحمد مختصرا، وأمية بنت عبد الله لا تعرف.

وقال ابن سعد [10920] أخبرنا المعلى بن أسد حدثنا المعلى بن زياد القطعي حدثتنا بكرة بنت عقبة أنها دخلت على عائشة وهي جالسة في معصفرة، فسألتها عن الحناء فقالت: شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما، فافعلي. اهـ بكرة وثقها ابن حبان، ولا يعرف أمرها.

ص: 17

• عبد الرزاق [7929] عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد الله بن شخير قال: حدثتني امرأة أنها سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب وهو يقول: يا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن النقش والتطريف، ولتخضب إحداكن يديها إلى هذا وأشار إلى موضع السوار. اهـ وقال ابن أبي شيبة [17967] حدثنا وكيع عن شعبة عن بديل بن ميسرة عن أبي عطية عن امرأة منهم قالت: سمعت عمر ينهى عن النقش والتطاريف في الخضاب. اهـ وقال البخاري في التاريخ [2/ 142] قال لي محمد بن محبوب عن عبد الواحد عن ليث عن بديل بن ميسرة عن امرأة منهم قالت: جاورت عمر بن الخطاب سنين بالمدينة فنهانا عن النقش والتطاريف. وقال لنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن بديل عن عمر، وقال حماد بن سلمة عن بديل عن عمه، وقال حماد بن سلمة عن بديل عن عطية، وقال إسحاق عن جرير عن ليث عن بديل العقيلي عن امرأة منهم جاورت عمر سنة، بهذا. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [17969] حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن شيخ أن عمر نهى عن نقش في الخضاب والتطاريف. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [25766] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أم شبيب عن أم عمر أن امرأة الزبير قالت: سمعت عمر يقول: يا معشر النساء، أخفين الحناء، وارفعن الحجز، وسمعته يقول: أنشد الله امرأة تصلي في الحجز. اهـ فيه ضعف، تقدم.

ص: 18

• الدارمي [1094] حدثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيض. اهـ سند صحيح. تقدم في الطهور.

ص: 19

• عبد الرزاق [7930] عن معمر وغيره عن أبي إسحاق قال: سألت ابن عباس عن الخضاب للنساء فقال: أما نساؤنا فيختضبن إذا صلين العشاء ثم يطلقن عن أيديهن للصبح ثم يعدن عليها إلى صلاة الظهر فأحسن الخضاب ولا يمنعهن الصلاة قال عبد الرزاق وذلك أني سألت معمرا كيف تخضب لحيتك فحدثني بهذا. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [1291] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: نساؤنا يختضبن أحسن خضاب، يختضبن بعد العشاء، وينزعن قبل الفجر. اهـ صحيح، كتبته في الطهور.

ص: 20