المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(الأكدرية) - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ ‌(الأكدرية)

(الأكدرية)

ص: 179

قال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [10] سألت الأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له أكدر، فأخطأ فيها، فسميت الأكدرية. وقال ابن أبي شيبة [31893] حدثنا وكيع عن سفيان قال: قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: طرحها عبد الملك بن مروان على رجل يقال له الأكدر، كان ينظر في الفرائض، فأخطأ فيها، فسماها الأكدرية. قال وكيع: وكنا نسمع قبل أن يفسر سفيان إنما سميت الأكدرية لأن قول زيد تكدر فيها، لم يفسر قوله. اهـ

وقال الثوري رواية قبيصة [11] عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله في الأكدرية في ثمانية: الأخت النصف، وللزوج النصف، وللأم سهم، وللجد سهم. وقال علي بن أبي طالب: من تسعة: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث، وللجد سهم. وقال زيد بن ثابت: من سبعة وعشرين. ورواه عبد الرزاق [19074] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن عبد الله قال في أم وأخت وزوج وجد: هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللأم سهم وللجد سهم. وقال علي: هي من تسعة للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم سهمان وللجد سهم. وقال زيد هي من سبعة وعشرين وهي الأكدرية يعني أم الفروج جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعة وعشرين فللزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة. ابن أبي شيبة [31890] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة، وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد. قال: وكان علي يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد. وكان زيد يجعلها من تسعة: ثلاثة للزوج، وثلاثة للأخت، وسهمان للأم، وسهم للجد، ثم يضربها في ثلاثة فتصير سبعة وعشرين، فيعطي الزوج تسعة، والأم ستة، ويبقى اثنا عشر، فيعطي الجد ثمانية، ويعطي الأخت أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بمثل حديث أبي معاوية، وزاد فيه: وبلغني عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد والدا، لا يرث الإخوة معه شيئا، ويجعل للزوج النصف وللجد السدس: سهم، وللأم الثلث: سهمان. حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل حديث أبي معاوية. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [12820] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي: أم وأخت وزوج وجد في قول علي للأم الثلث وللأخت النصف وللزوج النصف وللجد السدس من تسعة. وفي قول عبد الله للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرون للأم ستة وللزوج تسعة ويبقى اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة، وهي الأكدرية أم الفروخ. اهـ ثقات.

وقال سعيد بن منصور [65] حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علي في زوج، وأم، وأخت لأب وأم، وجد. قال: قال فيها علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال فيها زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين سهما، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، ويبقى اثنا عشر سهما، وللجد من ذلك ثمانية، وللأخت أربعة. نا هشيم قال: أنا المغيرة عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك، وزاد هشيم عن ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. نا خالد بن عبد الله قال: أنا مغيرة عن علي وعبد الله وزيد وابن عباس مثل ذلك. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل ذلك. اهـ مرسل صحيح.

ص: 180

• الدارمي [2987] أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال: جعلها من سبع وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. اهـ مرسل رجاله ثقات.

وقد تقدم في اقتصاص أبي الزناد مذهبَ زيد: الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث

(1)

.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [5/ 344]: وكان علي وزيد يقولان للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس، الفريضة من ستة، عالت إلى تسعة، إلا أن زيدا يجمع سهم الأخت والجد وهي سبعة فيجعلها بينهما على ثلاثة أسهم سهمان للجد وسهم للأخت عملها أن تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة وللأم سهمان في ثلاثة ستة وتبقى اثنا عشر للأخت ثلثها أربع للجد ثلثاها ثمانية. وقال الشعبي: سألت قبيصة بن ذؤيب وكان من أعلمهم بقول زيد فيها يعني الأكدرية فقال: والله ما فعل زيد هذا قط يعني أن أصحابه قاسوا ذلك على قوله. وقال أبو الحسين بن اللبان الفارض لم يصح عن زيد ما ذكروا يعني في الأكدرية وقياس قوله أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وتسقط الأخت كما يسقط الأخ لو كان مكانها لأن الأخ والأخت سبيلهما واحد في قول زيد لأنهما عنده عصبة مع الجد يقاسمانه. اهـ

ص: 181