المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

ص: 208

• قال ابن المنذر [7/ 404] واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذكر مع البنات، فجعل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس رضي الله عنه.

قال ابن أبي شيبة [31724] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي للأخت، وائت ابن مسعود فسله، فإنه سيتابعنا، قال: فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. اهـ رواه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [31715] حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للأخت النصف، وللابنة النصف. اهـ رواه البخاري.

وقال ابن أبي شيبة [31721] حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال: كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا: ورث ابنة وأختا. ابن أبي شيبة [31717] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم: للابنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك. الدارمي [2937] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير كان لا يورث الأخت من الأب والأم مع البنت حتى حدثه الأسود أن معاذ بن جبل جعل للبنت النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة

(1)

اهـ صححه الحاكم والذهبي.

ورواه الطحاوي [7417] حدثنا علي بن شيبة قال: ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت، فأعطى للابنة النصف، وأعطى للعصبة سائر المال. فقلت: إن معاذا قضى فينا باليمن، فأعطى للابنة النصف، وأعطى للأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث، وكان قاضي الكوفة. ورواه البيهقي [12705] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال: قضى ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الابنة النصف وأعطى العصبة سائر المال. فقلت له: إن معاذا قضى فيها باليمن فأعطى الابنة النصف وأعطى الأخت النصف. فقال عبد الله بن الزبير: فأنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث وكان قاضيا على الكوفة. اهـ صحيح. كان ابن الزبير يقضي فيها بقضاء ابن عباس، حتى جاءه قول من هو فوقه.

وقال ابن أبي شيبة [31723] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن المسيب بن رافع قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد، فقال: إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه، فقال: يا أسود، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي خيثمة في التاريخ [3894] حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو عميس قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد أنه شهد عند عبد الله بن الزبير أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت أعطى الابنة النصف وما بقي فللأخت. اهـ صحيح.

ورواه الدارقطني [4150] من طريق ابن وهب حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي عن المسيب بن رافع عن الأسود بن يزيد قال: قدم علينا معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فينا، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف، ولم يورث العصبة شيئا. اهـ ابن يحيى ضعيف.

وقال الدارقطني [4152] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة حدثنا أبو حسان الأعرج عن الأسود بن يزيد الكوفي أن معاذ بن جبل أتي باليمن في ميراث رجل ترك ابنته وأخته، فأعطى ابنته النصف وأخته النصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. اهـ رواه الحاكم وصححه والذهبي.

(1)

- ابن أبي شيبة [31720] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت، قال: النصف، والنصف. اهـ صحيح.

ص: 209

• ابن أبي شيبة [31719] حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني يحيى بن أيوب المصري قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين. الطحاوي [7412] حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال أنا ابن المبارك قال: أنا يحيى بن أيوب قال: أنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم المال شطرين، بين الابنة والأخت. ذكره ابن المنذر [6846] من حديث الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قسم المال بين الأخت والابنة شطرين. الدارقطني [4151] من طريق ابن وهب حدثني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب أعطى البنت النصف وأعطى الأخت ما بقي. اهـ هذا مرسل صحيح.

وقال الطحاوي [7411] حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عمرو بن خالد قال: ثنا ابن لهيعة عن عقيل أنه سمع ابن شهاب يخبر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين. اهـ ابن لهيعة تغير بأخرة.

وقال عبد الرزاق [19023] عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاء ابنَ عباس مرة رجلٌ فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء، ما بقي هو لعصبته. فقال له الرجل: إن عمر قد قضى بغير ذلك، قد جعل للأخت النصف وللبنت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ ! قال معمر: فلم أدر ما قوله أنتم أعلم أم الله، حتى لقيت ابن طاووس فذكرت ذلك له فقال ابن طاووس أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول قال الله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. الطحاوي [7407] حدثنا علي بن زيد قال: ثنا عبدة بن سليمان قال: أنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس قال أخبرني أبي عن ابن عباس أنه قال: قال الله عز وجل (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك). قال ابن عباس: فقلتم أنتم، لها النصف، وإن كان له ولد. اهـ رواه الحاكم وصححه والذهبي.

وقال عبد الرزاق [19024] عن معمر عن ابن طاووس قال أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي عمر العدني [المطالب العالية 1538] حدثنا سفيان ثنا مصعب بن عبد الله بن الزبير قال سمعت ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدونه كلهم. فيقولون ما هو؟ فيقول: ميراث الأخت مع البنت النصف، وقد قال الله عز وجل (إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت) الآية. الحاكم [7971] أخبرنا يحيى أحمد بن محمد السمرقندي ثنا أبو عبد الله محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى ومحمود بن آدم قالا: ثنا سفيان بن عيينة ثنا مصعب بن عبد الله عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شيء لا تجدونه في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدونه في الناس كلهم، للإبنة النصف وللأخت النصف. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ وافقه الذهبي.

ص: 210

• الدارمي [2938] حدثنا بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد عن رجل ترك ابنة وأختا، فقال: لابنته النصف، ولأخته ما بقي، وقال: أخبرني أبي عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة، لا يجعل لهن إلا ما بقي. اهـ صحيح.

ص: 211

• ابن أبي شيبة [31722] حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: النصف والنصف، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس. الطحاوي [7413] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا إسرائيل عن جابر عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابنة وأخت، للابنة النصف وللأخت النصف. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا ابن عباس وابن الزبير. اهـ جابر الجعفي ضعيف، وقد رجع عنه ابن الزبير.

ص: 212