المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في توريث الخال - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ما جاء في توريث الخال

‌ما جاء في توريث الخال

ص: 264

وقول الله تعالى (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

ص: 265

• أحمد [189] حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له

(1)

اهـ صححه الترمذي وابن حبان.

(1)

- ثم قال الترمذي: واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال. اهـ

ص: 266

• عبد الرزاق [19124] عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن مسلم قال حدثنا طاووس عن عائشة أنها قالت: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. اهـ روي مرفوعا، والوقف أشبه، وعمرو بن مسلم الجندي ليس بالقوي.

ص: 267

• الدارمي [3120] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر أنه أعطى خالا المال. سعيد بن منصور [159] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: ورث عمر خالا المال كله، وكان خالا وكان مولى. ابن أبي شيبة [31775] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: ورث عمر الخال المال كله، قال: كان خالا ومولى. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31776] حدثنا وكيع عن الحكم بن عطية عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عمر ورث خالا ومولى من مولاه. اهـ لا بأس به.

وقال الدارمي [3035] أخبرنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وارثا، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة. اهـ مرسل جيد.

ص: 268

• الدارمي [3113] حدثنا أبو نعيم حدثنا حسن عن عبيدة عن إبراهيم أن عمر وعبد الله رأيا أن يورثا خالا. اهـ لا بأس به.

ص: 269

• سعيد بن منصور [170] حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب ومكحول وعطية بن قيس عن زيد بن ثابت قال: لا يرث ابن أخت، ولا ابنة أخ، ولا بنت عم، ولا خال، ولا عمة، ولا خالة. اهـ هذا سند ضعيف. وقد صح من رواية أبي الزناد عن خارجة.

ص: 270

• ابن أبي شيبة [31808] حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية - قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير - قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء وكان قاضيا فأتاه رجل، فقال: إن ابن أختي مات ولم يدع وارثا، فكيف ترى في ماله؟ قال: انطلق فاقبضه. اهـ ثقات.

ص: 271