المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

ص: 377

• أبو داود [2916] حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام. اهـ صححه الألباني.

وقال سعيد بن منصور [189] حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. اهـ مرسل جيد. يأتي في كتاب الجهاد إن شاء الله.

ص: 378

• عبد الرزاق [19332] أخبرنا معمر عن قتادة وعن أيوب عن أبي قلابة أن عمر بن الخطاب قال: من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ورث منه. اهـ مرسل.

وقال ابن أبي شيبة [32290] حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني، ويزيد مسلم وله إخوة نصارى، فلم يورثه عمر منه، ثم توفيت أم يزيد وهي مسلمة، فأسلم إخوته بعد موتها، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى عثمان فسأل عن ذلك، فورثهم. سعيد بن منصور [185] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن يزيد بن قتادة الشيباني أنه شهد عثمان بن عفان ورث رجلا أسلم على ميراث قبل أن يقسم. اهـ هذا مرسل. ورواه ابن المنذر [6876] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد بن قتادة حدث أن رجلا من أهله مات وهو على غير دين الإسلام فورثته أختي دوني وكانت على دينه، ثم إن أبي أسلم فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فمات، فأحرزت ميراثه سنة، وكان ترك نخلا، ثم إن أختي أسلمت، فخاصمتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدث عبد الله بن الأرقم أن عمر قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه، فقضى به عثمان بن عفان، فذهبت بذلك الأول، وشاركتني في هذا. اهـ ثقات.

وقال عبد الرزاق [19320] أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإنك كتبت إلي أن أرسل يزيد بن قتادة العنزي وإني سألته فقال: توفيت أمي نصرانية وأنا مسلم وإنها تركت ثلاثين عبدا وليدة ومئتي نخلة فركبنا في ذلك إلى عمر بن الخطاب فقضى أن ميراثها لزوجها ولابن أخيها وهما نصرانيان ولم يورثني شيئا. فقال يزيد بن قتادة توفي جدي وهو مسلم وكان بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه حنين وترك ابنته فورثني عثمان ماله كله ولم يورث ابنته شيئا فأحرزت المال عاما أو عامين ثم أسلمت ابنته فركبت إلى عثمان فسأل عبد الله بن الأرقم فقال له كان عمر يقضي من أسلم على ميراث قبل أن يقسم بأن له ميراثا واجبا بإسلامه فورثها عثمان نصيبها من الأول كل ذلك وأنا شاهد. اهـ

ص: 379

• ابن أبي شيبة [32293] حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: قال علي: من أسلم على ميراثه فهو له. اهـ ضعيف.

ص: 380

• سعيد بن منصور [183] نا أبو عوانة عن أدهم السدوسي عن رجال من قومه أن امرأة منهم نصرانية ولها ابنة حنيفية، فماتت الابنة وأسلمت الأم قبل أن يقسم الميراث، فأتوا بعض قضاة البصرة فورثوها، ثم أتوا الكوفة، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فقال: ما كانت الأم حين خرجت الروح من الابنة؟ قالوا: نصرانية. فقال: قد وجب الميراث لأهله، ولكن لها حق، كم المال؟ فقالوا: كذا وكذا شيئا لم يحفظه أدهم، فأعطاها ستمائة. نا هشيم قال: أنا أدهم أبو بشر الدوسي قال: حدثني ناس من الحي أن امرأة منهم ماتت وهي حنيفية، وتركت أمها وهي نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فسألوه عن ذلك، فقال علي: أليس ماتت ابنتها وأمها نصرانية؟ قالوا: نعم. قال: فلا ميراث لها، كم الذي تركت ابنتها؟ فأخبروه، فقال: أنيلوها منه. فأنالوها منه. ابن أبي شيبة [32284] حدثنا هشيم عن أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فقال: لا ميراث لها، ثم قال: كم تركت فأخبروه، فقال: انيلوها منه بشيء. اهـ أدهم وثقه ابن حبان.

ص: 381

• ابن أبي شيبة [32287] حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن حصين قال: رأيت شيخا يتوكأ على عصى، فقيل: هذا وارث صفية أسلم على ميراث، فلم يورث. ابن سعد [11161] أخبرنا سعيد بن عامر وهشام أبو الوليد الطيالسي عن شعبة عن حصين بن عبد الرحمن قال: رأيت شيخا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي فأسلم بعد ما ماتت فلم يرثها. ورواه البيهقي [12596] من طريق عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن حصين قال: رأيت شيخا يمشي على عصا، فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيى، فكنا نتحدث أنها لما ماتت أسلم من أجل ميراثها، فلم يورث. اهـ سند صحيح.

ميراث القاتل يأتي إن شاء الله في كتاب الحدود.

ص: 382