المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في الوصية في السفر - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في الوصية في السفر

‌في الوصية في السفر

ص: 458

قال الله تعالى في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين)

ص: 459

• البخاري [2780] وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي. فقام رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم). اهـ

ص: 460

• سعيد بن منصور في التفسير [857] حدثنا هشيم قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: حدثنا الشعبي أن رجلا حضرته الوفاة بدقوقاء، فلم يجد أحدا من المسلمين يشهدهم على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما بتركته إلى أبي موسى الأشعري فأخبراه، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد صلاة العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا وإنها لتركته، ثم أجاز شهادتهما. اهـ رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم والذهبي.

وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [289] حدثنا عمر بن طارق عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أبي سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من المسلمين فمر بقرية فمرض ومعه رجلان من المسلمين فدفع إليهما ماله ثم قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتما فلم يجدوا أحدا من المسلمين في تلك القرية، قال: فدعوا ناسا من اليهود فأشهدهم على ما دفع إليهما ثم إن المسلمين قدما بالمال إلى أهله، فقالوا قد كان معه من المال أكثر مما آتيتمونا به قال: فاستحلفوهما بالله ما دفع إليهما غير هذا ثم قدم ناس من اليهود والنصارى فسألهم أهل المتوفى فأخبروهم أنه هلك بقريتهم وترك كذا وكذا من المال، فعلم أهل المتوفى أن قد عثروا على أن المسلمين قد استحقا إثما فانطلقوا إلى ابن مسعود فأخبروه بالذي كان من أمرهم، فقال ابن مسعود: ما من كتاب الله عز وجل من شيء إلا قد جاء على إدلاله إلا هذه الآية، فالآن حين جاء تأويلها، فأمر المسلمين أن يحلفا بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذن لمن الآثمين، ثم أمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله لقد ترك من المال كذا وكذا ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين وما اعتدينا إنا إذن لمن الظالمين، ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا بالله: أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهدت به اليهود والنصارى، قال: وكان ذلك في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. اهـ ضعيف منقطع.

ص: 461

• ابن جرير [12933] حدثنا عمرو قال حدثنا أبو داود قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين. اهـ صالح يضعف.

وقال ابن جرير [12940] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل قال: سألت ابن شهاب عن قول الله تعالى ذكره (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت) إلى قوله (والله لا يهدي القوم الفاسقين) قلت: أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله، من غير أهل المرء الموصي، أهما من المسلمين، أم هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما، أتراهما من غير أهل المرء الموصي، أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب: لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أئمة العامة، سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا، فلا يذكرون فيها سنة معلومة، ولا قضاء من إمام عادل، ولكنه يختلف فيها رأيهم. وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا، الذين كانوا يقولون: هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية. فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة، وهي صلاة المسلمين، فيقسمان بالله (إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين). فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، فإن عثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، قام آخران مقامهما من أهل الميراث، من الخصم الذين ينكرون ما شهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتكما، على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به (وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين)(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) الآية. اهـ ثقات.

وقال ابن جرير [12946] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) إلى قوله (ذوا عدل منكم)، فهذا لمن مات وعنده المسلمون، فأمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين. ثم قال (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله تعالى ذكره بشهادة رجلين من غير المسلمين. وبه قال قوله (أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت)، فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، فأمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين. فإن ارتيب في شهادتهما، استحلفا بعد الصلاة بالله لم نشتر بشهادتنا ثمنا قليلا. وبه قال قوله (أو آخران من غيركم) من غير المسلمين (تحبسونهما من بعد الصلاة) فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد. فذلك قوله (فإن عثر على أنهما استحقا إثما) يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا (فآخران يقومان مقامهما) يقول: من الأولياء، فحلفا بالله إن شهادة الكافرين باطلة، وإنا لم نعتد، فترد شهادة الكافرين، وتجوز شهادة الأولياء. يقول تعالى ذكره: ذلك أدنى أن يأتي الكافرون بالشهادة على وجهها، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. وليس على شهود المسلمين أقسام، وإنما الأقسام إذا كانوا كافرين. اهـ حديث حسن، وقد تقدم ما في هذه الصحيفة.

وقال ابن جرير [12985] حدثني محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال: هي منسوخة يعني هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) الآية. اهـ ضعيف.

ص: 462