الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في ولد الملاعَنة
• مالك [1178] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتفل من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. اهـ رواه البخاري ومسلم.
• عبد الرزاق [12478] عن الثوري عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة يدعى لأمه، ومن قذف لأمه يقول: يا ابن الزانية ضرب الحد، وأمه عصبته يرثها وترثه. ابن أبي شيبة [31980] حدثنا وكيع قال: حدثنا موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه. الدارمي [3023] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما ولم يجتمعا، ودعي الولد لأمه يقال ابن فلانة، هي عصبته يرثها وترثه، ومن دعاه لزنية جلد. اهـ ابن عبيدة يضعف.
• ابن أبي شيبة [32229] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن رؤبة عن عبد الواحد النصري عن واثلة بن الأسقع قال: ترث المرأة ثلاثة: لقيطها، وعتيقها، والملاعنة ابنها. سعيد بن منصور [479] حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع الليثي قال: تحرز المرأة ثلاثة مواريث موارث عتيقها ولقيطها، والملاعنة ابنها. اهـ ضعيف، وروي مرفوعا ولا يصح.
• الترمذي [2113] حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. اهـ تابعه سليمان بن موسى الأشدق، حسنه الألباني في تعليقه على أبي داود، كتبته في الطلاق.
• عبد الرزاق [12481] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي قال: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه. اهـ ضعيف.
وقال الدارمي [3027] أخبرنا محمد بن العلاء حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قوما اختصموا إلى علي رضي الله تعالى عنه في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال: إن أباه كان تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء. فقضى بميراثه لأمه وجعلها عصبته. الحاكم [7989] من طريق محمد بن نصر ثنا محمد بن إسحاق ثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ولد الملاعنة فأعطى ميراثه أمه وجعلها عصبته. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ومحمد بن إسحاق هذا هو الصغاني بلا شك فيه. وقال [8016] أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد الملاعنة فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه فقال: إن أباه قد كان تبرأ منه فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبة ولم يعطيهم شيئا. قال: هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان موقوفا على حكم أمير المؤمنين فإنه غريب من فتاواه وأحكامه. اهـ وقال الذهبي صحيح غريب. ورواه البيهقي [12869] من طريق أبي الأزهر حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثني إبراهيم بن طهمان حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، نحوه. وسماك ليس بالقوي.
• ابن أبي شيبة [31987] حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن ملاعنة مات وترك أمه وأخاه لأمه، قال: كان علي يقول: للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي عليهما الثلثان والثلث، وكان ابن مسعود يقول: للأم الثلث، وللأخ السدس، ويرد ما بقي على الأم. اهـ
• عبد الرزاق [12482] عن صاحب له عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا: عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه. ابن أبي شيبة [31979] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله أنهما قالا في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه. الدارمي [3020] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة قالا: عصبته عصبة أمه. ابن المنذر [6853] حدثني أبو بكر بن إسماعيل قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا: ابن الملاعنة عصبته عصبة أمه. اهـ لا بأس به.
• سعيد بن منصور [119] حدثنا يزيد بن هارون عن سالم
(1)
عن الشعبي عن علي أنه قال في ابن ملاعنة مات، وترك أمه وأخاه قال: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، وما بقي فرد عليهما على قدر أنصبائهما. وقال عبد الله: لأخيه السدس وما بقي فلأمه. وقال: هي عصبته. وقال زيد بن ثابت: لأمه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال. نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وابن مسعود قالا في ولد الملاعنة: أمه عصبته، فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة. ابن أبي شيبة [32008] حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة: أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنا بمنزلته. الدارمي [3010] أخبرنا أبو نعيم حدثنا حسن عن أبي سهل عن الشعبي قال قال علي في ابن ملاعنة ترك أخاه لأمه وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهم فيصير للأخ الثلث وللأم الثلثان. وقال ابن مسعود: لأخيه السدس وما بقي فللأم. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن ابن سالم، وهو مرسل حسن.
وقال ابن أبي شيبة [31970] حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة ميراثه لأمه، فإن كانت أمه قد ماتت يرثه ورثتها. اهـ
وقال الدارمي [3008] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في ابن الملاعنة قال: ميراثه لأمه. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31969] حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال في ولد الملاعنة: ميراثه كله لأمه، فإن لم يكن له أم فهو لعصبته. وقال إبراهيم: ميراثه كله لأمه، ويعقل عنه عصبتها، وكذلك ولد الزنا وولد النصراني وأمه مسلمة. الدارمي [3013] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله قال: ميراثه لأمه، تعقل عنه عصبة أمه. ورواه الحاكم [7987] من طريق محمد بن نصر الإمام ثنا يحيى بن يحيى أنبأ عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه. اهـ مرسل حسن.
وقال عبد الرزاق [12479] عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود قال: ميراث ولد الملاعنة كله لأمه. ابن أبي شيبة [31972] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله قال: ميراث ابن الملاعنة لأمه. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن علي وزيد في ابن الملاعنة، قالا: الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال. اهـ مرسل.
وقال الدارمي [3015] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة أن عليا وابن مسعود قالا في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه قال: للجدة الثلث وللإخوة الثلثان. وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإخوة للأم الثلث، وما بقي فلبيت المال. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن حماد، وهو مرسل حسن.
وروى البيهقي [12873] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سعيد عن قتادة أن ابن مسعود كان يجعل ميراثه كله لأمه فإن لم تكن له أم كان لعصبتها. قال وكان الحسن يقول ذلك قال: وكان علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما يقولان: لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين. اهـ فيه ضعف.
وقال عبد الرزاق [12485] عن معمر عن قتادة أن زيد بن ثابت قال: ترث أمه منه الثلث وما بقي في بيت المال وقاله ابن عباس أيضا. اهـ
وقال الدارمي [3012] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في ميراث ابن الملاعنة: لأمه الثلث، والثلثان لبيت المال. اهـ حسن صحيح.
(1)
- صوابه محمد بن سالم.
• الدارمي [3025] حدثنا سهل بن حماد أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [6856] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. اهـ صحيح، يأتي في الحدود.
• عبد الرزاق [12484] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال: جرت السنة في ابن الملاعنة أنه يرثها وترث أمه منه ما فرض الله لها. اهـ
يأتي من هذا الباب في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى.