المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جماع الفرائض - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ ‌جماع الفرائض

‌جماع الفرائض

ص: 112

قال الله تعالى في سورة النساء (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبآؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم)

وقال سبحانه في آخرها (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم)

ص: 113

• البخاري [6732] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

(1)

اهـ

(1)

- قال ابن المنذر في الأوسط [7/ 381] جعل الله جل ذكره مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أصحاب الفرائض، فإذا كان من له فرض معلوم بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مما أجمع عليه أهل العلم. وفرض الله جل ذكره للبنت الواحدة النصف، وفرض لما فوق البنتين من البنات الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا منصوصا في كتابه، فأجمع أهل العلم أن للبنتين من البنات الثلثين فثبت ذلك بإجماعهم، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى يومنا هذا، وقال بعضهم: إنما يثبت للبنتين من البنات الثلثين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ ثم قال: أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن لا يرثون مع بني الصلب شيئا. وأجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. وأجمع أهل العلم على أن ولد البنات لا يرثون ولا يحجبون إلا ما اختُلف فيه من أبواب ذوي الأرحام. وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. فإن ترك ابنة وابنة ابن أو بنات ابن، فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين. فأما الابنة ففرضها في كتاب الله جل ذكره وأما بنات الابن فلحديث عبد الله بن مسعود الذي ذكرته. فإن ترك ابنة وابن ابن، فللابنة النصف وما بقي فلابن الابن. فأما الابنة فلقول الله جل ذكره (وإن كانت واحدة فلها النصف)، وأما ابن الابن فلقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر .. فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف وللتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة. وكل هذا مما أجمع عليه أهل العلم. اهـ

ص: 114

• البخاري [6739] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ

وقال عبد الرزاق [19030] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول: الميراث للولد فانتزع الله تعالى منه للزوج والوالد. اهـ سند صحيح.

ص: 115

• سعيد بن منصور [5] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت إن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى ورثها زوجها الربع، لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع، فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن.

وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم، أو من أب، أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفى ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الإخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين، وهما: أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها، فيكون للزوج النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال

(1)

.

وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، شيئا، ولا مع الأب، ولا مع الجد أبي الأب، وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا، فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء، للذكر مثل حظ الأنثى.

وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكرا، فإن الأب يخلف، ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.

وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم، أنه إذا توفي رجل أو امرأة، فترك ابنة واحدة، كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته، فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، فإن اجتمع الولد وولد الابن، فإن كان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل، فيقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن، وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة، ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن كان لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

وميراث الإخوة من الأم والأب، لا يرثون مع الولد الذكر، ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا، وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله، إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم، فإن لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ذكرا ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف، فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان، فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بني أمهم، وهي امرأة توفيت فتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها، فكان لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى.

وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء، ذكورهم كذكرهم، وإناثهم كإناثهم، إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فكان في بني الأب والأم ذكر، فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب، فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة، وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن، فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم، وإن كان بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان، ولا ميراث معهن لبنات الأب، إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم.

وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا، وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له والإخوة، أم أن يكون أخا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.

الأكدرية

(2)

وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث.

وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم، فيمنعونه بهم كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب، ولا يكون لبني الأب، إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة، فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال، فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.

وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، وإن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا، لا مع الأب، وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة، فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة، ليس دونهم أم ولا أب، فالسدس بينهن ثلاثتهن، وهن أم أم الأم، وأم أم الأب، وأم أبي الأب. وقال أبو الزناد: فإذا اجتمعت الجدتان ليس للمتوفى دونها أب ولا أم، فإنا قد سمعنا أنها إن كانت التي من قبل الأم هي أقعدهما كان لها السدس من دون التي من قبل الأب، وإن كانتا من المتوفى بمنزلة واحدة أو كانت التي من قبل الأب هي أقعدهما كان السدس بينهما نصفين.

كتاب ولاية العصبة

(3)

: الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب، وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب، وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب، والعم أخو الأب للأم والأب أولى من العم أخي الأب للأب، والعم أخو الأب - أراه قال: للأب - أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب، وكل ما سئلت عنه من ميراث العصبة فإنها على نحو هذا، ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته، فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك، فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين، وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا، فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب قط فاجعل الميراث له دون الأطراف، وإن كان الأطراف من أم وأب، فإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم، فاجعل الميراث بينهم بالسواء، وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه، وكان والد من سواه إنما هو أخو والد ذلك المتوفى لأبيه قط، فإن الميراث لبني الأب والأم، والجد أبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب

(4)

.

ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا، ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا، ولا العم أخو الأب للأم برحمه تلك شيئا، ولا الخال برحمه تلك شيئا، ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة، ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب، لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا. اهـ

هذه صحيفة مشهورة، يرويها عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة عن أبيه، جمع فيها أبو الزناد مذهب زيد بن ثابت في المواريث. وقد رواها عبد الله بن وهب ومحمد بن نصر المروزي وابن المنذر والحاكم وصححها والبيهقي وغيرهم. وقد ذكر البخاري بعضها في الصحيح معلقا.

(1)

- قوله: الثلث كاملا أي من جميع الميراث، بخلاف قوله: ثلث ما بقي، أي حتى لا تفضل الأم الأب في الحصة، على خلاف بينهم في القضية، يأتي ذكره إن شاء الله.

(2)

- هذا من تفسير أبي الزناد، على معاني مذهب زيد.

(3)

- قال الخليل في العين: والعصبة ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد. فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ومنه اشتقت العصبية. وقال عبد الرزاق [19036] أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء إلا ست ابنة وابنة ابن وأم وامرأة وجدة وأخت. وأدنى العصبة الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم بنو العم الأقرب فالأقرب. قال: وجد الجد بمنزلة الجد إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الإبن .. اهـ

(4)

- هذا من تأويل قول الله تبارك وتعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم) قاله مالك.

ص: 116

• ابن أبي شيبة [32294] حدثنا عبيد الله قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي: قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الأخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم، وقضى علي أن لبني الأم دون بني الأب والأم.

وقضى علي وزيد أنه لا ترث جدة أم أب مع ابنها، وورثها عبد الله مع ابنها السدس.

امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين، قضى علي وزيد لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر، ولا يحجبان به، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي.

امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، ولها ابن مملوك قضى علي وزيد لزوجها النصف، ولإخوتها الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله للزوج الربع، وما بقي فهو للعصبة.

امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لأمها الثلث، وللعصبة ما بقي، وقضى عبد الله لأمها السدس وللعصبة ما بقي.

امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، ولا عصبة لها، قضى زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا ويردانها على أدنى رحم يعلم.

امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث، وقضى علي وابن مسعود برد ما بقي على الأم.

رجل ترك أخته لأبيه وأمه، وأمه، قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف، ولأمه الثلث، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم، عليهما على قدر ما ورثا، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المال.

رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع، ولجدته سهم، ورد علي ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم، وأما عبد الله فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة، إلا أن لا يكون وارثا غيرها.

امرأة تركت أمها وأختها لأمها قضوا جميعا لأمها الثلث ولأختها السدس، ورد علي ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان، وللأخت الثلث وقضى عبد الله أن ما بقي يرد على الأم، لأنه كان لا يرد على إخوة لأم مع أم، فيصير للأم خمسة أسداس، وللأخت سدس.

امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها قضوا جميعا، لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس، ورد ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع، وللأخت للأب ربع، ورد عبد الله ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال، وللأخت للأب سدس المال، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأم وأب.

امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها، وأمها، قضوا جميعا لأمها السدس ولإخوتها الثلث، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث.

امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف، ولابنة ابنها السدس، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة.

امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف، وللجدة السدس، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة.

امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس، ورد ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم، ورد عبد الله ما بقي على الابنة والأم، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال، لا يرد على وارث شيئا، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا.

امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها يقتسمون الثلث بينهم بالسوية، والثلثان لذكورهم دون النساء. اهـ مرسل جيد. يأتي مفرقا إن شاء الله.

ص: 117

• ابن أبي شيبة [31846] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: يرث من النساء ست نسوة الابنة وابنة الابن والأم والجدة والأخت والمرأة، ويرث النساء من الرجال سبعة نفر ترث أباها وابنها وابن ابنها وأخاها وزوجها وجدها، وترث من ابن ابنتها سدسا إلا أن يكون له عصبة غيرها. ابن أبي شيبة [31847] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال: يرث الرجل ست نسوة ابنته وابنة ابنه وأمه وجدته وأخته وزوجته، وترث المرأة سبعة نفر ابنها وابن ابنها وأباها وجدها وزوجها وأخاها، وترث من ابن ابنتها سدسا، ولا يرث هو منها شيئا في قولهم كلهم. اهـ حسن.

ص: 118