الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جامع ما جاء في الرد
قال ابن المنذر [7/ 571]: اختلف أهل العلم فيمن مات وترك من له سهم معلوم غير الزوج والمرأة، ولم يدع عصبة إلا ذوي أرحام لا فرض لهم منصوص في كتاب الله، فقالت طائفة: المال كله لمن له سهم معلوم مسمى، وليس لمن لا سهم له شيء. روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وبه قال سفيان الثوري وأهل العراق. وقال أحمد بن حنبل كما قال ابن مسعود. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. وروي عن عبد الله أنه كان لا يرد على المرأة، ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب من أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. ثم قال: وقالت طائفة: يعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ويجعل ما فضل من المال في بيت مال المسلمين. وروي هذا القول عن زيد بن ثابت وبه قال مالك بن أنس وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام، وهو قول الشافعي وأبي ثور يرون أن ما فضل عن أصحاب الفرائض في بيت المال، لأن الذي يعقل عنه جناياته إذا لم يكن له عصبة بيت المال، فإذا قام المسلمون في العقل عنه مكان عصبة لو كانت له فكذلك يرثونه كما يعقلون عنه. اهـ
• ابن أبي شيبة [31823] حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة، قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله. اهـ فيه ضعف، يأتي في ميراث السائبة.
وقال ابن سعد [3067] أخبرنا أبو معاوية الضرير قال: أخبرنا أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن سالما مولى أبي حذيفة قتل يوم اليمامة، فباع عمر ميراثه فبلغ مئتي درهم فأعطاها أمه، فقال: كليها. الدارمي [3042] حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب قال حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أصيب سالم مولى أبي حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها على أمه حتى تأتي على آخرها. اهـ أظن أمه هي مولاته كانت أرضعته زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي في ميراث السائبة.
• سعيد بن منصور [166] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. وقال حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. الدارمي [3045] حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. اهـ تقدم في الأخت مع البنت قول من جعلها عصبة.
وقال سعيد بن منصور [117] حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال: نا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ورث ابن مسعود الإخوة من الأم الثلث، وورث بقية المال للأم، وقال: هي عصبة من لا عصبة له. ابن أبي شيبة [31814] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. الدارمي [3003] أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [31825] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على زوج، ولا امرأة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31815] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في أم وإخوة لأم، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. الطحاوي [7440] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة، ولا على جدة، ولا على زوج. اهـ رواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. صحيح.
وقال الدارمي [3002] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31822] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. اهـ
وقال عبد الرزاق [19127] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال ذو السهم أحق ممن لا سهم له. ابن أبي شيبة [31834] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ
وقال سعيد بن منصور [169] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وقال ابن المنذر [6983] ورواه عبد الأعلى النرسي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ هذا أشبه من حديث مغيرة، وهو مرسل صحيح.
وقال ابن المنذر [6984] ورواه محمد بن يحيى عن حفص بن غياث عن أبيه عن الحجاج عن إسماعيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ سند ضعيف.
وقال عبد الرزاق [19130] عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. سعيد بن منصور [160] حدثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته، فأعطاها المال كله. فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعله. ابن أبي شيبة [31819] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر عنده قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله، أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله. اهـ مرسل جيد.
وقال أحمد في رواية صالح [1573] حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشعبي أن عليا وعبد الله قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ
• ابن أبي شيبة [31817] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31816] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31833] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: قال إبراهيم: قال علي: لا يضرب بسهم من لا يرث. اهـ
وقال سعيد بن منصور [115] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير الزوج والمرأة. ابن المنذر [6986] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوج والمرأة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31818] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام. الطحاوي [7447] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام. اهـ
• الدارمي [3079] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبى قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. ابن المنذر [6985] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط عن سويد بن غفلة قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. يعقوب الفسوي [3/ 191] حدثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة قال وحدثني يحيى بن عيسى عن ابن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال: كنت عند سويد بن غفلة فأتي في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان علي رضي الله عنه يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. أحمد في العلل [1800] حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بن غفلة عن علي أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف ولأمها الثلث، ثم رد ما بقي على أمها. قال شعبة: قد سمعته من حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان إلى منصور فحدثه به فنسيته فسألت عنه منصورا فأخبرني به فحفظته من منصور، وما أرى منصورا سمعه من حيان. اهـ ابنة وامرأة أصح، وهو خبر صحيح.
وقال عبد الرزاق [19133] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان لفقيها لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. اهـ تقدم قريبا، والرد ثابت عن علي رحمه الله.
وقال عبد الرزاق [19128] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي وقاله منصور قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج. الدارمي [3005] حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. ابن المنذر [6987] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. اهـ ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. سعيد بن منصور [116] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج، ولا على المرأة. اهـ
• عبد الرزاق [19132] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. الدارمي [3006] أخبرنا محمد أخبرنا سفيان قال أخبرنى محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة. سعيد بن منصور [114] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال، ولا يرد على وارث شيئا. وذكر ابن المنذر [6973] من حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة أو موالي نعمة ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمي له. اهـ
وقال ابن المنذر [6989] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم، ويرد ما بقي إلى بيت المال. اهـ
وروى البيهقي [12761] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم، ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال. اهـ
وقال عبد الرزاق [19131] عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط. سعيد بن منصور [113] حدثنا هشيم قال: أنبأ مغيرة قال نا الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن زيد رحمه الله.
وقال ابن أبي شيبة [31820] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم.
وروى البيهقي [12777] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا. قال وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. اهـ
• ابن أبي شيبة [31843] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها، ولا عصبة لها، فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله. وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال. وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين. قال أبو بكر - أي ابن أبي شيبة - فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة. حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها، ولا عصبة لها غيرهما، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي، وقضى عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها، فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد الله: أنها من أربعة وعشرين سهما: فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين: خمسة عشر سهما. وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. اهـ
وقال ابن أبي شيبة [31821] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة يرد على الأخوة من الأم مع الجدة، قال: إن شئت، قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. سعيد بن منصور [112] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم مثله سواء.
وقال ابن أبي شيبة [31824] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال. اهـ
• ابن أبي شيبة [31826] حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها. اهـ هذه أخبار صحاح مراسيل.
• ابن أبي شيبة [31848] حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: لا. الدارمي [3044] حدثنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا. اهـ صحيح.