المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في العول - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌باب في العول

‌باب في العول

ص: 303

قال ابن المنذر [7/ 425] اختلف أهل العلم في إعالة الفرائض. فقال أكثرهم: الفرائض تعول. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت. ثم قال: وبه قال مالك بن أنس فيمن قال بقوله من أهل المدينة، وهو قول سفيان الثوري وأهل العراق، وكذلك قال الشافعي وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق ونعيم بن حماد وأبو ثور، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير ابن عباس. اهـ

ص: 304

• ابن أبي شيبة [31840] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد أنهم أعالوا الفريضة. اهـ صحيح.

وقال ابن المنذر [6813] وحدثت عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في المسجد فقال: هل لك في عبد الله بن عباس نتحدث عنده الغداة. قلت: نعم إن شئت، فخرجنا حتى جئناه، فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفريضة؟ قال: عمر بن الخطاب، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، وكان امرءا ورعا قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه، من عول الفريضة. اهـ رواه الحاكم وصححه، يأتي قريبا.

وقال سعيد بن منصور [33] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال في الفرائض، وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة. البيهقي [12833] من طريق محمد بن نصر حدثنا حسين بن علي بن الأسود العجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه أول من أعال الفرائض وكان أكثر ما أعالها به الثلثين. اهـ صحيح، أول من اعالها عمر، وفشت عن زيد كما نبه الزهري من قبل.

ص: 305

• ابن أبي شيبة [31852] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه قال: ما رأيت رجلا كان أحسب من علي سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثمنها تسعا. قال أبو بكر: فهذه من سبعة وعشرين سهما: للابنتين ستة عشر، وللأبوين ثمانية وللمرأة ثلاثة. اهـ كأنه عن أبي إسحاق، وسفيان هو الثوري.

وقال سعيد بن منصور [34] حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أتي علي في رجل مات وترك أبويه وابنتيه وامرأته فقال علي للمرأة: أرى ثمنك صار تسعا. اهـ سفيان هذا هو ابن عيينة.

وقال ابن المنذر [6810] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن علي في ابنتين، وأبوين، وامرأة قال: صار ثمنها تسعا. وحدثت عن إسحاق بن راهويه عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله. الدارقطني [4107] حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز حدثنا محرز بن عون حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي في ابنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعا. البيهقي [12834] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن أبى إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في امرأة وأبوين وابنتين صار ثمنها تسعا. اهـ سند ضعيف. والعول ثابت عنهم في مسائل تقدم ذكرها.

ص: 306

• عبد الرزاق [19035] عن الثوري قال: كان ابن عباس يقول: لا تعول الفرائض. تعول المرأة والزوج والأب والأم، يقول هؤلاء لا ينقصون إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. اهـ كأنه يريد في ميراثهن مع العصبة.

وقال سعيد بن منصور [35] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: لا تعول فريضة. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [31839] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول. الدارمي [3225] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [19022] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا؟ ما بال في مال ثلثان ونصف يعني أن الفريضة لا تعول. اهـ

وقال سعيد بن منصور [36] حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع. الحاكم [7985] أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل، كالزوج والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ

ورواه البيهقي [12836] من طريق أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر! فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق فقال لي الزهرى: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. اهـ حديث حسن.

وقال سعيد بن منصور [37] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا. اهـ سند صحيح.

ص: 307

• الدارمي [3226] حدثنا محمد بن عمران حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال: اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما يقول هذا؟ قال: هذا يخالني امرأ جائرا، وأنا إخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف، ويضرب في نصيبها عائلة. اهـ ابن الحارث لم أعرفه.

ص: 308