المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في عصبة أحدهم أقرب بسبب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في عصبة أحدهم أقرب بسبب

‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

ص: 283

• ابن المنذر [6841] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب أو قرئ علينا: إذا كانوا بني عم وأخ لأم فهو أحقهم بالميراث. ورواه عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر أنهم إذا كانوا بني عم أحدهم أخ لأم فهو أحق بالمال يعني الميراث. اهـ صحيح، يأتي في من عمي موته.

ص: 284

• سعيد بن منصور [127] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن زياد مولى عبيد بن عمير عن عبيد بن عمير قال: أتي ابن مسعود في ابني عم أحدهما أخ لأم، فقال: المال للأخ من الأم. اهـ زياد وثقه ابن حبان.

ص: 285

• ابن أبي شيبة [31734] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: أتي في بني عم أحدهم أخ لأم، وكان ابن مسعود أعطاه المال كله، فقال علي: يرحم الله أبا عبد الرحمن، إن كان لفقيها، لو كنت أنا لأعطيته السدس، وكان شريكهم. اهـ ورواه سعيد بن منصور والدارمي وابن المنذر والدارقطني وغيرهم من طريق أبي إسحاق نحوه، والحارث لا يحتج به.

وقال ابن أبي شيبة [31733] حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان علي وزيد يقولان في بني عم أحدهم أخ لأم: يعطيانه السدس، وما بقي بينه وبين بني عمه، وكان عبد الله يعطيه المال كله. اهـ

وقال ابن أبي شيبة [31739] حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لأمها، أحدهما ابن عمها، فقال علي وزيد: الثلث بينهما، وما بقي فلابن عمها، وقال ابن مسعود: المال بينهما. قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم، وفي قول ابن مسعود من سهمين. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31738] حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها، والآخر أخوها لأمها، فقال علي وزيد: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهم سواء، وقال ابن مسعود: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم. قال أبو بكر: وهذه في قول علي وزيد من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخ للأم السدس، ويبقى سهمان، فهما بينهما، وفي قول ابن مسعود من سهمين: للزوج النصف، وما بقي فللأخ للأم. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31736] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت بني عمها، أحدهم أخوها لأمها، قال: فقضى فيها عمر وعلي وزيد: أن لأخيها من أمها السدس، وهو شريكهم بعد في المال، وقضى فيها عبد الله: أن المال له دون بني عمه. قال أبو بكر: فهي في قول عمر وعلي وزيد: من ستة أسهم، وهي في قول عبد الله وشريح: من سهم واحد وهو جميع المال. اهـ الصحيح عن عمر كقول عبد الله.

وقال ابن أبي شيبة [31742] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء، وهم بنو عمها في العصبة، قال: يقتسمون الثلث بينهم: الرجال والنساء فيه سواء، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم. وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم. اهـ مرسل حسن.

وقال سعيد [129] حدثنا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود أتي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها، والآخر أخوها لأمها، فقال عبد الله: للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم. وقال علي وزيد: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما. ابن المنذر [6840] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود جعل المال للأخ من الأم. اهـ أي ما بقي لم يجعله بينهما. ورواه البيهقي [12753] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي: امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها في قول علي وزيد رضي الله عنهما للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وهما شريكان فيما يبقى. وفي قول عبد الله للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقي. قال يزيد: بقول علي وزيد رضي الله عنهما يؤخذ. اهـ مرسل حسن، وقد علقه البخاري عن علي.

وقال ابن المنذر [6844] حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حماد عن الحجاج بن أرطاة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي وزيد بن ثابت أنهما قالا: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي فبينهما نصفان. اهـ ضعيف.

ص: 286

• ابن أبي شيبة [31737] حدثنا وكيع عن شعبة عن أوس عن حكيم بن عقال قال: أتي علي في ابني عم أحدهما زوج، والآخر أخ لأم، فقال لشريح: قل فيها، فقال شريح: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له علي: رأي؟ قال: كذلك رأيت، فأعطى علي الزوج النصف، والأخ السدس، وجعل ما بقي بينهما. سعيد بن منصور [130] حدثنا هشيم قال: أنا أوس بن ثابت الأنصاري عن حكيم بن عقال أن شريحا أتي في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف، وجعل النصف الباقي للأخ من الأم، فأتوا عليا فذكروا ذلك له، فأرسل إلى شريح، فلما أتاه قال: كيف قضيت بين هؤلاء؟ فأخبره بما قضى، فقال له: وما حملك على ذلك؟ قال: قول الله عز وجل (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله).

فقال له علي: أفلا أعطيت الزوج فريضته في كتاب الله النصف، وأعطيت الأخ فريضته السدس، وجعلت ما بقي بينهما نصفين؟ البيهقي [12751] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أوس بن ثابت عن حكيم بن عقال قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عميها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك عليا رضي الله عنه فأرسل إليه فقال: ادعوا لي العبد الأبظر فدعي شريح فقال: ما قضيت؟ فقال: أعطيت الزوج النصف والأخ من الأم ما بقي فقال علي رضي الله عنه: أبكتاب الله أم بسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بل بكتاب الله فقال: أين؟ قال شريح (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) فقال علي رضي الله عنه: هل قال للزوج النصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي ينهما. اهـ هذا منقطع.

وقال ابن أبي شيبة [31735] حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد الله. اهـ صحيح.

ص: 287