المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل يحجب بالكافر والمملوك - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

‌هل يحجب بالكافر والمملوك

ص: 367

• ابن أبي شيبة [32096] حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يرث النصراني المسلم، ولا المسلم النصراني، فهذا قول علي وزيد، وأما عبد الله بن مسعود فإنه كان يقضي أنهم يحجبون ولا يورثون. اهـ

وقال ابن الجعد [210] أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال عبد الله في المملوكين وأهل الكتاب: يحجُبون ولا يرثون. وقال علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون. الدارمي [2955] أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم أن عليا وزيدا قالا: المملوكون وأهل الكتاب لا يحجبون ولا يرثون. وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. البيهقي [12624] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال قال علي رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه: المشرك لا يحجب ولا يرث. وقال عبد الله رضي الله عنه: يحجب ولا يرث. اهـ مرسل صحيح.

وقال عبد الرزاق [19102] عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله الإخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون. قال الثوري في هذا الحديث عن الأعمش عن إبراهيم وإنما تحجب المرأة والزوج والأم ولا يحجب غيرهم. سعيد بن منصور [148] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان علي لا يحجب باليهودي ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالمملوك، ولا يورثهم. وكان عبد الله يحجب بهم ولا يورثهم. ابن أبي شيبة [31802] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم. وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب، ولا يورثهم. اهـ

وقال عبد الرزاق [19103] عن الثوري عن أبي سهل عن الشعبي أن عليا وزيدا قالا: لا يحجبون ولا يرثون. قال الثوري والقاتل عندنا بتلك المنزلة لا يحجب ولا يرث. ابن المنذر [6872] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل أو أشعث بن سوار عن الشعبي أن عليا وزيد بن ثابت كانا يقولان: لا يحجبون ولا يرثون. اهـ ورواه خلاد بن عيسى عن الثوري في الفرائض عن أبي سهل نحوه.

وقال الدارمي [2954] أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن أشعث عن الشعبي أن عليا وزيدا كانا لا يحجبان بالكفار ولا بالمملوكين ولا يورثانهم شيئا، وكان عبد الله يحجب بالكفار وبالمملوكين ولا يورثهم. اهـ

وروى البيهقي [12626] من طريق عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن علي وزيد بن ثابت قالا: المملوكون وأهل الكتاب بمنزلة الأموات. قال وقال عبد الله: يحجبون ولا يرثون. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [31793] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي. وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون، ولا يرثون. اهـ

وقال عبد الرزاق [19108] عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجب من لا يرث. ابن أبي شيبة [31796] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: المملوكون لا يرثون، ولا يحجبون. حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلا سأل عليا عن امرأة ماتت وتركت أختها وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم. اهـ مرسل صالح.

وقال ابن أبي شيبة [31794] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: لا يحجبون ولا يرثون. اهـ تقدم.

وقال سعيد بن منصور [151] حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: كان رأي الفقهاء الذين ينتهى إليهم أن المملوك لا يرث، ولا يحجب، وأن الكافر لا يرث ولا يحجب، وأن من عمي موته لا يرث ولا يحجب. اهـ صحيح.

ص: 368

• ابن أبي شيبة [31836] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني، أو يهودي، أو كافر، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد، ولا يرث يهودي، ولا نصراني مسلما، وقضى فيها عبد الله: أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا، وهم يحجبون في قول عبد الله، ولا يرثون، وفي قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون، قال أبو بكر: فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود، أو كفار، فقضى عبد الله أن لها معهم السدس، وجعلهم يحجبون ولا يرثون، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنهم لا يحجبون ولا يرثون. قال أبو بكر: فهي فيما قضى سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير عبد الله من أربعة أسهم، فهي لذي العصبة، وهي في قضاء عبد الله: من خمسة أسهم، فهي لذي العصبة بالرحم. قال أبو بكر: فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم، إن كان في قول عبد الله: فللأم السدس ويبقى خمسة، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فللأم الثلث وهو سهمان، وأربعة لسائر العصبة. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31803] حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: إذا مات الرجل وترك أباه، أو أخاه، أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا فإنه يشترى فيعتق، ثم يورث. حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكا، قال: يشترى من ماله فيعتق، ثم يورث، قال: وكان الحسن يقوله. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بمثله. وقال سعيد بن منصور [191] حدثنا هشيم قال: أنا يونس عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقول في الرجل إذا مات وترك أباه مملوكا قال: يشترى من المال ثم يعتق، ويورث ما بقي. اهـ صحيح.

ص: 369