المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الخنثى - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ما جاء في الخنثى

‌ما جاء في الخنثى

ص: 321

• عبد الرزاق [19204] أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى ذكرا من حيث يبول. ورواه ابن المنذر [6893] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان مثله. سعيد [126] حدثنا هشيم عن مغيرة عن الشعبي عن علي مثل ذلك. ورواه ابن أبي شيبة [32014] حدثنا هشيم عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن علي في الخنثى، قال: يورث من قبل مباله. اهـ

وقال سعيد بن منصور [124] حدثنا هشيم قال: أنا مجالد عن الشعبي قال: أتي معاوية في الخنثى، فسأل من قبله، فأمر أن يورثه من قبل مباله. وقال حدثنا هشيم قال: أنا حجاج قال: حدثني شيخ من فزارة قال: سمعت عليا، يقول: الحمد الله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به من أمر دينه، إن معاوية كتب إلي يسألني عن الخنثى، فكتبت إليه أن يورثه من قبل مباله. اهـ هذا منكر.

وقال ابن أبي شيبة [32015] حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه أن معاوية أتي في خنثى فأرسلهم إلى علي، فقال: يورث من حيث يبول. ابن المنذر [6895] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا ابن الأصبهاني قال: ثنا شريك عن الحسن بن كثير عن علي عن أبيه عن علي أنه كان يورث الخنثى من مباله. البيهقي [12891] من طريق محمد بن إسماعيل البخاري حدثنى بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسن بن كثير سمع أباه قال: شهدت عليا رضي الله عنه في خنثى قال: انظروا مسيل البول فورثوه منه. اهـ لم أجده في التاريخ الكبير للبخاري، وهو على رسم ابن حبان.

وروى البيهقي [12892] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا قيس بن الربيع عن عبد الله بن جسر قال سمعت ابن معقل وأشياخهم يذكرون أن عليا رضي الله عنه سئل عن المولود لا يدرى أرجل أم امرأة، فقال علي: يورث من حيث يبول. اهـ عبد الله بن جسر لم أعرفه، أظنه تصحيفا.

ثم روى من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الجليل عن رجل من بكر بن وائل قال: شهدت عليا رضي الله عنه يسأل عن الخنثى فسأل القوم فلم يدروا فقال علي رضي الله عنه: إن بال من مجرى الذكر فهو غلام وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. اهـ ضعيف.

وقال الدارمي [3028] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن عبد الأعلى أنه سمع محمد بن علي يحدث عن علي في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة من أيهما يورث، قال: من أيهما بال. اهـ عبد الأعلى الثعلبي ليس بالقوي.

وقال وكيع ابن خلف في أخبار القضاة [2/ 197] حدثنا علي بن عبد الله بن معاوية قال: حدثني أبي عن أبيه معاوية عن ميسرة عن شريح قال: تقدمت إلى شريح امرأة، فقالت: أيها القاضي إني جئتك مخاصمة، فقال لها: وأين خصمك? قالت: أنت خصمي، فأخلى المجلس، قال: لها تكلمي، قالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، قال: قد كان لأمير المؤمنين في هذا قضية، ورث من حيث يجيء البول، قالت: إنه يجيء منهما جميعا، قال: فانظري من أين يسبق، قالت ليس شيء منهما يسبق صاحبه إنما يجيئان في وقت، وينقطعان في وقت، قال: إنك لتخبريني بعجيب، قالت: وأخبرك بأعجب من ذلك، تزوجني ابن عم لي، فأخذ مني خادما فوطئتها فأولجتها، وإنما جئتك لما ولد لي لتفرق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء فدخل علي رضي الله عنه، فأخبره، فقال: علي علي بالمرأة، فأدخلت، فقال: أحق ما يقول القاضي? قالت: هو كما قال: قال: فدعا بزوجها، فقال: هذه امرأتك وابنة عمك? قال: نعم، قال: فعلمت ما كان? قال: نعم، قال: أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها ثم وطئتها أنت بعد? قال: نعم، قال: لأنت أحسن من خاصي أسد، علي بدينار الخادم، وامرأتين فجئ بهم، فقال: خذوا هذه المرأة، إن كانت امرأة فادخلوها بيتا وألبسوها ثيابا، وعدوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، فقال: عدد الجنب الأيمن أحد عشر، وعدد الأيسر اثنا عشر؛ فقال: علي: الله أكبر فأمر لها برداء وحذاء وألحقها بالرجال. فقال زوجها: يا أمير المؤمنين زوجتي وابنة عمي، فرقت بيني وبينها، فألحقتها بالرجال عمن أخذت هذه القصة? قال: إني أخذتها عن أبي آدم صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل خلق حواء، ضلع من أضلاع آدم فأضلاع الرجال، أقل من أضلاع النساء بضلع ثم أمر بهم فأخرجوا. اهـ منكر، قال أبو حاتم: شبه الموضوع.

ص: 322