المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌ميراث الجد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ ‌ميراث الجد

‌ميراث الجد

ص: 144

• قال ابن المنذر [7/ 433] أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب، وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث، إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الإخوة والأخوات، فإنهم اختلفوا في ذلك بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأما في حياته حيث جعل الجد أبا فلا نعلم أحدا اعترض عليه في خلافته بخلاف قوله. اهـ

وقال أبو داود [2898] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. اهـ رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

وقال أبو داود [2899] حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت، فما تغني إذا؟ . اهـ رواه الحاكم من طريق وهيب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار. وصححه والذهبي.

وقال النسائي في الكبرى [6299] أخبرنا سليمان بن سلم البلخي قال: أخبرنا النضر يعني ابن شميل قال: أخبرنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أن عمر جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الجد، فنشدهم من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من الجد شيئا، فقام معقل بن يسار المزني، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفريضة فيها جد، فأعطاه ثلثا أو سدسا، فقال له عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري، فركله عمر بقدمه، ثم قال: لا دريت. اهـ كذا رواه أبو إسحاق، ورجاله ثقات.

وقال ابن المنذر [6831] حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكور، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. قال: وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له وللإخوة، أم يكون أخا ويقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة، لكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وجدها، وأختها لأبيها، قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف، قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث.

قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة، وإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. اهـ صحيح، تقدم. وهذا عمل أهل المدينة.

ص: 145