المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في وصية الغلام - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ما جاء في وصية الغلام

‌ما جاء في وصية الغلام

ص: 463

• مالك [1454] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له. قال عمر بن الخطاب فليوص لها قال: فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الزرقي. ورواه عبد الرزاق [16411] عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: أوصى غلام منا لم يحتلم لعمة له بالشام بمال كثير قيمته ثلاثون ألفا فرفع أبو إسحاق ذلك إلى عمر بن الخطاب فأجاز وصيته. أبو محمد الدارمي [3354] حدثنا قبيصة أخبرنا سفيان عن ابنيه عبد الله ومحمد ابني أبي بكر عن أبيهما مثل ذلك غير أن أحدهما قال: ابن ثلاث عشرة. وقال الآخر قبل أن يحتلم. قال أبو محمد: عن ابنيه يعني ابني أبي بكر. ابن أبي شيبة [31493] حدثنا عباد عن روح بن القاسم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه قال: كان غلام من غسان بالمدينة، وكان له ورثة بالشام، وكانت له عمة بالمدينة، فلما حضر أتت عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له وقالت: أفيوصي؟ قال: احتلم بعد؟ قال: قلت: لا، قال: فليوص، قال: فأوصى لها بنخل، فبعته أنا لها بثلاثين ألف درهم. اهـ رواية مالك أصح، وهو خبر صحيح.

وقال مالك [1455] عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقيل له: إن فلانا يموت أفيوصي؟ قال: فليوص. قال يحيى بن سعيد قال أبو بكر: وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال: فأوصى ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم. عبد الرزاق [16409] عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة ببئر له قومت بثلاثين ألفا فأجاز عمر بن الخطاب وصيته. وقال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني قال بلغ عمر أن غلاما من غسان يموت فقال مروه فليوص فاوصى ببئر جشم فبيعت بثلاثين ألفا وهو ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة وقد قارب. اهـ ورواه ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم مالك عن يحيى بن سعيد، وذكره. ورواه الدارمي [3350] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أخبره أن غلاما بالمدينة حضره الموت وورثته بالشام وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصى فأمره عمر أن يوصي فأوصى ببئر يقال لها بئر جشم، وإن أهلها باعوها بثلاثين ألفا، ذكر أبو بكر أن الغلام كان ابن عشر سنين أو ثنتي عشرة. الدارمي [3353] حدثنا قبيصة أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر أن سليما الغساني مات وهو ابن عشر أو ثنتي عشرة سنة، فأوصى ببئر له قيمتها ثلاثون ألفا، فأجازها عمر بن الخطاب. قال أبو محمد: الناس يقولون عمرو بن سليم. اهـ قبيصة له أوهام.

ورواه سعيد بن منصور [430] حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم الزرقي أن غلاما من غسان مرض فأخبر به عمر، فقال: مروه فليوص فأوصى ببئر جشم، فبيعت بثلاثين ألفا وهو ابن عشر سنين، أو اثنتي عشرة سنة. نا هشيم قال: أنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد أن غلاما من الأنصار أوصى لأخوال له من غسان بأرض يقال لها بئر جشم، قومت ثلاثين ألفا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأجاز الوصية قال يحيى: وكان الغلام ابن عشر سنين. اهـ كذا قال هشيم. والخبر في جملته صحيح.

ص: 464

• ابن أبي شيبة [31494] حدثنا أبو عصام عن الأوزاعي عن الزهري أن عثمان أجاز وصية ابن إحدى عشرة سنة. اهـ مرسل صالح.

ص: 465

• عبد الرزاق [16421] عن إبراهيم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء عن ابن عباس قال: لات جوز وصية الغلام حتى يحتلم. ابن أبي شيبة [31505] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه. الدارمي [3357] حدثنا سعيد بن المغيرة عن حفص بن غياث عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه ولا وصيته ولا شراؤه ولا بيعه ولا شيء. اهـ ضعيف.

ص: 466