المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جامع الوصايا - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ ‌جامع الوصايا

‌جامع الوصايا

ص: 498

• ابن أبي شيبة [31389] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلث ماله وقتل خطأ، قال: الثلث داخل في ديته. ابن المنذر [7054] حدثنا موسى قال: حدثنا شجاع قال حدثنا عباد بن العوام قال: أخبرنيه سعيد عن قتادة عن خلاس عن علي في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ: قال: تدخل ثلث ديته في وصيته التي أوصى بها. اهـ كأنه حديث الحارث. ابن أبي شيبة [31390] حدثنا حفص عن أشعث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: له ثلث ماله، وثلث ديته. اهـ ضعيف.

ص: 499

• عبد الرزاق [16479] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: جاء عبدَ الله بن مسعود رجلٌ من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا أوصى إلي تركة له وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تشتر من ماله شيئا. سعيد بن منصور [329] حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: قال سمعت هذا الحديث من صلة بن زفر منذ سبعين سنة قال: جاء رجل إلى عبد الله على فرس أو برذون أبلق فقال: أتأمرني أن أشتري هذا؟ قال: وما شأنه؟ قال رجل أوصى إلي وهو من تركته، وقد أخرجته إلى السوق فقام علي الثمن فقال: لا تشتر من تركته شيئا، ولا تستسلف منه. ابن أبي شيبة [31663] حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: كان عند عبد الله فأتاه رجل على فرس أبلق، فقال: تأمرني أن أشتري هذا؟ قال: وما شأنه؟ قال: أوصى إلي رجل وتركه فأقمته في السوق على ثمن، قال: لا تشتره، ولا تستسلف من ماله. قال أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ ستين سنة. البيهقي [13053] من طريق عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت صلة يقول شهدت عبد الله يعني ابن مسعود وأتاه رجل من همدان على فرس أبلق فقال: إن رجلا أوصى إلي وترك يتيما أفأشتري هذا الفرس أو فرسا آخر من ماله فقال عبد الله: لا تشتر شيئا من ماله. وفي الكتاب لا تشتر شيئا من ماله ولا تستقرض شيئا من ماله. اهـ صحيح.

ص: 500