المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

‌في ميراث الجد مع الأم والأخت

ومن لم يفضل الأم على الجد

ص: 182

• عبد الرزاق [19073] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم أن عمر قضى في جد وأم وأخت، فجعل للأخت النصف وللأم سهما وللجد سهمين لم يفضل أما على جد. ابن أبي شيبة [31897] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عمر في أخت وأم وجد، قال: للأخت النصف، وللأم السدس، وما بقي فللجد. اهـ هذه من ستة. مرسل صحيح.

ص: 183

• سعيد بن منصور [70] حدثنا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن علي في رجل ترك جده وأمه وأخته، فجعل للأخت النصف، وللأم الثلث وللجد السدس. وإن ابن مسعود جعل للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث، وإن زيد بن ثابت جعلها من تسعة، فجعل للأم الثلث، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن أبي شيبة [31895] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها، وجدها، وأمها، فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها الثلث، وللجد السدس في قول علي. وكان عبد الله يقول: للأم السدس، وللجد الثلث، وللأخت النصف، وكان عبد الله يقول: لم يكن الله ليراني أفضل أما على جد في هذه الفريضة ولا في غيرها من الحدود. وكان زيد يعطي الأم الثلث، والأخت ثلث ما بقي، قسمها زيد على تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة أسهم، وللأخت ثلث ما بقي سهمان، وللجد أربعة أسهم. وكان عثمان يجعلها بينهم أثلاثا: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. وكان ابن عباس يقول: الجد بمنزلة الأب. اهـ مرسل جيد.

وقال سفيان في الفرائض رواية أبي نعيم [26] عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يكرهان أن يفضلا أما على جد. رواه عبد الرزاق [19068] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وابن مسعود لا يفضلان أما على جد. سعيد بن منصور [69] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أما على جد. ابن أبي شيبة [31913] حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما كانا لا يفضلان أما على جد. البيهقي [12831] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر رضي الله عنه في أم وأخت وجد: للأخت النصف وللأم ثلث ما بقي وللجد ما بقي. قال وأخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله رضي الله عنهما لا يفضلان أما على جد. اهـ مرسل صحيح.

وروى الحاكم [7964] من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سفيان عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على جد. اهـ وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.

ص: 184

• عبد الرزاق [19069] عن رجل عن الشعبي قال: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان وابن عباس في جد، وأم، وأخت لأب وأم. فقال علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. وقال ابن مسعود: للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث. وقال عثمان: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وقال زيد: هي على تسعة أسهم للأم الثلث وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت. وقال ابن عباس: للأم الثلث وما بقي فللجد وليس للأخت شيء. اهـ سند ضعيف، له شاهد.

قال ابن أبي شيبة [31894] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم. وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم، وأخت لأب وأم، وجد: إن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وإن عليا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث: سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم. وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان. وقال عثمان: أثلاثا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد. قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها، فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي، فقال: قول من هذا؟ فقلت: قول أبي تراب، ففطن الحجاج، فقال: إنا لم نعب على علي قضائه، إنما عبنا كذا وكذا. اهـ

وقال سعيد بن منصور [71] نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال: أتي الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة، فأرسل إلي، فقال: ما تقول فيها؟ فقلت: وما هي؟ قال: أم وجد وأخت. قلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله، فقلت: لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فيها عمر بن الخطاب وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وقال فيها علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء، وقال فيها زيد بن ثابت: هي من تسعة أسهم، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وقال فيها ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف.

وقال البيهقي [12828] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عباد بن موسى حدثنا الشعبي ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي أنه أتي به الحجاج موثقا فلما انتهى إلى باب القصر قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو. ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد. فلما دخلت على الحجاج. قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا، أطلقا عنه. ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد فقلت: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود. قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمقنبا وفي رواية الرقي إن كان لمنقبا. قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها ابن مسعود. قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما. قال: فما قال فيها أبو تراب يعني عليا رضي الله عنه قلت: جعلها من ستة أسهم فأعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين وأعطى الجد سهما. وذكر الحديث بطوله.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الهذلي قال قال لي الشعبى فذكر هذا الحديث. اهـ عباد العكلي مجهول، وأبو بكر الهذلي منكر الحديث.

ص: 185

• ابن أبي شيبة [31896] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [31903] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمِّه وجدا، فلابنته النصف، ولجده السدس، وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا، وفي قول عبد الله لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد. فإن كانتا أختان فما بقي بين الجد والأختين في قول عبد الله وزيد، وفي قول علي: للجد السدس، وللأختين ما بقي، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد، فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم، سهم. اهـ مرسل صحيح.

وقال محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي: وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. رواه ابن أبي شيبة [31911] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم. وقد كتبت بطوله في باب الجد والإخوة، وهو حديث حسن.

ص: 186