المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

ص: 467

• عبد الرزاق [19003] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون (من بعد وصية يوصى بها أو دين) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الإخوة للأب والأم دون الإخوة للأم. اهـ رواه الترمذي ثم قال: هذا ما حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. اهـ

ص: 468

• ابن أبي شيبة [21845] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح، وإن كان قاضيا، كان زيد بن ثابت يقول: يبدأ بالدين قبل المكاتبة. ابن أبي شيبة [21852] حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. ابن أبي خيثمة في التاريخ [4204] حدثنا عاصم قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحا يقول: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين، أو يشرك بينهما شك شعبة، قال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب، فذكر مثله. اهـ صحيح.

وروى البيهقي [12992] من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية. اهـ سند صحيح.

ص: 469

• ابن سعد [4648] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: هلك أسيد بن الحضير وترك عليه أربعة آلاف درهم دينا، وكان ماله يغل كل عام ألفا فأرادوا بيعه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فبعث إلى غرمائه فقال: هل لكم أن تقبضوا كل عام ألفا فتستوفوه في أربع سنين؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين، فأخروا ذلك فكانوا يقبضون كل عام ألفا. أخبرنا معن بن عيسى قال: أخبرنا مالك بن أنس عن يزيد بن قسيط عن محمود بن لبيد أن أسيد بن الحضير هلك وترك دينا، فكلم عمر غرماءه أن يؤخروه. اهـ حسن.

ص: 470

• ابن أبي شيبة [31520] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا. اهـ ضعيف.

ص: 471

• ابن أبي شيبة [22181] حدثنا حفص عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: سئل علي عن رجل أعتق عبدا له عند موته وليس له مال غيره وعليه دين، قال: يعتق ويسعى في القيمة. اهـ ضعيف.

ص: 472

• ابن أبي شيبة [31521] حدثنا حفص وابن علية عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: إذا كانت عتاقة ووصية بدئ بالعتاقة. سعيد بن منصور [394] نا هشيم قال: أنا أشعث بن سوار قال: نا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة. ابن المنذر [7051] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا. البيهقي [12994] من طريق عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان عن الأشعث عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك يبدأ بالعتاقة. اهـ أشعث بن سوار ضعيف.

ص: 473

• الشافعي [هق 12940] أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس أنه قيل له: كيف تأمر بالعمرة قبل الحج والله عز وجل يقول (وأتموا الحج والعمرة لله) فقال: كيف تقرءون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين؟ قال: الوصية قبل الدين. قال: فبأيهما تبدءون؟ قالوا: بالدين. قال: فهو ذلك. اهـ إسناد حسن.

ص: 474