المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يكره من الضرار في الوصية - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٣٠

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌ما يكره من نتف الشيب

- ‌الأمر في خضاب النساء

- ‌الاطلاء بالنُّورة

- ‌باب في خبرين منكرين في الأظفار

- ‌ما جاء في القزع

- ‌ما جاء في الترجل وإصلاح الشعر

- ‌وصل الشعر

- ‌ما ذكر في الوشم

- ‌باب منه

- ‌ما ذكر في الطيب

- ‌ما جاء في طيب النساء

- ‌ما جاء في الكحل

- ‌كتاب المواريث والوصايا

- ‌باب الأمر بتعلم الفرائض

- ‌باب في أهل الفرائض من أصحاب رسول الله

- ‌جماع الفرائض

- ‌جماع ميراث الأبناء

- ‌في ميراث أولاد الابن مع البنتين

- ‌باب منه

- ‌باب ميراث الأبوين

- ‌ميراث الأبوين مع الزوج أو المرأة

- ‌هل ترث الأم الثلث من جميع الميراث أم من الباقي

- ‌ميراث الجد

- ‌من جعل الجد أبا

- ‌في ميراث الإخوة مع الجد ومن جعل الجد بمنزلة الأخ

- ‌في ميراث الجد مع الزوج والأم والأخت

- ‌(الأكدرية)

- ‌في ميراث الجد مع الأم والأختومن لم يفضل الأم على الجد

- ‌في ميراث الجد مع البنت والأخت

- ‌في أحوال متفرقات للجد

- ‌باب الكلالة

- ‌جماع ميراث الإخوة

- ‌ما روي في قراءة "لأم

- ‌ما جاء في ميراث الأخوات مع البنات ومن جعل الأخت عصبة لهن

- ‌باب منه

- ‌باب المُشَرَّكة(زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم)

- ‌ما جاء في ميراث الإخوة للأب مع الأختين

- ‌في السدس الذي حَجَب الإخوةُ الأمَّ

- ‌في عدد الإخوة الذين يَحجُبون الأم عن الثلث

- ‌الأمر في الجدة

- ‌هل يحجب الجدةَ ابنُها أبو الميت

- ‌في عدد من يرث من الجدات

- ‌ذكر وراثة ذوي الأرحام

- ‌ما جاء في توريث الخال

- ‌الأمر في العمة والخالة

- ‌في عصبةٍ أحدُهم أقرب بسبب

- ‌من لا يعرف له وارث

- ‌جامع ما جاء في الرد

- ‌باب في العول

- ‌في الجماعة يموتون يورث بعضهم من بعض

- ‌ما جاء في الخنثى

- ‌متى يورث الصبي

- ‌باب منه

- ‌باب في الحميل

- ‌الأمر في ولد الملاعَنة

- ‌في ميراث أهل الملل

- ‌هل يحجب بالكافر والمملوك

- ‌في المرتد هل يورث

- ‌من أسلم على ميراث قبل أن يقسم

- ‌في أنساب المجوس كيف يتوارثون في الإسلام

- ‌ما جاء في ميراث رسول الله

- ‌جامع المواريث

- ‌أبواب الوصايا

- ‌جامع الأمر بالوصية

- ‌في إبطال الوصية للوارث

- ‌من ترخص بالوصية للكافر

- ‌ما يكره من الضرار في الوصية

- ‌في مقدار ما يجوز من الوصية

- ‌باب منه

- ‌هل يزيد على الثلث إذا استرضى الوارثين

- ‌من اشترط في وصيته وما جاء في تغييرها

- ‌جامع العمل في الوصية

- ‌في الوصية في السفر

- ‌ما جاء في وصية الغلام

- ‌باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين)

- ‌باب منه

- ‌من أطلق الوصية في سبيل الله

- ‌إذا حضر القسمة أولو القربى

- ‌هل يأكل الكافل من مال اليتيم

- ‌جامع الوصايا

الفصل: ‌ما يكره من الضرار في الوصية

‌ما يكره من الضرار في الوصية

ص: 416

وقال الله تعالى (فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم) وقال سبحانه في المواريث (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم)

ص: 417

• ابن جرير [2683] حدثني المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) وقد وقع أجر الموصي على الله وبرئ من إثمه، وإن كان أوصى في ضرار لم تجز وصيته، كما قال الله (غير مضار). وبه قال في قوله (فمن خاف من موص جنفا) يعني إثما يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو حاف فيها، فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. اهـ حسن.

وقال ابن جرير [8708] حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم) يعني الذي يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك، وأعتق، وأعط منه في سبيل الله. فنهوا أن يأمروه بذلك يعني أن من حضر منكم مريضا عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق أو الصدقة أو في سبيل الله، ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين، ويوصي في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون، ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغار أن يتركهم بغير مال، فيكونوا عيالا على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم، ولكن قولوا الحق من ذلك. اهـ حسن.

ص: 418

• ابن أبي شيبة [31578] حدثنا ابن إدريس عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا (غير مضار وصية من الله). سعيد بن منصور [258] حدثنا هشيم قال: نا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. وقال سعيد نا خالد بن عبد الله عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. نا سفيان عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحيف والجنف في الوصية، والإضرار فيها من الكبائر. ابن جرير [8783] حدثني نصر بن عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا عبيدة بن حميد وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية جميعا عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية (غير مضار وصية من الله والله عليم حليم) قال: الضرار في الوصية من الكبائر. حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس مثله. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية من الكبائر. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى قالا حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار والحيف في الوصية من الكبائر. اهـ

وقال عبد الرزاق [16456] عن الثوري عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قال (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله). ابن أبي شيبة [31581] حدثنا أبو خالد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرأ (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها). إسماعيل بن إسحاق في أحكام القرآن [41] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار والحيف والجنف في الوصية من الكبائر، ثم تلا (وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا فيها خالدا فيها وله عذاب مهين). وقال حدثنا علي قال حدثنا سليمان بن حيان الأحمر قال سمعت داود يذكر عن عكرمة عن ابن عباس فذكر نحوه. صحيح.

ص: 419

• عبد الرزاق [16322] أخبرنا الثوري عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسلمي عن ابن مسعود قال: تانك المرّيان

(1)

الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. سعيد بن منصور [339] حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسدي قال: قال ابن مسعود: الإقتار في الحياة، والتبذير عند الموت، تانك المريان من الأمر. وقال سعيد حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن عبد الله بن سنان الأسدي قال: قال ابن مسعود: تانك المريان الإمساك في الحياة، والتبذير عند الممات. اهـ صحيح.

ورواه الدارمي [3313] حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو زبيد حدثنا حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله: المران الإمساك فى الحياة، والتبذير عند الموت. قال أبو محمد - الدارمي -: مر في الحياة، ومر عند الموت. اهـ صحيح.

(1)

- قال أبو عبيد في الغريب [4/ 97] في حديث عبدالله رحمه الله في الوصية هما المُرَّيان الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. قوله هما المريان أي هما الخصلتان المرتان، والواحدة منهما المُرَّى، وهذا كقولك في الكلام الجارية الصغرى والكبرى وللثنتين الصغريان والكبريان فكذلك المُرّيان، وإنما نسبهما إلى المَرارَة لما فيهما من المأثم. اهـ

ص: 420

• البخاري [1775] سليمان بن الحجاج عن عمر بن عبد العزيز قال يحيى ابن آدم حدثني ابن المبارك حدثني سليمان بن الحجاج الطائفي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة: يعمد أحدكم إلى المال فيجعله للذكور من ولده، إن هذا إلا كما قال الله تعالى (خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا). اهـ

ص: 421

• الدارمي [3241] حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر ولم يحف كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. اهـ صحيح.

ص: 422

• الدارمي [3312] حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال: كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة. اهـ صحيح.

ص: 423