الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ميراث الجد مع البنت والأخت
• سعيد بن منصور [72] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف ولها نصف. ابن أبي شيبة [31898] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد: أعطى الابنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأخت، له نصف، ولها نصف. وسئل عن ابنة، وأختين، وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف. وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا. اهـ مرسل صحيح.
وقال عبد الرزاق [19072] أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة للبنت سهمان وللجد سهم وللأخت سهم. وإن كانت أختان جعلها من ثمانية للبنت النصف أربعة وللجد سهمان وللأختين لكل واحدة منهما سهم. فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم للبنت النصف خمسة أسهم وللجد سهمان وللأخوات ثلاثة أسهم لكل واحدة منهن سهم. الطحاوي [7414] حدثنا علي بن شيبة قال: أنا يزيد بن هارون وأبو نعيم قالا: ثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله في ابنة وأخت وجد قال: من أربعة. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [31904] حدثنا وكيع عن فطر قال: قلت للشعبي: كيف قول علي في ابنة وأخت وجد؟ قال: من أربعة، قال: قلت: إنما هذه في قول عبد الله. اهـ صحيح.